السنة
2018
الرقم
334
تاريخ الفصل
25 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويــــة القضـــاة الســـادة: مصطفى القاق، عصام الأنصاري، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة.

الطــاعـــــــــن : الحق العام

المطعـون ضده: ر.ق / قلقيلية

           وكيلته المحامية : هبة مخلوف / جنين 

الإجــــــــــراءات

تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن بتاريخ 26/04/2018 للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بتاريخ 18/04/2018 في القضية الاستئنافية رقم 104/2018 القاضي برد الاستئناف شكلاً لتقديمه خارج المدة القانونية .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. القرار المطعون فيه معيب لمخالفة أحكام القانون في التطبيق والتأويل .
  2. لم تراع المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن النيابة العامة قدمت استئنافها 104/2018 على العلم كون النيابة العامة لم تحضر جلسات المحاكمة .

طالبت الطاعنة قبول الطعن موضوعاً وبالنتيجة الغاء القرار المطعون فيه وإعادة الملف الى المحكمة مصدرة الحكم .

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن الميعاد القانوني ومستوفٍ لشرائطه الشكلية فنقرر قبوله شكلاً .

أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن النيابة العامة كانت قد أحالت المطعون ضده الى محكمة صلح جنين بتهمة التهديد والاهانة عبر الهاتف خلافاً للمادة 91/أ من قانون الاتصالات اللاسلكية رقم 3 لسنة 1996 وباختتام اجراءات المحاكمة أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 14/02/2018 القاضي بإعلان براءة المتهم .

لم ترتض النيابة العامة بهذا الحكم وطعنت فيه أمام محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بتاريخ 20/03/2018 وأصدرت المحكمة حكمها الطعين برد الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد مضي المدة القانونية لم ترتضيه النيابة العامة (الجهة الطاعنة) فبادرت للطعن فيه بالنقض للأسباب المبسوطة في لائحة الطعن الماثل .

وحيث أن المادة (329) من قانون الاجراءات الجزائية نصت "للنيابة العامة استنئاف الأحكام الصادرة عن محكمتي الصلح والبداية خلال ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم " والثابت من الأوراق أن الحكم الصادر عن محكمة صلح جنين صدر بتاريخ 14/02/2018 فيما تقدمت النيابة العامة استئنافها رقم 104/2018 بتاريخ 20/03/2018 أي بعد مضي المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (329) آنفة الذكر مما نجد معه أن القرار المطعون فيه يتفق مع الأصول والقانون ، حيث أن مواعيد الطعن في الأحكام من النظام العام لا يجوز تجاوزها أو التنازل عنها ، وعليه فإن أسباب الطعن لا ترد عليه مما يستوجب ردها .

لذلـــــــــــــــك

واستناداً لما تقدم تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/09/2018