السنة
2016
الرقم
1478
تاريخ الفصل
11 يوليو، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســـــــــــيد القاضـــــي محمد سامح الدويك

وعضويـــة الســــادة القضــــاة : مصطفى القاق ، طلعت الطويل ، عبد الغني العويوي ، محمد سلامة.
 

الطـاعـــــــــــن : زياد محمد محمد العايدي / رام الله

            وكيله المحامي:  حسني عشوة / رام الله

المطعون ضـده : سامي جلال راغب حمدان / رام الله

            وكيله المحامي: اندراوس ساحلية / رام الله

 

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن المذكور بهذا الطعن بتاريخ 13/12/2017 لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف رام الله في الطعن رقم 829/2016 بتاريخ 24/11/2016 المتضمن رد الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد فوات المدة القانونية .

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي :

  1. الحكم المطعون فيه مخالف للقانون .
  2. اخطأت المحكمة عندما قررت رد الاستئناف شكلاً .
  3. إن الأسباب التي استندت اليها محكمة الاستئناف لا تتفق وصحيح القانون .
  4. أخطأت المحكمة بعدم السماح لوكيل المستأنف (الطاعن) بتقديم مرافعة خطية .
  5. أخطأت المحكمة في تقييدها لمفهوم نص المادة 193 .
  6. ان الاستئناف جرى تقديمه على العلم .

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني وتضمين الجهة المطعون ضدها الرسوم والمصاريف والأتعاب .

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن في 19/12/2016 .

المحكمـــــــــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة قانونا نجد ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلا ً .

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعي سامي جلال راغب حمدان كان وبواسطة وكيله قد اقام هذه الدعوى الماثلة بالرقم 42/2009 لدى محكمة بداية رام الله في مواجهة المدعى عليه زياد محمد محمد العابدي .

للمطالبة بمبلغ ثلاثين ألف دولار أمريكي تعادل مبلغ واحد وعشرون الف وثلاثون ديناراً أردنياً .

وبالاستناد الى الأسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى .

باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمة اصدرت حكمها رقم 42/2009 بتاريخ 28/01/2010 المتضمن الزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به والبالغ ثلاثون ألف دولار أمريكي للمدعي مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار أتعاب محاماة.

لدى طعن المدعى عليه في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعن رقم 829/2016 بتاريخ 24/11/2016 المتضمن رد الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد فوات المدة القانونية .

لم يلق الحكم المذكور قبولا لدى الجهة المدعى عليه فطعن فيه بالنقض للاسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيله في 13/12/2016 .

وعن أسباب الطعن :

-   عن السبب الرابع وحاصله النعي على محكمة الاستئناف خطاها برد الطعن شكلاً دون السماح لوكيل المستأنف بتقديم مرافعته لغايات القبول الشكلي .

وفي ذلك نجد أن وقائع جلسة المحاكمة المنعقدة في 24/11/2016 تنبئ بأن وكيل المستأنف طلب قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه على العلم في حين طلبت وكيل المستأنف عليه رد الاستئناف شكلاً وبدوره قال وكيل المستأنف أن المحامي الوكيل حضر جلسة واحدة أمام محكمة الدرجة الأولى والتمس امهاله لتقديم لائحة جوابية ولم يحضر أي جلسة بعد ذلك وحيث ترى محكمة النقض أن الطلب بقبول الاستئناف شكلاً ثم دفع هذا الطلب من قبل وكيل المستأنف عليه ثم الرد عليه من قبل وكيل المستأنف ما يشكل مرافعة بالمعنى القانوني حول القبول الشكلي .

ولطالما الأمر كذلك وقد تحقق عنصر المرافعة حول القبول الشكلي الأمر الذي يجعل من هذا السبب مخالفاً للواقع المسطور الثابت في محاضر المحاكمة الاستئناف مما يتعين معه رد هذا الطلب.

-   وعن باقي أسباب الطعن والتي تدور في المحصلة حول مفهوم واحد يتصل في تخطئة محكمة الاستئناف برد الاستئناف شكلاً .

وفي ذلك نجد أن محكمة الاستئناف حملت حكمها محل الطعن الماثل على تعليل مفاده

[ أن ميعاد الطعن في الحكم يبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدوره الا اذا كان المدعى عليه لم يحضر جميع جلسات المحاكمة ولم يتقدم بلائحة جوابية ويكون ميعاد الاستئناف والحالة هذه من تاريخ تبليغه الحكم المستأنف وبما أن المستأنف كان قد حضر احدى جلسات المحاكمة بواسطة وكيله المذكور وبالتالي أًصبح لديه علم بالخصومة وبالتالي لا يستفيد من الاستثناء ويعود الأمر الى الأصل وهو ان بداية مهلة الطعن تكون من اليوم التالي لصدور الحكم وبما أن الحكم المستأنف صدر بتاريخ 28/01/2010 والاستئناف مقدم في 27/06/2016 أي بعد فوات المدة القانونية جرى رد الاستئناف شكلاً ] .

وحيث ترى محكمة النقض أن النهج الذي نهجته محكمة الاستئناف المتصل في الرد الشكلي للاستئناف ينبئ بسلامة التطبيق السليم للقانون بحدود المادة 193/1 التي أوضحت بأن ميعاد الطعن في الحكم يبدأ من اليوم التالي لصدوره اخذين بعين الاعتبار أن حضور وكيل المدعى عليه لجلسة واحدة أمام محكمة اول درجة من شأنه استبعاد حكم الفقرة 2 من تلك المادة التي ربطت تبليغ الحكم الى المحكوم عليه حال تخلفه عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى مع عدم تقديم لائحة جوابية أو مذكره بدفاعه وبالتالي فإن انتفاء العناصر الموجبة لتبليغ الحكم طبقاً لحكم الفقرة الثانية من تلك المادة من شانه أن لا مناص الا تطبيق أحكام الفقرة الأولى من المادة 193 من الأصول المدنية والتجارية التي ربطت ميعاد الطعن في الحكم من اليوم التالي لصدوره .

هذا وبالوصول الى أن الحكم محل الطعن الماثل واقع في محله ويتفق وصحيح القانون مما يتعين معه رد هذه الاسباب التي لا تنال منه ولا تجرحه .

-   وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض رد الطعن الماثل وتأييد الحكم المطعون فيه .

حكما ًصدر َ تدقيقاً بتاريخ 11/07/2018 .