المادة رقم 95 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م
تحديد جلسة الحضور أمام المحكمة المحالة إليها الدعوى إذا قررت المحكمة الإحالة وجب عليها أن تحدد للخصوم الجلسة التي يحضرون فيها أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى وتبليغ الغائبين منهم بذلك.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية