السنة
2018
الرقم
512
تاريخ الفصل
28 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي  حازم ادكيدك

            وعضوية السيدين القاضيين  ثائر العمري وسامر النمري

 

المستأنف  في الاستئناف 512 / 2018 المستانف عليه في الاستئنــــــــــــــــاف 517 / 2018 : سعيد روحي سعيد الشافعي

            وكيله  المحامي  نبيل مشحور

 

المستأنف عليها  في الاستئناف 512 /2018 المستانفة في الاستئنـــــــــاف 517 /2018:  شركه نيو فاشن لصناعه وتجاره الاثاث المساهمة الخصوصية

          وكيلها  المحامي  نائل عاصي

 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 22/ 3/ 2018   في الدعوى رقم  868 /2014 والقاضي على المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره 66217 شيكل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 2000 شيكل اتعاب محاماه ورد باقي طلبات المدعي

 

تتلخص اسباب الاستئناف  512 /2018 فيما يلي

1.  القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول

2.  اخطأت محكمة بداية رام الله في تفهم بينة المستأنف والتي اثبتت بان المستأنف ضدها كانت تقوم بمحاسبته سندا لساعة العمل الواحدة

3.  وحيث انه من الثابت بان المستانف لم يكن يتقاضى اجرة عن يوم العطل الاسبوعية وهو يوم الجمعة لكون الشركة المستأنف ضدها لم تكن تسدد له اجرة عن يوم العطلة الاسبوعية المذكوره

4.  اخطأت محكمة بداية رام الله في اعتبار بان اجر المستأنف  هو مبلغ 4700 شيكل شهريا

5.  اخطات محكمة بداية رام الله في اعتبار بان  فترة عمل المستأنف  لدى المستأنف ضدها  كان فترة اربع سنوات ونصف

6.  ان محكمة بداية رام الله  قد اخطأت بالحكم للمستانف بملغ 21150 شيكل بدلا  عن مكافاة نهاية الخدمة وكان يتوجب عليها على ضوء ان الاجر الواجب الاحتساب سندا له هو مبلغ 6000 شيكل  وحيث ان فترة العمل استمرت اربع سنوات وثمان اشهر .

7.  اخطأت محكمة البداية بالحكم للمستانف بمبلغ 37600 شيكل بدلا عن تعويض الفصل التعسفي وكان يتوجب عليها  على ضوء ان الاجر الواجب الاحتساب سندا له هو مبلغ 6000 شيكل وحيث ان فترة العمل استمرت اربع سنوات وثمان اشهر  ان تجري الاحتساب على النحو التالي 2×6000×8/12 *4 تعادل مبلغ 56000 شيكل وليس المبلغ المحكوم به 

8.  اخطأت محكمة بداية رام الله في عدم الحكم للمستانف ببدل اجوره عن ايام العطل الدينية خلال فترة العمل والتي ثبت بان المستأنف  كان يطل فيها دون ان يتقاضى اجره

9.  اخطأت محكمة بداية رم الله في الحكم للمستانف  بمبلغ 1880 شيكل فقط عن بدل  ايام العطل الرسمية

10.         اخطأت محكمة بداية رام الله في الحكم للمستانف بمبلغ 4387  شيكل فقط عن بدل الاجازات السنوية المستحقة للمستانف  عن اخر سنتين من سنوات العمل .

11.         اخطأت محكمة بداية رام الله في عدم الحكم بربط المبلغ المحكوم به بالفائدة القانونية وجدول غلاء المعيشة  من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام .

 

وتتلخص اسباب الاستئناف  517 /2018 فيما يلي

1. القرار المستأنف مخالف للأصول  والقانون ومخالف للبينة المقدمة من اطراف الدعوى

2.القرار المستأنف  مخالف للواقع القانوني والحقيقة  فالمبالغ المحكوم بها للمستانف ضده لا يستحق أي منها

3. اخطأت محكمة بداية رام الله عندما اصدرت قرارها المستأنف بالحكم للمستانف ضده ببدل فصل تعسفي

4. اخطأت محكمة بداية رام الله عندما اصدرت قرارها المستأنف بحكمها للمستانف ببدل عطل رسمية اذ ان المستأنف  ضده كان يحتصل اسوة بباقي العمال على عطل  في كافة المناسبات الرسمة

