السنة
2016
الرقم
349
تاريخ الفصل
18 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــة الحـاكـمـــة بـرئاســـة القاضـــي الســــيد رفيــق زهـــــد

وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة:  مصطفى القاق، طلعت الطويل ، عزت الراميني ، طالب البزور .

 

الطـاعـــــــــــن: ن.ص / جنين

      وكيله المحامي : محمد عيسه / جنين

المطعون ضدها: النيابة العامة

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 13/07/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 47/2016 والصادر بتاريخ 18/5/2016 في القضية الجزائية رقم 2506/2015 صلح جنين والقاضي الحكم برد الاستئناف موضوعا وتأيد الحكم المستانف.

لتقديم الطعن ضمن المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية فان الطاعن يلتمس قبوله شكلا وحيث ان الطاعن مرفق تأمين بقيمة خمسون دينارا اردنيا.

يستند الطعن لما يلي :-

1.  ان القرار المطعون فيه مخالف للاصول والقانون حيث ان محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية قد اخطأت في تطبيق القانون وتأويله فيما يتعلق بفسخ القرار المستأنف امامها بحق المتهم حيث ان القانون اشترط لقيام اي جريمة توافر اركانها والتي من ضمنها الركن المادي وعناصره هي الفعل والنتيجة وعلاقة السببية وهنا لم يتوفر اي ركن من هذه الاركان حيث ان النيابة العامة ومن خلال بيناتها التي قامت بتقديمها لم تستطع ربط المتهم بالتهمة المسندة اليه وكان حري بالمحكمة اعلان براءة المتهم من التهمة المسندة اليه خاصة ان بينة النيابة العامة اقتصرت على شهادة المشتكي فقط.

2.  ان محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية لم تعالج ما جاء بالبند الاول والثاني من لائحة الاستئناف معالجة قانونية وسليمة واكتفت برد اسباب الاستئناف ودون معالجة وهذا امر مخالف للقانون حيث انه يتوجب عليها الرد على كل سبب من اسباب الاستئناف على حدى وبشكل مفصل كونها محكمة موضوع.

3.  ان محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية لم تعالج ما جاء بالبند الثالث من لائحة الاستئناف من ان القرار الصادر عن محكمة صلح جزاء جنين جاء ناقص وقاصر وحيث ان قاضي صلح محكمة جزاء جنين لم يحدد ما هي اركان الجريمة وما مدى انطباقها على الواقعة المنظورة امامه وحيث انه لم يشير لا من قريب او من بعيد ما هي البينات التي قدمها المشتكي وحيث ان للاحكام بناء خاص لم يراعيه حكم محكمة الدرجة الاولى وحيث شابه النقض.

4.  ان محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية لم تعالج ما جاء بالبند الخامس من لائحة الاستئناف حيث انه لم يبحث حينما قام باصدار حكمه ما تطلبه قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية في نص المادة 91/1 من قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية من اجل قيام جريمة التهديد وربطها بالمتهم حيث نصت المادة "كل من قام بتهديد اي شخص او اهانته او نقل خبرا مختلقا باي وسيلة من وسائل الاتصالات بقصد اثارة الفزع يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة او بغرامة لا تقل عن (50) دينار ولا تزيد عن (200) دينار او بكلتا العقوبتين" وباستقراء محكمة النقض لنص المادة ذكره تجد ان المشرع اشترط في محل الجريمة ان تتوفر اركانها وهي الركن المادي والمعنوي للجريمة وحيث انه من خلال ملف الدعوى الجزائية  لم يشير الى انه تم تهديد المشتكي من قبل المشتكى عليه وعليه فان محل جريمة التهديد غير متوافر والحالة هذه وبانعدام المحل تنعدم الجريمة وتعتبر كانها لم تكن هذا بالاضافة الى ان قاضي محكمة صلح جنين لم يتأكد من وجود جريمة التهديد ام لا وأن المشتكي لم يثبت صحة ادعاءه وبرجوع محكمة النقض الى لائحة الاتهام والتهمة المسندة للمتهم فانها لا تتفق مع الجريمة خاصة بالرجوع لشهادة المشتكي بانه هو الذي قام بالاتصال مع المتهم.

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني.

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن.

المحكمـــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلا.

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى ان الطاعن المتهم في الدعوى الصلحية (صلح جنين) تحت رقم 2506/2015 وموضوعها التهديد خلافا للمادة 91/1 من قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية والحكم عليه بالحبس لمدة شهر.

طعن المتهم الطاعن بالقرار الصلحي استئنافا فتقرر رده موضوعا فتقدم بالطعن الماثل للاسباب الواردة معه.

وبإنزال حكم القانون على الواقع والرجوع لاسباب الطعن والقرار الطعين نجد انه يكون الطعن غير مقبول او خلا  الطعن من اي سبب من الاسباب التي حددتها المادة (351) من قانون الاجراءات الجزائية النافذ ووجدت المحكمة ان الحكم المطعون فيه لم يخالف القانون ولم يخطئ في تطبيقه او تاويله وقام على اسباب ادت الى النتيجة التي انتهت اليها  ويكون الطعن الماثل على غير اساس من القانون ويستوجب رفضه. 

لذلــــــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن ومصادرة التأمين وايداعه في خزينة المحكمة.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 18/10/2016

الكاتـــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

          م.ع