المادة رقم 3 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م

نطاق التطبيق
تسري أحكام هذا القانون على جميع العمال وأصحاب العمل في فلسطين باستثناء:
1- موظفي الحكومة والهيئات المحلية مع كفالة حقهم في تكوين نقابات خاصة بهم.
2- خدم المنازل ومن في حكمهم على أن يصدر الوزير نظاماً خاصاً بهم.
3- أفراد أسرة صاحب العمل من الدرجة الأولى.