5.اخطأت محكمة بداية رام الله عندما اصدرت قرارها المستأنف  بان حكمت للمستانف ضده ببدل اجور مترصده

6.اخطأت محكمة بداية رام الله عندما اصدرت قرارها المستانف دون تمكين المستأنفة من تقديم بيناتها الدفاعية امام محكمة الدرجة الاولى

7. اخطأت محكمة بداية رام الله عندما اصدرت قرارها المستأنف بان حكمت للمستانف ضده بمبلغ 2000 شيكل بدل اتعاب محاماة .

 

الاجراءات

 

بالمحاكمه الجاريه في 20/ 6/ 2018 تقرر قبول الاستئنافين شكلا  كما تقرر ضمهما معا  لتعلقهما بذات الحكم المستأنف وبعد تكرار  اللوائح ترافع الفريقان  تباعا وحجزت الدعوى للحكم وصدر الحكم تلاوة عملا بالمادة 169 من الاصول المدنية والتجارية .

 

المحكمة

 

بالتدقيق و المداولة وفي ما يتعلق في اسباب الاستئناف 517 /2018  فان المحكمه ان تجد ان السببين الاول والثاني ينعتا الحكم المستانف بانه مخالف للاصول والقانون وانه مخالف للواقع القانوني والحقيقه ، وفي ذلك نجد ان هذه الاسباب من الجهاله بمكان  بحيث لا تتمكن للمحكمه فهم مقصود الطاعن من مخالفه القانون والحقيقه  ولما كانت اسباب الاستئناف يجب ان ترد بوضوح تام  لتبين مراد المستانف ومقصوده  ولما جاءت هذه الاسباب على غير هذا النحو فان المحكمه تقرر عدم قبولها.

 

 واما عن السبب الثالث من اسباب الطعن والذي ينعى على الحكم المستأنف بالقول انه ما كان على محكمه الدرجه الاولى ان تحكم بالتعويض عن الفصل التعسفي طالما ان انهاء الخدمات كان بموجب اشعار حسب القانون وفق رغبه المستانفه ،  وفي ذلك نجد ان هذا القول يخالف احكام القانون ولا يتفق معه ذلك ان قانون العمل الفلسطيني اعتبر ان انهاء العمل دون وجود اسباب موجبه له يعد فصلا تعسفيا يستوجب التعويض  وذلك ما اتت عليه احكام المادة 46/ 3  من قانون العمل حيث قالت  ( يعتبر تعسفياً إنهاء عقد العمل دون وجود أسباب موجبة لذلك) وعلى هذا النحو فان هذه المادة وضعت قرينه قانونيه لصالح المدعي تعفيه من اثبات التعسف الذي يكون مفترضا طالما لا توجد اسباب موجبه للفصل ؛  وبالرجوع الى  اوراق الدعوى نجد ان الجهه المدعى عليها لم تتقدم  اسباب او مبررات تدعو الى فصل المدعي من عمله وعليه  فان المحكمة تجد ان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف  وان اشعار العامل  برغبه رب العمل في انهاء الخدمة لا يشكل سببا معفيا من التعويض عن الفصل التعسفي وانما يكون رب العمل بذلك  قد قام بما يفرضه عليه القانون من حيث  شرط  توجيه الاشعار ليس الا.

 

 اما عن السبب الرابع من اسباب الاستئناف وتخطئه محكمه الدرجة الاولى في انها حكمت باجر عن ايام العطل الرسمية بواقع ثلاثة ايام في كل سنه  والقول ان  المدعي كان يحصل على هذه العطلة اسوه بباقي العمال فان المحكمة تجد ان هذا السبب كذلك لا يرد على الحكم المستأنف  ذلك ان الثابت من خلال شهاده الشاهد نور الدين ابراهيم نور الدين سنيف ثبت من خلال شهادته  ان المدعي كان يعمل في عيد العمال وعيد الاستقلال وعيد راس السنه الميلادية وهي الاعياد الرسمية الثلاثة التي نص عليها قرار مجلس الوزراء بتحديد الاعياد  الرسمية  ولما كان ذلك فان هذا السبب غير مقبول.

