السنة
2016
الرقم
349
تاريخ الفصل
21 سبتمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و كمال جبر                                  الاستئناف الاول 370/2016

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

عايد زيدان عبد العزيز الشويكي / الخليل

وكيلاه المحاميان

:

اسحق ووسيم مسودي / الخليل

المسـتأنـف عليه وكيله المحامي    :

:

جهاد صالح حامد أبو رموز / الخليل  مازن عوض / الخليل

الاستئناف الثاني 349/2016

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف : وكيله المحامي     :

 

جهاد صالح حامد أبو رموز / الخليل مازن عوض / الخليل

المسـتأنـف عليه    : وكيلاه المحاميان  :      

 

عايد زيدان عبد العزيز الشويكي / الخليل  اسحق و وسيم مسودي / الخليل

الوقـــائع والاجـــــراءات

قدم على الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بداية الخليل في الدعوى المدنية رقم 580/2012 بتاريخ 21/3/2016 والتضمن الحكم للمدعي بمبلغ (33230) شيكل مع الرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماة استئنافين الاول مقدم من صاحب العمل حمل الرقم 370/2016 في 20/4/2016 والثاني قدم من العامل حمل الرقم 349/2016 في 18/4/2016 .

تتلخص اسباب الاستئناف الاول 370/2016 فيما يلي :-

1- ان محكمة الدرجة الاولى اخطأت في القول ان العلاقة بين الطرفين في علاقة عمل وليست مقاولة وخالفت المواد 3 و 1 من قانون العمل والمادة 24 وخالفت أحكام محكمة النقض الفلسطينية والتمييز الاردنية والنقض المصرية وخالفت المادة 42/2 من ذات القانون .

2- ان محكمة الدرجة الاولى اخطأت بالحكم للمستأنف عليه ببدل اجازة سنوية عن آخر سنتين وحكم بأكثر من مطالبته ولم تثبت انه لم يتقاضاها .

3- ان محكمة الدرجة الاولى اخطأت بالحكم للمستأنف عليه ببدل اجازة دينية ورسمية لعدم اثباته انه كان يعمل خلالها وانه لم يتقاضى بدلاً عنها .

4- اخطأت المحكمة بحساب الراتب الشهري 3000 شيكل اذ كان يعمل على المتر وكان متقطع وكان شريكا باحدى السنوات .

5- ان المحكمة اخطأت في وزن البينة وفي تطبيق القانون على الوقائع .

6- اخطأت المحكمة باعتبار عمل المستانف عليه مستمراً رغم ثبوت انه كان متقطع وان المصنع أغلق بالانتفاضة وفي الشتاء .

7- ان المحكمة اخطأت بالاستناد الى شهادة شهود المدعي لكونها مخالفة للمادة 1700 من المجلة .

8- ان المحكمة اخطأت باعتبار المستأنف مكتفي بما قدم من بينات في جلسة 30/11/2014 .

9- ان المحكمة اخطأت بعدم رد الدعوى للجهالة الفاحشة في وكالة وكيل المستأنف عليه .

10-ان المحكمة اخطأت بالحكم ضد المستأنف باتعاب محاماة على الرغم من خسارته الجزء الكبير من مطالبته .

11-ان المحكمة اخطأت وخالفت المواد 174 و 175 من قانون الاصول ولأن الحكم غير مسبب أو معلل .

والتمس قبول الاستئناف ورد الدعوى واصدار القرار المتفق والقانون مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المستأنف عليه تقدم بلائحة جوابية على هذا الاستئناف تضمنت فيما تضمنته ما يلي :-

1- ان ما ورد بالبنود 1 و2 و3 و4 و 9 و13 و15 من لائحة الاستئناف غير واردة كون العلاقة بين الطرفين هي علاقة عمل وليست مقاولة .

2- وان ما ورد بالبنود 5 و6 و7 و8 و10 و11 من لائحة الاستئناف ايضا غير واردة لثبوت ان المستأنف عليه لم يتقاضى بدل الاعياد والاجازات السنوية .

3- وبخصوص البند 12 من لائحة الاستئناف فان اعتباره مكتفيا بما قدم له اصل بالاجراءات لعدم التزامه بجلسات البينة وتقديمها .

4- لا جهالة في الدعوى فتاريخ بداية العمل ونهايته محددة في لائحة الدعوى والحكم بأتعاب محاماة متفق وصلاحية المحكمة .

· ملتمسا رد الاستئناف والحكم للمستأنف عليه بالتعويض عن كيدية الاستئناف .

 

أما اسباب الاستئناف الثاني 349/2016 فتتلخص فيما يلي :-

1- ان القرار المستأنف مخالف للقانون وضد وزن البينة في شقه المستأنف .

2- ان المحكمة اخطأت بحساب مدة عمل المستأنف 9 سنوات بدلا من 13 سنة .

