السنة
2016
الرقم
349
تاريخ الفصل
4 إبريل، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحاكـمـــــــة برئاســـــــة القاضــــي السـيــــد عماد سليم سعد
وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة: ابراهيم عمرو، هاني الناطور، أحمد المغني، محمد عمر.

الطـاعــــــــــنة: شركة كوبرا لصناعة الاكزوزتات - المفوض عنها مالك ومازن طالب أبو العرايس                                    

                 وكيلها: المحامي سامر عوض / رام الله

المطعون ضدها: سامية خضر صليبا اللوح - وريثة المرحوم جورج أنطون سابا / رام الله

                 وكيلها: المحامي فادي الطويل / رام الله

الإجــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بواسطة وكيلها بتاريخ 09/03/2016، للطعن في القرار الصادر بتاريخ 11/02/2016، عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف الحقوقي رقم 226/2015، والقاضي برد الاستئناف شكلا ً لتقديمه بعد المدة القانونية.

تتلخص أسباب هذا الطعن بما يلي:-

أولا ً: تلتمس الطاعنة قبول الطعن شكلا ً.

ثانيا ً: أخطأت محكمة الاستئناف في مجمل قرارها بعدم معالجة أسباب الاستئناف من ناحية القبول الشكلي بشكل سليم.

ثالثا ً: بسبب الخلط الذي حصل والفصل في البند السابق فإن محكمة استئناف رام الله بالنتيجة لم تعالج كافة أسباب الاستئناف وخاصة أسباب القبول الشكلي الوارد في البند الأول من لائحة الاستئناف.

رابعا ً: برجوع المحكمة إلى ملف الدعوى منذ تسجيله لدى محكمة صلح رام الله تجد أن وقف السير بالدعوى المقصود في الفقرة 2 من المادة 193 أصول مدنية قد تحقق أكثر من مرة، ومحكمة استئناف رام الله في مجمل قرارها لم تفصل وتبت في هذه النقطة ولم تلتفت إليها.

خامسا ً: أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق القانون وتأويله في قرارها برد الاستئناف شكلا ً رغم عدم بحث أسبابه للأسباب التالية:

أ‌-   تنص المادة 193/فقرة 2 من الأصول على "ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ تبليغ الحكم إلى المحكوم عليه الذي تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم لائحة جوابية أو مذكرة دفاعية.

ب‌- برجوع المحكمة إلى ملف الدعوى تجد أن وكيل المدعى عليه "المستأنف" لم يحضر أي جلسة ولم يقدم لائحة جوابية أمام محكمة بداية رام الله وأن حضوره وتقديمه لائحة جوابية أمام محكمة الصلح لا يرتب أي أثر قانوني.

سابعا ً: الدعوى مقامة ضد المدعى عليها "شركة كوبرا" والمفوض بالتوقيع عنها مالك طالب أبو العرايس ومازن طالب أبو العرايس حسب ما ورد في لائحة الدعوى ولم تقدم في كافة مراحل المحاكمة أو ترفق شهادة التسجيل للشركة المدعى عليها.

ثامنا ً: أخطأت محكمة الاستئناف في قرارها بعدم تطبيق نص المادة 200 من الأصول.

تاسعا ً: أخطأت محكمة الاستئناف في قرارها القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلا ً وذلك لعدم انعقاد الخصومة من أساس الدعوى وبالتالي سقوط كافة المواعيد.

عاشرا ً: أخطأت محكمة الاستئناف عند إصدار قرارها بالقبول الشكلي للاستئناف بالاعتماد على تباليغ لاحقة لجلسات باطلة ومنعدمة قانونا ً.

حادي عشر: قرار محكمة الاستئناف وقع باطلا ً لمخالفته الشروط القانونية لانتداب القضاة في محكمة البداية ومحكمة الاستئناف.

ثاني عشر: أخطأت محكمة الاستئناف بعدم قبولها الاستئناف شكلا ً لصدور الحكم من محكمة ولايتها منتفية سندا ً لقواعد الاختصاص.

طلبت الطاعنة قبول النقض موضوعا ً وفسخ وإلغاء القرار المنقوض وإصدار القرار المتفق والقانون.

المطعون ضده تبلغ لائحة الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 14/03/2016 ولم يتقدم بلائحة نقض جوابية.

الطاعنة بتاريخ 09/03/2016 تقدمت بالطلب رقم 89/2016 وقف تنفيذ في النقض رقم 349/2016.

محكمة النقض بتاريخ 21/03/2016 قررت وقف التنفيذ لحين البت في النقض رقم 349/2016.

المحكمـــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر المحكمة قبوله شكلا ً.

ولدى الاطلاع على الحكم المطعون فيه وأوراق الدعوى وبمعزل عن أسباب الطعن تجد المحكمة أن وكيل الطاعنة قد حضر بعض جلسات المحاكمة لدى محكمة أول درجة وتقدم بلائحة جوابية أمام محكمة صلح رام الله ثم جرى محاكمة "الطاعنة" حضوريا ً في جلسة 23/01/2013 لتبلغ وكيلها بالذات وعدم حضوره تلك الجلسة إلى أن صدر قرار محكمة صلح رام الله في 27/01/2013 بإحالة ملف الدعوى الصلحية المدنية 753/2011 إلى محكمة بداية رام الله للنظر بالدعوى وسجلت لديها برقم 158/2013، والثابت أيضا ً في أوراق الدعوى ومحاضر المحاكمة لدى محكمة البداية أنه صدر القرار فيها بتاريخ 02/04/2013 حيث جرى الطعن به استئنافا ً وقد أعادت محكمة استئناف رام الله أوراق الدعوى ثانية لمحكمة بداية رام الله وجرى تبليغ وكيل الطاعنة من جديد بمواعيد الجلسة المنعقدة في 05/05/2014 حيث تبلغ بالذات وقد تخلف عن حضور تلك الجلسة فتقرر إجراء محاكمة الطاعنة "حضوريا ً" ثم أصدرت محكمة بداية رام الله الحكم.

ولما كانت المادة 193/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 جعلت ميعاد الطعن بالحكم من تاريخ تبليغه إلى المحكوم عليه إذا تخلف عن الحضور ولم يقدم مذكرة إلى المحكمة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب.

ولما كان وكيل الطاعنة قد تبلغ موعد الجلسة لدى محكمة البداية المنعقدة في 05/05/2014 بعد إعادتها من محكمة استئناف رام الله وقبل ذلك تقدم بلائحة جوابية لدى محكمة الصلح فإن ميعاد الطعن يبدأ بالنسبة لها من اليوم التالي لصدور الحكم.

ولما أن الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله قد صدر في 30/11/2014 وتم استئنافه لدى محكمة الاستئناف بتاريخ 25/02/2015 فيكون الاستئناف المقدم إلى محكمة استئناف رام الله بعد فوات المدة القانونية المحددة في المادة 205 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 الأمر الذي يكون الحكم المطعون فيه يتفق وحكم القانون.

لذلــــــــــــــــــــــــك

ولما تم بيانه تقرر المحكمة رد الطعن، وإلغاء القرار الصادر بتاريخ 21/03/2016 في الطلب رقم 89/2016 القاضي بوقف التنفيذ واعتباره كأن لم يكن.

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 04/04/2016

الكاتــــــــب                                                                                                 الرئيــــــــس

      ن.ر