 

اما عن السبب الخامس  الذي يعيب على حكم محكمه الدرجة الاولى في انها حكمت ببدل اجور  مترصدة لصالح المدعي حيث يقول وكيل المستأنف في هذا السبب ان المدعي  قبض واستلم كافه اجوره عن المدة التي عمل بها ولما كان ذلك وكان  عبء  اثبات سداد هذه الاجور يقع على عاتق رب العمل ولما كان رب العمل المستأنف في هذا الاستئناف لم يتقدم باية بينة  تثبت سداد هذه الاجور  فان هذا السبب يغدو غير وارد وحري  بالرد.

 

واما عن السبب السادس والذي يخطئ محكمه الدرجه الاولى في انها اصدرت حكمها دون ان تسمح للمستانف بتقديم بينته الدفاعيه ،  وفي هذا الخصوص نجد ان هذا القول في غير محله ذلك ان الثابت ان المدعى عليه امهل اكثر من مره  لتقديم هذه البينه الا انه لم يعمل على احضارها لتقديمها امام المحكمه  لذلك يكون هذا السبب غير وارد اضف الى كل ما تقدم فان الجهه المستانفه لم تطلب امام هذه المحكمه السماح لها بتقديم البينه بل  اتجهت الى تقديم المرافعات مباشره  وهو الامر الذي يؤدي الى عدم قبول هذا السبب من جهه اخرى.

 

 اما عن السبب السابع والاخير  والذي يعيب على محكمه الدرجه الاولى حكمها بمبلغ 2000 شيكل بدل اتعاب محاماه  وفي هذا الخصوص فان القانون قد اولى المحكمه  مصدره الحكم المستانف تقدير اتعاب المحاماه عند  تقريرها في الدعوى ولما كان ذلك  فاننا لا نرى سببا للتدخل في صلاحيه محكمه الدرجه الاولى في هذا الخصوص  لذلك فان المحكمه تقرر عدم قبول هذا السبب.

 

وعليه يكون الاستناف 517 /2018 برمته غير وارد على الحكم المستانف

 

 واما عن اسباب الاستئناف 512 /2018 فان المحكمه تجد ان المدعي في  السبب الاول من هذا الاستئناف  ينعى على الحكم المستأنف انه مخالف للقانون والاصول وهو نعي عام مجرد مبهم  لم يبين فيه الطاعن وجه مخالفه القانون والاصول ذلك فان المحكمه تقرر عدم الالتفات الى هذا السبب.

 

 واما عن اسباب الاستئناف الثاني والثالث والرابع فانها جميعها تدور حول فكره واحده مفادها  ان محكمه البدايه اخطات في ما توصلت اليه من ان اجر  المدعي كان شهريا  بواقع 4700 شيكل في حين ان الثابت انه كان يتقاضى 25 شيكل عن كل ساعه عمل وانه بالتالي يستحق اجر يوم العطله الاسبوعيه عن  كامل مده عمله وانه كان يجب احتساب مكافاه نهايه الخدمه على  ذات الاساس.

 

وفي هذا الخصوص نجد ان هذه الاسباب الثلاثه لا ترد على الحكم  ذلك ان المحكمه بالرجوع الى البينه المقدمه  والمقصود  بينة المدعي تجد ان الشاهد  عبد العزيز سليمان يقول  (وانني لا اعرف اجر المدعي)  كما تجد المحكمه ان هذا الشاهد يؤكد ان المحل يغلق يوم الجمعه .

 

 و اما بخصوص الشاهد رامي سعيد روحي الشافعي وهو ابن المدعي فيقول (وكان يحصل على اجر على الساعة 25 شيكل  وان المدعي هو من اخبرني ) وبالتالي فان هذه البينة سماعيه لا يعتد بها ، علما انه كان قد قال في موضوع اخر من شهادته ( وانه لم يكن يحصل على الاجر الشهري بشكل كامل وانه كان ياخذها على شكل سلف) وهو الامر الذي يعزز قناعه المحكمة  بان ما كان يقبضه المدعي هو سلف تحت حساب الاجر الشهري وليس اجر على حساب الساعة .