3- ان المحكمة اخطأت بعدم الحكم ببدل الفصل التعسفي وبدل الاشعار مخالفة المواد 46 و 47 من قانون العمل والبينة المقدمة بالدعوى .

4- ان المحكمة اخطأت بحساب مكافأة نهاية الخدمة على اساس الثلث وكان عليها الحكم بكامل المكافأة .

5- ان المحكمة اخطأت بحساب بدل الاعياد الدينية والرسمية على اساس 10 ايام وهي 11 يوم .

6- ان المحكمة اخطأت بعدم الحكم ببدل يوم الجمعة مخالفة المواد 72 و 73 من قانون العمل والبينة المقدمة .

 

7- ان المحكمة اخطأت بعدم الحكم بالفائدة وربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة .

 

· ملتمسا قبول الاستئناف وتعديل الحكم المستأنف ليصبح حسب لائحة الدعوى وربطه بجدول غلاءالمعيشة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 

بالمحاكمة الجارية علنا في الاستئناف 349/2016 وبجلسة 6/6/2016 تقرر قبوله شكلا وضمه للاستئناف الاول 370/2016 .

بالاستئناف الاول 370/2016 وبجلسة 6/6/2016 تقرر قبوله شكلا وكرر كل طرف لائحته الاستئنافية وكرر وكيل المستانف عليه لائحة الجوابية وانكر وكيل المستأنتف عليه لائحة المستانف 349/2016 واعتمد كل  طرف لائحته الاستئنافية ومرافعته امام محكمة الموضوع مرافعة له وحجزت الدعوى للحكم الى هذا اليوم حيث جرى تكرار المرافعات لتبدل الهيئة الحاكمة وحجزت الدعوى مجددا للمداولة لمدة ساعة وصدر هذا الحكم .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى اسباب الاستئنافين والى الحكم المستأنف والى ما قدم من كلا الطرفين من بينات امام محكمة الدرجة الاولى والى المرافعات الختامية فاننا نجد ما يلي :-

أولا : معالجة اسباب الاستئناف الاول 370/2016 :

1- بخصوص السبب (1) من ملخص الاسباب والمتعلق بالاخذ على محكمة الدرجة الاولى باعتبار العلاقة بين الطرفين علاقة عمل وعدم رد الدعوى لهذا السبب كون العلاقة مقاولة او شراكة مضاربة وفي ذلك نقول ان القضاء والفقه متفقان على حدٍ سواء على ان الذي يميز عقد العمل

 

 

