السنة
2018
الرقم
951
تاريخ الفصل
9 يناير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي  عماد مسودة

 وعضوية السيدين القاضيين حازم ادكيدك و ثائر العمري 

 

المستأنف : ناصر عمر احمد صرصور

            وكيله  المحامي  محمد الهريني

 

المستأنف عليه :  عبد المنعم هشام عبد المنعم ابو رويس

            وكيله  المحامي  فارس مشرقي

 

الحكم المستأنف :الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 25/6/2018 في الدعوى رقم  61 /2014 والقاضي بالزام المستأنف بدفع مبلغ وقدره 65 الف شيكل للمستأنف عليه بالإضافة الى الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اردني اتعاب محاماه

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي

1.  ان منطوق القرار المستأنف جاء خاليا من التسبيب والتعليل  السليم

2.  ان القرار المستأنف  جاء متفردا بالاستناد الى بينة المدعي ولم يعالج بينة المدعى عليه ولم يبين وجه عدم الاخذ بها واسباب طرحها من اوراق الدعوى

3.  لقد اخطأت محكمة بداية رام الله حين استندت في قرارها المستأنف الى الدليل مبتورا والركون اليه بخلاف ما ورد في خلاصة حكمها .

4.  لقد اخطأت محكمة الدرجة الاولى في قرارها المستأنف عندما اجتهدت ومن تلقاء ذاتها بتحديد عمل المستأنف ضده طيلة ايام الاسبوع في حين ان جميع شهود المستأنف ضده ذاتهم  لم يتطرقوا عن ايام عمل المستأنف ضده .

5.  لقد جاء القرار المستأنف  مخالف للأصول  والقانون وسيما المادة 91 من قانون البينات فيما يتعلق في البيانات التي يقدمها الشاهد للمحكمة ومنها قرابته ومصاهرته ان وجدت لاحد الخصوم

6.  لقد اخطأت محكمة الدرجة الاولى في معالجة بينة المدعى عليه  حيث ورد على لسان شاهدها خالد زياد شعيب كراجة بجلسة 9/9/2015 المدعي اسلتم حقوقه العمالية  ...  نعطل ايام الاعياد  الدينية ........ ولم نكن نداوم يوم الجمعة .

7.  لقد اخطأت محكمة الدرجة الاولى  حين استعرضت الاجراءات وخلصت الى نتيجة مغايرة لتسبيب الحكم وليس هناك ترابط في الحكم .


* تقدم المستانف عليه بلائحة جوابية انكر اسباب الاستئناف .

الاجراءات

 

بالمحاكمة الجارية في  28/ 11 /2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وكرروكيل المستأنف عليه اللائحة الجوابية ثم ترافع الفريقين تباعا وحجزت الدعوى للحكم حيث جرى تكرار المرافعات في هذا اليوم وحجز الدعوى مرة اخرى للمداولة لمدة ساعتين وصدر هذا الحكم .

 

المحكمة

 

بالتدقيق و المداولة تجد المحكمة ان سببي الاستئناف الاول والسابع الذان ينعيا على الحكم المستأنف بانه جاء خاليا من التسبيب والتعليل السليم الذي يؤدي الى النتيجة التي خلصت اليها محكمه الدرجة الاولى وانه لا يوجد هنالك اي ترابط في الحكم ادى الى وصول المحكمة وصولا سائغا  وقانونيا الى هذه النتيجة.  وان حسابات المحكمة سيقت على عجل دون التحقق من الفترات الزمنية.

 

وفي هذا الخصوص نجد هذه الاسباب لا ترد على الحكم المستأنف ذلك ان الحكم المستأنف معلل  ومسبب بشكل واضح  لا لبس فيه  وقد بين كيف توصل الى نتيجة هذا الحكم وعالج كل نقطه من نقاط المطالبة كما انه عالج دفاع المدعى عليه والبينات المطروحة من كلا الطرفين ،  اضف الى ما تقدم فان المحكمة تجد ان هذه الاسباب لا تخلو من الجهالة والابهام بحيث لم يحدد الطاعن وجه القصور في التعليل والتسبيب .

 اما من حيث ان المحكمة  ساقت حساباتها على عجل ،  فأننا في ذلك نقول ان المستأنف اتى بهذه العبارة بشكل مجرد دون ان ينسب الى المحكمة الخطأ الذي وقعت فيه او ان يبين مواضع القصور في الحسابات  مع العلم ان المحكمة سوف تستفيض في بحث ذلك  عند بحث بقيه الاسباب المتعلقة بصحه وزن البينة وعليه فان السببين الاول والسابع لا يريدان على الحكم المستأنف لذلك نقرر ردهما.