وبمتابعه البينة التي تقدم بها المدعى نجد الشاهد نور الدين  سنيف يقول ( ان المدعي اخبرني انه يتقاضى 25 شيكل على الساعة ) وبالتالي فانها بينة سماعيه  غير مقبولة كذلك  علما ان هذا الشاهد قد كان قد قال في بداية مناقشته من قبل وكيل المدعى عليه  (  وانه كل 10 من الشهر يقوم المدعى عليه بمحاسبتنا عن اجر الشهر) وهو الامر الذي يعزز دفاع المدعى عليه بان الاجر كان شهريا .

واما الشاهد فؤاد خنافسه فيقول (  كان المدعي يحصل على سلف 400 شيكل او 500 شيكل من المدعى عليها و عندما كنا ندخل في شهر جديد كان يبقى لنا اجر من الشهر السابق )

 

 هذه هي بينات المدعي والتي تجد المحكمة من خلالها ان اجر المدعي  كان  مشاهره وان ما كان يقبضه المدعي  قبل نهاية  الشهر ما هو الا سلف ،  اضف الى ما تقدم فان البينة المقدمة لاثبات اجر الساعة  الواحدة نجد انها كانت على سبيل السماع ، اضافه الى كل ما تقدم فان الثابت من خلال البينة الخطية التي تقدم بها المدعى عليها وهي المبرز س/1 التي ابرزت في جلسـه 13/ 4/ 2016 نجد انها عباره عن اقرار خطي ينسب الى المدعي انه قبض مبلغ 4900 شيكل راتب شهر  1/ 2014  ولما كان ذلك وكان المدعى لم ينكر توقيعه على هذا السند  بل ادعى وكيله في تلك الجلسة ان ما ورد فيه يخالف الواقع والبينة المقدمة ولما كان ذلك  وكان هذا السند حجه على المدعي  الذي لم ينكر  توقيعه  ولكن انكر صحه فحواه  ولما كان ذلك فلم يكن امام المدعي سوى اختيار توجيه يمين عدم كذب الاقرار استنادا الى احكام المادة 1589 من مجله الاحكام العدلية وهو امر اختياري يعود للخصم وعلى ضوء كل ما تقدم تجد  المحكمة  ان هذه الاسباب الثلاثة المتقدمة لا ترد على الحكم المستأنف.

 

واما عن السبب الخامس و السادس  حيث يخطئ المستانف محكمه الدرجة الاولى في انها توصلت الى ان مده العمل اربع سنوات ونصف وانه كان يجب احتساب المكافاة و بدل الفصل التعسفي على اساسها مده العمل الحقيقية وفي ذلك نجد ان السببين الخامس والسادس يردان ـ وبصرف النظر عما جاء فيهما من  مقدار الاجر  حيث تعرضنا الى ذلك مسبقا ـ فاننا نجد انهما ينعيا على الحكم المستانف بان  مده العمل  تزيد على اربع سنوات ونصف على خلاف ما حكمت به محكمه محكمة الدرجة الاولى  وفي ذلك نجد ان  مده العمل لم ينكرها المدعى عليه بل انه اقر في لائحته جوابيه بتاريخ بدء العمل  ولم ينكر تاريخ انتهاء العمل الذي ثبت من خلال كتاب الفصل من العمل بانه كان بتاريخ 22 /1/ 2014 ولما كان ذلك فان مده العمل تراوح 4 سنوات و 7 شهور تقريبا  وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم المستأنف.

 

واما عن السبب السابع الذي يوجب الحكم  بالتعويض عن الفصل التعسفي استنادا الى مده العمل الحقيقية فان هذا القول وان كان من حيث الظاهر في محله  الا ان المحكمة تجد ان القضاء الفلسطيني   استقر على ان الفصل التعسفي يحكم به على عدد السنوات دون الاخذ بعين الاعتبار كسور السنه  ولا يعمل  بقاعدة  كسور السنه التي تخص التعويض عن مكافاة نهاية الخدمة حيث ان الاستثناء لا يقاس عليه  ولا يتوسع فيه  وبالتالي فان ما قضى به حكم محكمه البداية في هذا الخصوص لا يخالف القانون  ويكون هذا السبب غير وارد

 

واما حول السبب الثامن  والذي يلوم محكمه الدرجة الاولى في انها اخطات في عدم الحكم ببدل الاعياد الدينية وفي هذا الخصوص نجد  ان البينة المقدمة على النحو الذي استعرضناه قد اثبتت ان المدعي يتقاضى اجرا شهريا واثبتت ان المدعي كان يتقاضى الاعياد الدينية باستثناء الاعياد الرسمية كما قال ذلك الشاهد نور الدين  سنيف  وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستانف ونقرر عدم قبوله.