عن عقد المقاولة هو عنصر التبعية وهذا ما اتى به قانون العمل الفلسطيني في تعريفه لعقد العمل بالمادة 24 اذ نص على ( عقد العمل الفردي هو اتفاق كتابي او شفهي صريح او ضمني يبرم بين صاحب عمل وعامل لمدة محددة او غير محددة او لانجاز عمل معين يلتزم بموجبه العامل باداء عمل لمصلحة صاحب العمل وتحت ادارته واشرافه ويلتزم فيه صاحب العمل بدفع الاجر المتفق عليه للعامل ) ، وعنصر التبعية هو ركن اساسي وجوهري في عقد العمل فاذا توافرت لصاحب العمل سلطة الادارة او الاشراف كان المتعاقد معه عاملاً واذا انعدمت تلك السلطة وانتفى الاشراف كان المتعاقد معه مقاولا وان الذي يحدد ذلك كله هو البينة المقدمة من كلا الطرفين ، اذ بالرجوع الى بينة المدعي فقد قدم الشاهد نضال ابو رموز الذي قال ( ان المدعي كان يعمل تحت اشراف ومسؤولية المدعى عليه لأنه المعلم والمدعى عليه هو الذي كان يقبض المدعي اجرته ) ويقول بالمناقشة ( صحيح ان المدعي كان عمل عند المدعو سلمان وكان يعمل عنده فقط اذا خف الشغل عن المدعى عليه في العام 2004 .... ان المدعي كان يعمل عند سلمان بالعام 2004 جمعة او جمعتين ثم يعود لدى المدعى عليه شهر او شهرين وكان ذلك بمعرفة المدعى عليه بسبب ان الشغل عنده خفيف وفي العامين 2005 و 2006 كان شغل المدعي عند المدعى عليه متواصلا وغير صحيح انه عمل شهر او شهرين وصحيح انه تمت اتفاقية في العام 2007 ما بين المدعي والمدعى عليه وهي اتفاقية شراكة ... وكان على المدعي بموجب هذه الاتفاقية ان يقوم باحضار رأس المال والعدة من عايد والارباح مناصفة واستمرت حوالي سنة وبعدها استمر العمل باعتباره عامل لغاية فصله وكان المدعي يعمل اذا يوجد طلبيات فقط ... صحيح ان المدعي عمل في الفترة ما بين 1998 وحتى 2011 عند جواد الصاحب وكان ذلك باذن عايد .... اعرف المدعو سليم غيث وهو صاحب مصنع بلاط وصحيح ان المدعي عمل عنده ) ، ويقول بسؤال المحكمة ( ان المدعي كان يعمل عند المدعى عليه طيلة الوقت الذي كان يوجد عند المدعى عليه عمل عندما يخف العمل يطلب المدعى عليه من المدعي ان يرتاح في البيت جمعة او جمعتين وخلال هذه الفترة يعمل المدعي عند اشخاص اخرين وعندما يتصل به المدعى عليه يعود للعمل ولم يحصل ولا مرة ان طلب المدعى عليه من المدعي ان يعود للعمل ولم يعد لأن المدعي يكون متفق مع صاحب العمل العودة الى العمل الاصلي وهذا الامر كان طيلة عمل المدعي ) اما الشاهد صالح ابو رموز فيقول ( ان المدعى عليه كان المعلم والمدعي كان يعمل تحت اشرافه وامرته وان المدعي استمر بالعمل بشكل متواصل حتى عام 2006 وبعد ذلك خف العمل عند المدعى عليه ومع ذلك استمر المدعي في العمل واذا خف العمل يذهب اسبوع الى اسبوعين للعمل عند اخرين بالتنسيق مع المدعى عليه .... علماً بأن العمل كان يخف في فصل الشتاء فقط وخلال هذه الفترة كان المدعي يذهب للعمل عند اخرين .... اما في الصيف فكان العمل مستمراً ..... عندما كان يعمل عند اخرين كان باذن المدعى عليه ) ويقول بالمناقشة ( انا اعرف من الاشخاص الذين عمل المدعي عندهم فترة عندما يخف العمل عند المدعى عليه وهم الصاحب وعبد سليم ... واذكر اتفاقية الشراكة بين  المدعي والمدعى عليه وقد استمرت عام واحد ... انا لم اكن موجوداً عندما كان يأخذ المدعي الاذن من المدعى عليه ولكن ابني كان يخبرني بذلك .... وحصل ان المدعي كان يعمل عند اشخاص اخرين واتصل به المدعى عليه وطلب منه العمل عنده وذهب اليه المدعي وانا اعرف ذلك لان المدعي ابني ) وقدم الشاهد عبد المنعم وزوز الذي نفى علمه بأن المدعي كان يعمل عند اخرين ونفى علمه بالشراكة بين الاثنين .

اما المدعى عليه فقدم من البينة الشاهد رامي الشويكي وقال ( ان المدعي كان يعمل عنده اي عند والدي ولم يكن يعمل على مدار السنة وكان يعمل في الاسبوع يومين او ثلاثة ) كما ان الشاهد صرح بأن المدعي عمل لدى اشخاص اخرين وان عمله كان متقطع وانه تشارك مع المدعى عليه لمدة سنة واستمر بعد الشراكة لغايات تحصيل حقوقه من الشراكة فقط ) والشاهد سليم غيث يقول (صحيح ان المدعي عمل عندي ايضا 7-8 شهور في العام 2009 او العام 2010) ويقول بالمناقشة (ان المدة التي عمل فيها المدعي عندي كان يعمل بمعدل 9-10 ايام في الشهر فقط والسبب بعدم عمله باقي الشهر انه كان له محل انترنت وكان يسهر كثيرا ولا يستطيع الحضور في اليوم التالي ... ان سبب قدوم المدعي للعمل عندي لأن العمل عند المدعى عليه كان خفيفاً وحتى لو كان هنالك عمل عند المدعى عليه وطلبت من المدعي ان يعمل عندي كان يأتي للعمل ) ويقول بسؤال المحكمة ( انا سمعت انهما تشاركا لمدة سنة او سنتين ولكن لا اعرف التفاصيل ) والشاهد عطا الفاخوري يقول ( اعرف المدعي لأنه عمل فترة في شركة الصاحب وكان ذلك في العام 2009 تقريبا 7-8 شهور ) ويقول بالمناقشة ( ان المدعي بالفترة التي عمل بها مع شركة الصاحب لم يكن يعمل يوميا وكان يغيب بالاسبوع يوم او يومين ... وانا اعرف ان المدعي عمل عند المدعى عليه وعند شخص يدعى سليمان ابو رموز ... وحسب ما اعرف ان الشغل عند المدعى عليه كان ضعيف ) والشاهد عبد الودود التميمي أكد على ان عمل المدعي كان متقطع وانه عمل عند اخرين وكذلك الشاهد أمين تميمي والشاهد محمد المحتسب والشاهد حسن ابو اسنينة وهشام برقان وعبد الرحيم ابو تركي والشاهد امجد المحتسب وايوب ابو اسنينة الذي قال ( صحيح ان اتصال المدعى عليه بالمدعي يكون فقط عندما يوجد عنده شغل ) والشاهد محمد ابو رموز الذي قال ( والمدعي كان احد عمالي والمدعى عليه هو جاري ... واذكر ان المدعي كان يعمل عندي بشكل متقطع ولا اعرف المدة التي عمل لدي ) ويقول بالمناقشة ( المدة التي عمل بها المدعي لدى المدعى عليه مدة طويلة بشكل متقطع فمن الممكن ان يشتغل عندي عشرة ايام وعندما يخف الشغل كان يذهب ليعمل مع المدعى عليه ) وقدم المدعي بينة مفندة الشاهد محمد رفيق ابو رموز ، من خلال هذه الشهادات ومن خلال عدم انكار المستانف في لائحته الجوابية ان المدعي كان عاملاً لديه وتمسكه بأن عمله كان متقطعا وليس منتظما وانه كان شريك مضارب في بعض الاوقات وعدم تمسكه بأنه كان مقاولاً تكون العلاقة بين الطرفين هي علاقة عمل ينطبق عليها احكام قانون العمل الساري وتستدل المحكمة ايضاً على هذا الامر من خلال ما يلي :-

