المادة رقم 95 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

تحديد جلسة الحضور أمام المحكمة المحالة إليها الدعوى
إذا قررت المحكمة الإحالة وجب عليها أن تحدد للخصوم الجلسة التي يحضرون فيها أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى وتبليغ الغائبين منهم بذلك.