السنة
2016
الرقم
1047
تاريخ الفصل
9 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــة الحاكـمــة برئاســة النائب الأول لرئيس المحكمة العليا  القاضي السيد عماد سليم سعد

وعضويـــــــــة القضـــــــــاة الســـــــــادة: رفيق زهد، أحمد المغني، طلعت الطويل، طالب البزور.

الطـاعـــــــن: شركة الشهامة للحجارة والرخام بواسطة المفوض بالتوقيع عنها السيد عناد صبري الرجبي/الخليل 

                 وكيلها المحامي: نضال الجمل         

المطعون ضدها: شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية(م.خ.م) بواسطة المفوض بالتوقيع عنه السيد       عبد المجيد ملحم /رام الله  

               وكيلها المحامي: ياسر القصراوي و/او عصام القواسمة/الخليل

  الإجـــــــــراءات

 تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 24/07/2016 للطعن بقرار محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية الصادر في الاستئناف المدني رقم 232/2016الصادر بتاريخ 13/6/2016  القاضي ب(رد الاستئناف شكلاً وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماة ).

يستند الطعن لما يلي:-

1- ان القرار المطعون فيه مخالف والقانون وبني على مخالفة للقانون وما بني على باطل فهو باطل .

2- ان كافة الاجراءات التي تمت في هذا الملف باطلة بطلاناً مطلقاً من ناحية اجراءات التقاضي والهيئة الحاكمة مصدرة القرار الطعين حيث ان سعادة القاضي جهاد الشراونة كان قد حضر احد جلسات المحاكمة امام محكمة الدرجة الاولى جلسة 22/10/2015 وقد شارك في اصدار القرار الطعين امام محكمة الدرجة الثانية والذي يستوجب بناء عليه نقض الحكم حيث جاء في الحكم الصادر عن محكمة التميز الاردنية رقم 458/66 صفحة 566 سنة 1967( لا يجوز لقاضي اشترك في نظر دعوى في محكمة الدرجة الاولى ان ينظر في نفس الموضوع كقاضي في محكمة الدرجة الثانية ).

3- اخطأت محكمة الاستئناف الموقرة في تطبيق القانون على الوقائع .

بالتناوب:

1- اخطأت محكمة الاستئناف في رد الاستئناف شكلاً وذلك لان ميعاد الاستئناف قد كان ضمن المدة المحددة المقررة قانوناً حيث ان الحكم قد صدر بتاريخ 7/12/2015 وقد بلغت الجهة الطاعنة القرار بتاريخ 13/4/2016 وتقدمت باستئناف القرار بتاريخ 11/5/2016 اي ضمن المدة الممنوحة لها وحيث ان اسباب رد الاستئناف شكلاً تنصب على ان المفوض بالتوقيع عن الطاعنة قد حضر جلسة 20/5/2015 ثم تغيب عن الجلسات التي تليها وتم اجراء محاكمته حضورياً مما يؤدي الى وجود انقطاع في الدعوى الامر الذي دفع وكيل الجهة المطعون ضدها لتبلغ الطاعن خلاصة الحكم .

2- الدعوى غير مسموعه قانوناً ومستوجبة الرد لأنها مقدمة ممن لا يملك الحق في تقديمها وان هذا الامر من النظام العام يثأر في اي مرحلة من مراحل الدعوى وان اجراءات محاكمة الجهة الطاعنة حضورياً في جلسة 11/6/2015 هي اجراءات باطلة تنحصر اسبابها في أن الزميل الفاضل الاستاذ عبد الله سلمان غير ممثل قانوناً عن الجهة المطعون ضدها في تلك الجلسة وما تبعها من جلسات وبالرجوع الى ملف الدعوى تجد محكمتكم الكريمة بعدم وجود وكالة له في الملف ولا انابة وقد جرى تقديم الانابة امام محكمة الدرجة الثانية رغم انه كان قد حضر جميع جلسات المحاكمة امام محكمة الدرجة الاولى وعليه فان القرار يشوبه البطلان وما بني على باطل فهو باطل وبذلك تكون محكمة الاستئناف قد اخطأت في رد الاستئناف شكلاً.

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني.

 

المحكمــــــــــــــة

 بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مستوفي لأوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى ان الطاعنة المدعى عليها في الدعوى المدنية صلح الخليل تحت رقم 254/2015 والمقدمة من المطعون ضدها المدعية وموضوعها المطالبة بمبلغ قررت تلك المحكمة بعد استكمال الاجراءات امامها قضت بالزام الجهة  الطاعنة بدفع مبلغ (3950.9.03) شيقل مع الرسوم والمصاريف وثلاثون دينار اتعاب محاماة .

لم يقبل الطاعن بحكم محكمة اول درجة بتقدم الاستئناف المدني رقم 232 والذي قضى بتاريخ 13/6/201 رد الاستئناف شكلاً .

لم ترتضي الطاعنة بحكم محكمة بداية الخليل الاستئنافية فتقدمت بالطعن الماثل للأسباب الواردة فيه

ونحن وبإنزال حكم القانون على الواقع وحول اسباب الطعن والحكم الطعين ولائحة الطعن نجد ان محكمة البداية الاستئنافية قررت رد الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد فوات الميعاد القانوني .

ولما ان ممثل الطاعنة الموقع بهذا البند الموقع بهذه الصفة على وكالة المحامي نضال الجمل الخاصة كان قد حضر احدى جلسات المحاكمة بتاريخ 20/5/2015وطلب امهاله لتوكيل محامٍ وتغيب بعد ذلك حيث تم محاكمته حضورياً ولما ان مدة الطعن بالأحكام تبداً من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم ومن تاريخ تبليغ الحكم الى المحكوم عليه الذي تخلف عن حضور جميع جلسات المحاكمة المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم لائحة جوابية وكذلك اذا تخلف عن الحضور ولم يقدم مذكرة الى المحكمة في جميع الجلسات .

وتطبيقاً لصريح المادتين 205.193 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ مدة الطعن بالاستئناف هي ثلاثين يوماً من اليوم التالي لصدور الحكم كون الطاعنة حضرت احدى جلسات المحاكمة ويكون الاستئناف مقدم بعد فوات الميعاد القانوني.

وحيث ان محكمة البداية الاستئنافية قد طبقت صحيح القانون وان الطعن الماثل مقدم على غير اساس من القانون يستوجب رفضه .

 

لـــــــــــــــــــذلك

ودون حاجة لبحث باقي اسباب الطلب تقرر المحكمة رد الطعن .

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 09/10/2016