أ‌-   ان طبيعة وطريقة دفع الاجر للمدعي / المستأنف عليه كانت على المتر المنجز من العمل اي بنظام القطعة ( وحدة الانتاج ) وبالتالي ان عمل العامل متراً واحداً يأخذ بدله وان عمل مائة متر يأخذ بدل تلك الامتار حسب الاتفاق على اجر المتر وان لم يكن هناك عمل لأنجازه فلا يعمل العامل وبالتالي هو لا يتقاضى بدل في ذلك اليوم او الايام وهنا يتضح انه لا يعقل ان يكون المدعي عاملاً لدى صاحب العمل وتحت ادارته ومستمراً ودائماً ولا يقبض اجراً مما يعطي الحق للعامل ان يعمل لدى اخرين لتلقي أجراً ويعطي الحق لصاحب العمل في عدم دفع اجر للعامل ان هو لم يعمل في ذلك اليوم او الايام او الساعات باليوم فهذه الطريقة في دفع اجر العامل بالنظر لطبيعة العمل الذي يقوم به ويصلح لأن يعامل بالمتر على الاجر ( بالقطعة ) تكون مفيدة للعامل فله حرية أكثر من ذلك الذي لا يتمتع بها العامل الذي يقبض اجرة شهرية ذلك ان الذي ينطبق عليه حكم المادة (81) من قانون العمل باستحقاقه الاجرة كاملة ان تواجد في مكان العمل حتى ولو لم يؤد عمل لأسباب تتعلق بالعمل وتكون مفيدة لصاحب العمل من حيث حقوق العامل بالمستقبل عند تركه للعمل او اقالته كما سيتم الحديث عنه لاحقاً .

ب‌- ان موافقة صاحب العمل في كل مرة يتم بها عمل المدعي خارج نطاق العمل على ذلك مما يدلل على وجود التبعية والاشراف لأن العامل لا يعمل لدى الغير الا بموافقة صاحب العمل وهذا ثابت من خلال اقوال الشهود المذكورين اعلاه .

ت‌- ان العامل يعود للعمل لدى صاحب العمل متى طلب منه ذلك بالاتصال به وهذا ايضا يدل على التبعية والاشراف وتبين من اقوال الشهود المذكورين في هذا البند .

ث‌- ان عمل المدعى عليه / المستأنف لم يكن مستمراً طوال العام او حتى الشهر وانه يعمل على الطبيات وبالتالي لم يكن هناك عمل مستمر لديه كما ان العمل ليس مصنعاً انما معمل للبلاط ليس كبيرا بل متواضعا وهذا ايضا ما أكده الشهود المذكورين اعلاه .

وبالتالي تكون العلاقة علاقة عمل مما يوجب رد هذا السبب الملخص من اسباب الاستئناف .

2- وبخصوص السبب (2) من ملخص الاسباب والاجازة السنوية فاننا نجد ابتداءً ان المدعي طالب بذلك البدل بمبلغ 4500 شيكل الا ان محكمة الدرجة الاولى حكمت له بمبلغ (4846) شيكل أي بأكثر مما طالب في دعواه مما يوجب قبول هذا السبب من هذه الناحية ، اما عدم اثباته لها او اثباته لها فاننا نشير الى ان القضاء والفقه متفقان على ان صاحب العمل هو المكلف باثبات ان العامل استنفذ اجازاته السنوية او حصل عليها ونسبة ذلك بالايام ولا يكلف العامل بذلك كون صاحب العمل الاقدر على تنظيم شؤون عمله وادارته ويمكنه حفظ سجلات ومستندات تؤكد وتؤيد ذلك وحيث ان المستأنف لم يقدم ما ينفي عدم حصول المدعي على اجازته السنوية فيكون من المتوجب الحكم له ببدلها سيما وان شهود المدعي قد ذكروا بأنه لم يكن يحصل على اجازة سنوية فالشاهد صالح ابو رموز يقول لم يكن يحصل على اجازاته السنوية وبالتالي هذا السبب واردا بالتعديل على هذا البدل .