 

واما عن السبب الثاني من اسباب الاستئناف الذي يخطئ فيه الطاعن  محكمه  الدرجة الاولى  في ان قرارها جاء متفردا بالاستناد الى بينات المدعي  وانه لم يعالج بينة المدعى عليه ولم يبين وجه عدم الاخذ بها ،  فأننا في ذلك نجد ان هذا القول عار عن الصحة  وبعيد كل البعد عن واقع القرار المستأنف حيث خصص القرار المستأنف  الصفحة الخامسة للرد على البينات التي تقدم بها المستأنف وعليه فان هذا السبب لا ينال من الحكم المستأنف  ونقرر رده ،  مع العلم اننا سنتطرق الى مسألة البينة المقدمة من قبل المدعى عليه عند بحث بقيه اسباب الاستئناف.

 

واما عن سببي الاستئناف الثالث والرابع   اللذان يعيبا على حكم محكمه الدرجة الاولى بانها حكمت ببدل الاجازات الدينية والرسمية بواقع 20 يوم عن آخر سنتين وانها حكمت بالإجازات السنوية بواقع 42 يوم  مع العلم ان شهود المدعي  لم تتطرق لأثبات الاجازات السنوية والدينية والرسمية. كما يخطئ محكمه الدرجة الاولى في انها حكمت ببدل اجر اليوم السابع اي يوم العطلة الأسبوعية دون اثبات ان المدعي عمل 6 ايام متواصلة في الاسبوع حتى يستحق اجر اليوم السابع.  و ينعى في السبب الرابع على الحكم المستأنف ان الشهود لم يتطرقوا الى عدد ايام عمل المدعي وبالتالي فان محكمه البداية اخطأت عندما اجتهدت من تلقاء نفسها الى تحديد  ان عمل المستأنف  كان طيلة ايام الاسبوع.

 

 وفي هذا الخصوص نجد ان  هذه الاسباب  لا ترد كذلك على الحكم المستأنف ،  كما ان المحكمة تجد ان الطريقة التي ساق بها  المستأنف اسبابه هذه  تخالف منهج الاثبات الذي رسمه القانون الفلسطيني  سواء في قانون العمل او في قانون البينات؛ ذلك ان الاصل طالما ان المدعي اثبت مده عمله ان على المدعى عليه عبء اثبات وفاءه بمستحقات العامل العمالية ولما كانت البينة تخلو مما يثبت قيام رب العمل بإيفاء  حقوق العامل فيما يتعلق بالإجازات الرسمية والدينية والسنوية  فان الحكم المستأنف  لم يخالف القانون  ولا تثريب عليه فيما قضى به. و اما بخصوص يوم العطلة الأسبوعية و الاعياد الدينية والرسمية فان الثابت من خلال اقوال الشهود الذين تقدم بهم المدعي وكذلك بينات المدعى عليه ان المدعي كان يعمل بانتظام طيلة ايام الاسبوع  ، ولتبيان ذلك  بشكل اوضح  نشير الى اقوال الشهود الأتية :

 

اولا  بينات المدعي :

 

1.  يقول الشاهد محمد عمري (  ان المدعي كان منتظم في العمل )  ويقول كذلك (  وان المدعي لم يكن يأخذ عطل بالمرة)   وقال كذلك (  ونعطل يوم الجمعة دون مقابل)

2.  يقول الشاهد رامي عواد ( وان اجازاتنا الأسبوعية يوم الجمعة دون مقابل)  ويقول كذلك (  ولم نكن نتقاضى عن ايام الاعياد )  كما يقـــــــول (  وكان المدعي منتظم في عمله ) ويقول كذلك (  جاء العيد في فتره العمل و عيدت على حسابي)

3.  يقول الشاهد محمد هشام عبد المنعم ابو رويس (  كان يعطل اليوم الجمعة دون مقابل عن هذا اليوم)  ويقول كذلك (  كان يعطل في عيد الاضحى وعيد الفطر دون اخذ اجر عن هذه الايام)  ويقول كذلك عند مناقشته من قبل وكيل المدعى عليه (  وكان منتظم في العمل)

 

 ثانيا بينات المدعى عليه ( المستأنف ) :

 

1.  يقول الشاهد  خالد كراجه (  وان المدعي كان يعمل لدى المدعي عليه بشكل دائم) 

2.  الشاهد امين ابو رداحه يقول ( كان المدعى يعمل بشكل منتظم لدى المدعي عليه ولم يكن بشكل متقطع)  ويقول كذلك (  ولم يقوم المدعى عليه بدفع الحقوق العمالية للمدعي)