 

اما عن السبب التاسع والذي ينعي على الحكم المستانف ان محكمه الدرجة الاولى حكمت ببدل الاعياد الرسمية الثلاثة بواقع ثلاثة ايام عن كل سنه من سنوات الخدمة الاربعة  اي بواقع 12 يوم  في حين انه كان عليها ان تحكم  ببدل 15 يوم والذي نراه في هذا الشان ان هذا السبب يرد على الحكم المستانف جزئيا كذلك ان مده العمل التي انقضت من 13/ 6/ 2009  الى 13 /6/ 2013  اعاده 4 سنوات يتخللها ثلاثة اعياد  رسميه  واما المدة من 13 /6/ 2013  وحتى 22 /1/ 2014  وهو تاريخ انتهاء العمل فلم يتخللها الا  يومي (2)  عطله رسميه  وهما  عيد الاستقلال الواقع في 15 /11/ 2013  وعيد راس السنه الميلادية ( اليوم الوطني ) الواقع في 1/1 / 2014 وبالتالي يكون مجموع ايام العطل الرسمية خلال مده عمل المدعي اربعه عشر يوما  لذلك نقرر قبول هذا السبب من هذا الجانب.

 

واما عن السبب العاشر والقول ان محكمه الدرجة الاولى اخطات في عدم الحكم في اجازات سنوية بواقع 21 يوم  عن كل سنه كون ان عمل المدعي كان  من الاعمال الخطرة  وان المحكمة في هذا الخصوص وبعد استعراضها الانظمة التي تحدد العمل الخطرة الصادرة استنادا الى قانون العمل وخاصه قرار وزير العمل رقم 3 لسنه 2004  تجد ان  تجد ان طبيعة عمل المدعى كمعلم نجاره  لا تدخل ضمن هذه الاعمال المحددة  في هذا القرار وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف.

 

 واما عن السبب الحادي عشر والذي ينعي على الحكم المستانف خطاه في عدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية  فان المحكمة تجد ان القضاء الفلسطيني استقر على ان  قانون العمل خلى من مثل هذا الامر  وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف.

 

وعلى ما تقدم وعلى ضوء قبول  اسباب الاستئناف الخامس والسادس والتاسع على النحو الذى وضحناه فان ما يستحقه المدعي  هو الاتي :

· 21541  شيكل بدل  مكافاة نهاية الخدمة  عن اربع سنوات و 7 شهور .

· 37600  شيكل تعويض عن الفصل التعسفي حكمت بها محكمه الدرجة الاولى  وايدناها في ذلك.

· 2193 شيكل بدل العطل الرسمية بواقع  اربعه عشره يوما طيلة مده العمل على النحو الذي  وضحناه

· 4387 شيكل  اجازه سنوية  عن اخر سنتين كما حكمت بذلك محكمه الدرجة الاولى وايدناها في حكمها هذا.

· مبلغ 1200 شيكل رصيد اجور للمدعي حكمت بها محكمه الدرجة الاولى وايدناها في حكمها هذا.

وعليه يكون مجموع ما يستحقه المدعي هو 66921 شيكل لا غير


لذلك

 

فان المحكمة تقرر رد الاستئناف 517 /2018 موضوعا و قبول الاستئناف 512 /2018 موضوعا  وعلى ضوء ما بيناه نقرر تعديل الحكم المستانف ليصبح ما يستحقه  المدعي عن مجموع مطالباته مبلغ وقدره  66921 شيكل لا غير مع الرسوم والمصاريف  بنسبه ما حكم به بالاضافة الى اتعاب المحاماة المحكوم بها امام محكمه الدرجة الاولى والبالغة 2000 شيكل.


 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين قابلا للنقض وافهــــــــــــــــــــم في 28/ 11/ 2018