3- وفيما يتعلق بالسبب (3) الملخص والمتعلق ببدل الاعياد الدينية والرسمية فان محكمة الدرجة الاولى كانت قد قضت بمبلغ 10384 شيكل على اساس 10 ايام في كل سنة عن مدة عمل 9 سنوات وهنا نؤكد على ان اثبات منحه تلك الاجازة هو على صاحب العمل رغم اثبات العامل انه لم يحصل عليها وانه لم يتقاضى بدلا عنها وبالتالي نص المادة (75) من قانون العمل واضحة الدلالة بأنه يستحق اجازة مدفوعة الاجر ولا تحسب من الاجازة السنوية ولم تفرق المادة بين انواع دفع وطريقة دفع الاجر وبالتالي هو يستحق ذلك البدل مما يوجب رد هذا السبب

4- وبخصوص السبب (4) من ملخص الاسباب واعتماد محكمة الدرجة الاولى على اساس ان معدل اجره الشهري 3000 شيكل فاننا نؤكد هنا مجدداً على ان المحكمة وهي بصدد حساب اجر المستأنف عليه لا بد لها من الاخذ بما ورد بالمادة (48) من قانون العمل التي أتت بقاعدة حساب مكافأة نهاية الخدمة والفصل التعسفي للعاملين بالقطعة على ان تحسب لهم على اساس متوسط الاجر الشهري في مدة السنة الاخيرة ، وبالتالي لا يمكن للمحكمة ان تعتمد على اقوال المدعي فقط في حساب متوسط الاجر الشهري للمدعي وعليها ان تعتمد المتوسط في مدة العمل عن السنة الاخيرة كمتوسط ، وبالرجوع الى البينة المقدمة من كلا الطرفين فانه من الثابت كما سلف الاشارة الى ان الاجر كان على المتر ( بالقطعة ) كما انه من الثابت ان معدل انتاج المدعي / المستأنف عليه باليوم الواحد هو 35 متر ، وان المتفق عليه بينهما ان اجر المتر ثلاثة شواقل كما انه من الثابت من اقوال الشهود خاصة شهود المدعى عليه  / المستأنف بأن عمل المستأنف عليه لم يكن مستمراً ودائماً وان معدل العمل بالاسبوع الواحد لا يتجاوز اربعة ايام فقط وهذا ثابت من اقوال الشهود كل من ايوب ابو اسنينة وهشام برقان وعبد الرحيم ابو تركي وحسن ابو اسنينة وامين التميمي وعبد الودود التميمي وشاهد المدعي عبد المنعم وزوز في مناقشته الذي لم يستطع تحديد الامتار التي عملها بسنة 2011 والشاهد صالح ابو رموز وغيرهم لأن الشهود اجمعوا كما سلف الاشارة على عدم انتظام عمل المدعي بشكل مستمر وان عمله كان متقطع وبالتالي سيتم حساب متوسط الاجر الشهري بالسنة الاخيرة على اساس 3 شيكل اجر المتر وعمل 35 متر باليوم ومعدل عمل اسبوعي 4 ايام فقط مما يجعل من متوسط الاجر هو (1680) شيكل فقط وليس 3000 شيكل كما توصلت محكمة الدرجة الاولى مما يجعل من هذا السبب واردا على الحكم المستأنف من هذا الجانب ايضاً .

5- وبخصوص السبب (6) من ملخص الاسباب المتعلق باغلاق المصنع وعمله المتقطع فان محكمة الدرجة الاولى كانت في حكمها قد خصمت مدة عامين وهي اعوام اعتبرتهما المحكمة انتفاضة مغلق بها محل صاحب العمل ، كما خصمت مدة سنة وهي الشراكة ومدة سنة عمل بها المدعي لدى جهات اخرى وخصمت من مدة العمل 13 سنة لتصبح 9 سنوات وبالتالي نؤيد ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى فيما يتعلق بخصم سنتين الانتفاضة لثبوت انه كان مغلق بها المحل / المعمل او من الصعوبة التوجه لمكان العمل بسبب تواجد مقر العمل في منطقة مغلقة وهذا ما أكده الشهود في جلهم اذ انه بوزن البينة تقوى بينة المدعى عليه على بينة المدعي في ذلك بشكل كبير ، كما انه من الثابت كذلك ان هناك سنة  شراكة أقر الطرفين بها من خلال الشهود وأجمع الشهود عليها وبالتالي نؤيد محكمة الدرجة الاولى في خصمها ، اما خصم سنة واحدة عن عمله لدى اخرين فاننا نجد ان محكمة الدرجة الاولى لم توفق في وزن البينة في ذلك اذ ثبت ان المدعي عمل مدة أطول لدى الغير تتجاوز السنة وتصل الى سنتين اذ ان الشاهد سليم غيث قال انه عمل عنده 8 شهور في العام 2009 او 2010 وقال الشاهد عطا الفاخوري انه عمل لديهم في شركة الصاحب 8 شهور في العام 2009 وقال الشاهد محمد ابو رموز انه عمل لديه مدة لا يعرف مداها والشاهد ايوب ابو اسنينة قال انه عمل لديه يوم واحد وبالتالي المدة التي قضاها المدعي خارج نطاق العمل لدى المدعى عليه تقدرها المحكمة بسنتين وليس سنة مما يجعل من هذا السبب من هذه الناحية واردا على الحكم المستأنف .