بقي اخيرا ان نشير فيما يتعلق بادعاء المستأنف بان العمل انقطع لظروف طارئه حلت بالبلاد فان المحكمة في هذا الخصوص نحيله الى ما قاله الشاهد محمد عطا فارس عمري  حيث يقول (  وفي  فتره 2004 في فتره الاجتياح  لبيتونيا كنا نعمل لدى المدعى عليه في البيت وكان مقر المنجرة في بيتونيا ويوجد في المنجرة معدات ويوجد في بيت المدعى عليه معدات ….. ويضيف قائلا ….  وكنا نعمل في منجره البيت عندما يكون هنالك تسكير لبيتونيا)

 

 وعلى ما تقدم تجد المحكمة ان المدعي لم يتقاضى  بدل الاعياد الدينية والرسمية ولم يثبت المدعى عليه عكس ذلك،  كما ان الثابت ان المدعي كان منتظم في العمل ولم  يكن بشكل متقطع وبالتالي فان محكمه الدرجة الاولى اصابت بالحكم له ببدل يوم العطلة الأسبوعية و في بدل الاجازات الدينية والرسمية وفي الإجازة السنوية وعليه فان اسباب الاستئناف الثالث والرابع لا ترد على الحكم المستأنف ونقرر ردها .

 

واما  عن سبب الاستئناف الخامس والذي يلوم  فيه محكمه الدرجة الاولى  بان حكمها  جاء مخالف للأصول والقانون بداعي انها لم تطبق المادة 91 فيما يتعلق ببيانات الشهود بحيث يترتب عليها ان تذكر قرابه و مصاهره كل شاهد من الشهود لأطراف الدعوى   وان المحكمة لم تأخذ بهذا الامر ، وفي ذلك نجد ان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف  ذلك ان المادة 89 من قانون البينات قد نصت على انه لا يجوز رد الشاهد ولو كان قريبا  او صهرا  لاحد الخصوم ،  هذا من جانب ومن جانب اخر فان الشاهد الوحيد الذي له علاقه قرابه بالمدعى هو الشاهد محمد هشام ابو رويس وقد اشارت المحكمة على لسانه بانه شقيق المدعي واستنادا الى احكام المادة 89 المذكورة فلا ضير من استناد الحكم الى اقواله طالما اطمأنت اليها المحكمة . وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف.

 

واما عن سبب الاستئناف السادس والذي ينعى فيه على حكم محكمه الدرجة الاولى في معالجه بينات المدعى عليه التي اثبتت استلام المدعي لحقوقه العمالية  ويشير المستأنف في ذلك الى شهاده الشاهد زياد كراجه  فأننا في هذا الخصوص نجد ان محكمه الدرجة الاولى اصابت في عدم الالتفات الى اقوال هذا الشاهد  حيث ان اقواله موضع شك اذ انه يقول  ان المدعي استلم حقوقه العمالية الا انه ينكر انه لا يعرف ان كانت كامله ام لا ولا يعرف قيمتها وانه لم يكن موجودا على واقعه دفع هذه الحقوق  من جانب اخر يقول  انه لم يشاهد المدعي عندما استلم حقوقه  واردف يقول وإنني عرفت ذلك من المدعى عليه  ولما كان ذلك وكان الثابت ان هذه البينة سماعيه  نقلا عن المدعى عليه  فان محكمه الدرجة الاولى لم تخالف القانون عندما طرحتها جانبا .

 

 واما ما يذكره هذا السبب حول الايصالات المبرزة فان المحكمة تجد ان هذا السبب من هذا الجانب لا يرد كذلك على الحكم المستأنف  ذلك ان محكمه الدرجة الاولى قد خاطبت شركه ترست للتامين والتي اوضحت ان هذه الايصالات تتعلق  بدفع بدل اضرار ماديه تسببها المدعي لمركبه المدعى عليه ولما كان ذلك فان هذه الايصالات تغدوا غير منتجه اضف الى ذلك فان هذه الايصالات لا يوجد فيها ما يشير الى ان قبضها كان سدادا لحقوق عماليه او غيره حتى يصار الى الاعتماد عليها ، اضافه الى ذلك نجد ان الادعاء بإيصال الحقوق العمالية يتناقض مع ما جاء في اللائحة الجوابية من انكار استحقاق هذه الحقوق  كما ان اللائحة الجوابية خلت من اي دفع يتعلق بإيصال هذه الحقوق لما تقدم فان هذا السبب يكون غير وارد.

وعليه باتت كافه اسباب الاستئناف غير قائمه على اساس من الواقع والقانون

 

لذلك

فان المحكمة تقرر رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف عملا بالمادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية مع الزام المستأنف بالرسوم والمصاريف  بالإضافة الى مبلغ 500 دينار اردني اتعاب محاماة عن مرحله الاستئناف.

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين قابلا للنقض وافهــــــــــــم في 09/ 01/ 2019