المادة رقم 89 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

عدم جواز رد الشاهد
لا يجوز رد الشاهد ولو كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلا إذا كان غير قادر على التمييز بسبب هرم أو حداثة أو مرض أو لأي سبب آخر تقدره المحكمة.