6- اما فيما يتعلق بالسبب (7) من ملخص الاسباب والمادة 1700 من المجلة فاننا نجد ان المشرع قد جاء بنصوص خاصة تتعلق بالشهود في قانون البينات الفلسطيني الجديد الذي أتى لاحقا لمجلة الاحكام العدلية وحيث لا يجوز حسب قانون البينات بالمادة 89 رد الشاهد ولو كان قريبا او صهراً الا اذا كان غير قادر على التمييز وان الاذن لأحد الخصوم باثبات وقائع بالبينة الشفوية يقتضي دائما بأن يكون للخصم ذات الحق عملا بالمادة 73 من ذات القانون وعليه يكون ما ورد في هذا البند غير وارد وواجب للرد .

7- وبخصوص السبب (8) من اسباب الاستئناف الملخصة المرتبط باعتبار المدعى عليه مكتفي بما قدم من بينات نجد ان محكمة الدرجة الاولى قد منحت المدعى عليه الحق الكامل في تقديم البينة وتسميتها وقد تقدم بعدد من الشهود يفوق عدد شهود المدعي بكثير رغم انهم شهدوا على ذات الوقائع وكان بامكان محكمة الدرجة الاولى ان تقيد المدعى عليه بعدد شهود اقل لذات الوقائع وقد منحته مدة اخيرة لتقديم باقي بينته الا انه لم يفعل مما اضطرها لتنفيذ قرارها واعتباره مكتفياً بما قدم وليس في ذلك مخالفة لأي قانون ولا مساسا بحق المدعى عليه في الدفاع وتقديم البينة وهذا من صلاحيات المحكمة في ادارة الدعوى ولا تثريب عليها في ذلك لوجود اصل ثابت في الاوراق لذلك القرار مما يوجب رد هذا السبب .

8- اما فيما يتعلق بالسبب (10) من ملخص الاسباب المتعلق باتعاب المحاماة فاننا نجد ان محكمة الدرجة الاولى قد حكمت بمبلغ 200 دينار اردني اتعاب محاماة وان الدعوى اقيمت منذ 2/10/2012 وفصلت في 21/3/2016 وان المدعي خسر جزء من دعواه وربح جزء حسب حكم محكمة الدرجة الاولى وحيث ان اتعاب المحاماة تقضي بها المحكمة حسب الجهد المبذول في الدعوى وحيث انها لم تتجاوز المعقول والمقبول في الحكم باتعاب المحاماة وكان حكمها بحدود ما تقضي به المحاكم كافة بالنظر لخسران المدعي جزء من دعواه فاننا لا نجد مبررا قانونيا للتدخل بهذا الذي قضت به ونقرر رد هذا السبب .

9- وبخصوص السبب (9) من ملخص الاسباب والنعي على وكالة وكيل المستأنف عليه بالجهالة الفاحشة فاننا وبالرجوع الى وكالة وكيل المدعي نجدها تتضمن تفصيل اسم المدعى عليه لاقامة دعوى ضده بخصوص تقديم دعوى عمالية وقيمتها وتفاصيل المطالبة ومدة العمل وتفاصيل بنود الدعوى مما ينفي عن الوكالة اية جهالة وهي موقعة من الموكل ومصادق عليها من الوكيل حسب الاصول مما يستوجب رد هذا السبب .

10-وأخيرا بخصوص السببين (5 و 11) المتعلقين بالبينة ووزنها وتعليل الحكم وتسبيته فقد سبق لمحكمتنا عند معالجة اسباب الاستئناف الموضوعية في هذا الحكم ان عالجت البينة المقدمة معالجة شاملة بخصوص ما وقع عليه الطعن وقبلت بعض الاسباب وردت الاخرى بسبب اما الوزن السليم أو الوزن غير السليم للبينة وبالتالي جرى بحث هذا الامر من خلال بحث اسباب الاستئناف الاخرى مما يوجب الالتفات عنه ، وبخصوص التعليل والتسبيب فقد تقرر قبول بعض اسباب الاستئناف ورد الاخرى ايضا بسبب عدم صحة تسبيب محكمة الدرجة الاولى وتم تسبيب ذلك وتعليله من قبل محكمتنا كمحكمة موضوع مما يوجب الالتفات عن هذا السبب ايضا .

 

ثانيا : معالجة اسباب الاستئناف الثاني 349/2016 :

1- بخصوص السبب (2) من ملخص الاسباب المتعلق بمدة عمل المستأنف والخطأ في ذلك فاننا نؤكد على ما تم تبيانه في البند أولا /5 عند معالجة اسباب الاستئناف الاول ومنعا للتكرار نحيل الى ذلك البند وكانت محكمتنا توصلت الى ان مدة العمل الحقيقية بعد خصم سنتين الانتفاضة وسنة الشراكة وسنتين عمل متقطع لدى اشخاص اخرين غير المدعى  عليه من مجمل مدة العمل البالغة 13 سنة وبالتالي يبقى للحساب مدة 8 سنوات فقط وعليه ما ورد بالبند محل المعالجة لا يقوم على اساس من البينة المقدمة التي تم استعراضها بالبند ( أولا / 5) المذكور وعليه نقرر رد هذا السبب .

2- اما فيما يتعلق بعدم الحكم ببدل الفصل التعسفي وبدل الاشعار وكرد على السبب (3) من ملخص الاسباب نجد ان البينة المقدمة قد اثبتت ان عمل المستأنف كان متقطع وغير مستمر وهذا ثابت من اقوال الشهود المستعرضة عند معالجة اسباب الاستئناف الاول بالبند (أولا/5) وان العمل لدى المستأنف عليه في معمل البلاط لم يكن جيداً بل ضعيف وانه يعتمد على الطلبيات وانه ليس مصنع وانما معمل متواضع وهذا ما أكده الشهود كذلك وهم اصحاب مصانع بلاط مجاورين ومماثلين بالمهنة للمدعى عليه / المستأنف عليه ، وقد جاء في شهادة الشاهد نضال ابو رموز شقيق المدعي ( ان سبب ترك المدعي للعمل ان الشغل خفيف في المصنع وطلب منه المدعى عليه ان يعطل كم يوم وبعد مراجعة المدعي للمدعى عليه اخبره انه يمكن اعادته للعمل بشرط ان اتوقف انا عن العمل وان يتنازل عن اتعابه العمالية وان المدعي رفض ذلك فاستغنى المدعى عليه عن خدماته ) ويقول بالمناقشة ( انا حاليا لا اعمل لأن المدعى عليه طلب مني التوقف عن العمل لأن العمل خف ) والشاهد صالح ابو رموز يقول ( ان سبب ترك المدعي للعمل ان المدعى عليه وقفه عن الشغل بسبب ان العمل خف علما بأن المدعي بعد ذلك عندما راجع المدعى عليه ليأخذ باقي حسابه اخبره المدعى عليه انه على استعداد لاعادته الى العمل بدل شقيقه وانا ايضا مقابل ان يتنازل عن تعويضاته الا ان المدعي رفض ذلك .... انا لم اكن موجود في واقعة توقيف المدعي عن العمل ولم اكن موجود في واقعة مراجعة المدعي للمدعى عليه ثم عاد وقال انا كنت موجوداً عندما راجع المدعي المدعى عليه للمطالبة بباقي حسابه وانا بعد ذلك وفي اليوم التالي اتصلت هاتفياً بالمدعى عليه واخبرني انه على استعدادا لدفع 2000 شيكل للمدعي بدل تعويضات له ) ، اما الشاهد عبد المنعم وزوز فقال ( لا اعرف كيف ترك المدعي العمل الا ان المدعى عليه اخبرني ان الشغل واقف ) .

أما المدعى عليه / المستأنف عليه فقدم عدة شهود الا ان اي منهم لم يأت على واقعة ترك العمل

واننا نؤكد في هذا المقام ان بينة المدعي قد اثبتت ان المدعى عليه هو من أنهى علاقة العمل مع المدعي وعلى الرغم من انه قد ثبت ان العمل كان خفيف وهذا بشهادة شقيق ووالد المدعي الا ان ذلك كان معتادا لدى المدعى عليه ، كما ان المادة (41) من قانون العمل قد نصت صراحة على ان لصاحب العمل الحق بانهاء العقد عند وجود خسارة اقتضت تقليص عدد العمال ولكن بشرط اشعار الوزارة / اي وزارة العمل بذلك ، وحيث لم يقدم المدعى عليه اية بينة تثبت انهاءه المشروع لعقد العمل او ان هناك اسباب قانونية ادت الى انهاء العقد فيكون من المتوجب الحكم للمدعي ببدل الفصل التعسفي وبدل الاشعار عملاً لنص المواد 41 و 46/1و3 و 47 من قانون العمل بدلالة المادة 48 من ذات القانون مما يجعل هذا السبب واردا على الحكم المستأنف .

3- اما فيما يتعلق بخطأ المحكمة باعتبار المكافأة ثلث وفق السبب (4) من ملخص الاسباب فاننا نجد وبمناسبة قبول السبب (3) سالف الذكر بالبند (2) من هذا الحكم المتعلق بوجود فصل تعسفي للعامل مما يستتبع الحكم له بمكافأة كاملة وليس نسبة الثلث التي تحسب عند ترك العمل الطوعي / الاستقالة مما يوجب ايضاً قبول هذا السبب من اسباب الاستئناف .

4- وبخصوص السبب (5) من ملخص الاسباب المرتبط بالاعياد الدينية والرسمية فقد سبق لنا كذلك بحث هذه المسألة عند بحثنا بالبند ( أولا/3) وتبين لنا استحقاق المستانف لهذا البدل الا ان مدة هذه الاعياد هي محل الطعن بهذا السبب وبالرجوع الى قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2003 فقد جاء واضحاً بأن الاعياد الدينية للمسلمين 3 ايام عيد الفطر و 4 ايام عيد الاضحى والاعياد الرسمية 3 ايام يوم الاستقلال ويوم العمال واليوم الوطني وبذلك يكون المجموع عشرة ايام وليس 11 يوماً كما ورد في هذا السبب مما يوجب رده .

5- وبخصوص السبب (6) المتعلق بالاجازة الاسبوعية وعدم الحكم بها فقد ثبت للمحكمة من اقوال الشهود الذين تم الاشارة اليهم في البند ( أولا/5) ان المدعي كان يعمل معدل اربع ايام بالاسبوع فقط وان مدة العمل هي 8 سنوات فقط وبما ان المشرع نص في المادة (72/2) ان يوم الراحة الاسبوعية المدفوعة الاجر يكون اذا عمل العامل ستة ايام متصلة قبلها وحيث ان العامل لم يكن يعمل ستة ايام متصلة فيكون من غير القانوني الحكم له ببدلها مما يوجب رد هذا السبب .

6- وفيما يتعلق بالسبب (7) المرتبط بالحكم بالفائدة وجدول غلاء المعيشة فقد استقر قضاء محكمة النقض الموقرة منذ فترة على ان الحقوق العمالية لا تعتبر كالدين وبالتالي لا يوجد نص قانوني يجيز الحكم بالفائدة القانونية عن تلك الحقوق وعليه لا نجد فيما ساقه وكيل المستأنف من هذا الجانب له اصل بالقانون مما يوجب رده .

7- وأخيراً بخصوص السبب (1) من ملخص الاسباب المتعلق بوزن البية فقد قمنا باعادة دراسة الملف والبينات المقدمة به وتقرر قبول بعض اسباب الاستئناف بالنظر لاعادة وزن البينة من جديد مما يوجب الالتفات عن هذا السبب .

 

ثالثا: حساب حقوق وتعويضات للمدعي وفق ما تقرر في هذا الاستئناف وهي على النحو التالي :

 

1- بدل مكافأة نهاية الخدمة عن مدة 8 سنوات × 1680 شيكل معدل الاجر عن السنة الاخيرة وفق احكام المادة 48 من قانون العمل ووفق ما تم بيانه بخصوص الاجر = 13440 شيكل .

2- بدل اجازة سنوية عن اخر سنتين وحيث ان مدة العمل تجاوزت 5 سنوات فتكون الاجازة 21يوم×2×105 شيكل بدل الاجر اليومي كمتوسط عمل 4 ايام بالاسبوع = 4410 شيكل .

3- بدل اجازة دينية ورسمية 10 ايام بالسنة × 8 سنوات × 105 شيكل باليوم = 8400 شيكل .

4- بدل اشعار 1680 شيكل وهي متوسط الاجر الشهري عن السنة الاخيرة .

5- بدل فصل تعسفي 8 سنوات ×2×1680 شيكل = 26880 شيكل عملا بالمادة 47 من قانون العمل .

6- المجموع = 13440 + 4410 + 8400 + 1680 + 26880 = 54810 اربعة وخمسون الفاً وثمانمائة وعشرة شواقل فقط .

 

 

 

لذلــــــــك

 

ولجميع ما تم بيانه اعلاه ولأن في بعض اسباب الاستئنافين ما يرد على الحكم المستأنف وعملاً بالمادة 223/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية تقرر المحكمة قبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الزام المدعى عليه عايد زيدان عبد العزيز شويكي بان يدفع للمدعي جهاد صالح حامد ابو رموز مبلغ (54810) اربعة وخمسون الفاً وثمانمائة وعشرة شواقل فقط  ورد المطالبات فيما زاد عن ذلك مع الزامه بالمصاريف ومبلغ مائتي دينار اردني اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .

 

 

حكماً حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين قابلاً للنقض وافهم في 21/9/2016

 

 

 

 

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة