السنة
2016
الرقم
281
تاريخ الفصل
7 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيده ايمان ناصر الدين.

وعضويــــة القضـــاة الســـادة: خليل الصياد،عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري.

 

الطــاعـــــــــن : ر.ع / نابلس.

                     وكيله المحامي: غازي زهران ومشاركوه / نابلس.

المطعـون ضده: الحق العام.

الإجــــــــــراءات

  • بتاريخ 17/5/2016 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 20/4/2016 في القضية الاستئنافيه الجزائيه رقم 869/2014 الموحد معها القضيه الاستئنافيه الجزائية رقم 37/2015 المتضمن الحكم برد الاستئنافين موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. لم يعالج الحكم المطعون فيه خطأ محكمة الصلح في رد الدفع بعدم قبول الدعوى الجزائية رقم 1325/2012 لعدم اجراء النيابه العامه التحقيق فيها حسب نص الماده 101 من قانون الاجراءات الجزائية.

ولمخالفتها قرار النائب العام بالايعاز باستكمال التحقيق في الشكوى الجزائية حسب نص الماده 152/2 من قانون الاجراءات الجزائية.

ومخالفتها الماده 149 من ذات القانون التي تنص على انه متى انتهى التحقيق ورأى وكيل النيابه العامه أن الفعل لا يعاقب عليه القانون أو ان الدعوى انقضت بالتقادم أو ان ظروف الدعوى تستوجب حفظها يبدي رأيه بمذكرة يرسلها للنائب العام للتصرف …

2- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه في تطبيق القانون حول الدفع بدم قبول الدعوى الجزائية رقم 1352/2012 حيث أغفلت معالجه مخالفه النيابه العامه للاجراءات التحقيقيه المشار اليها في البند الاول …وخطئها في عدم رد الدعوى للتقادم وفي تذرعها بوجوب سماع البينات في الدعوى…

3- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه في تطبيق القانون وتفسيره بقولها أن تكييف الدعوى هو من صلب اختصاص المحكمة بخصوص الدفع المتعلق بعدم قبول الدعوى الجزائيه رقم 1352/2012 كون الفعل المعزو للمتهم لا يشكل تهمة جزائيه وانه نزاع حقوقي.

4- أن نص الماده 104 من قانون الاجراءات الجزائية وضع حماية للمتهم من تعسف المشتكي بالصاق تهمه جزائيه زوراً وبهتاناً به وان اسناد التهمه للمتهم ومحاكمته دون البحث في البينات المقدمه بالدفع بعدم القبول من شأنه أن يلحق به ضرراً ويسيء لسمعته ومكانته في المجتمع.

  • لهذه الاسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونيه وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى لمصدرها محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه للحكم بقبول الدفوع المقدمه من الطاعن لعدم قبول الدعوى الصلحيه رقم 1352/2012 لبطلان اجراءات التحقيق وقرار الاحاله و/أو قبول ألدفوع المقدمه لعدم قبول الدعوى للتقادم ولعدم الاختصاص كون النزاع مدني.
  • بتاريخ 30/6/2016 قدمت النيابه العامه مطالعه خطيه طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً و/أو موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين.

 

 

 

المحكمــــــــــــــة

  • بعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن بالاستئناف انصب على قرار محكمة صلح نابلس الصادر بتاريخ 30/11/2014 في الدعوى الجزائية رقم 1352/2012 المتضمن رد كافه الدفوع المثاره من وكيل الدفاع.
  • ونجد ان كافه الدفوع وما ورد بأسباب الطعن لا تتعلق بالاختصاص و التقادم بعد أن قررت محكمة الدرجة الاولى ضم الدفع بالتقادم للدعوى على أن يفصل بهما معاً بنتيجه المحاكمه وأن كان الوكيل قد أسماها كذلك الا انه في حقيقتها هي دفوع تتعلق بالاجراءات والاحاله من النيابه العامه إلى المحكمة صاحبه الصلاحيه والاختصاص ووزن البينه وتقديرها والتطبيقات القانونيه حولها وهي دفوع تتعلق بالموضوع تم فصلها من قبل المحكمة بنتيجة المحاكمه وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه غير قابل للطعن فيه بطريق النقض مما يستوجب رده.
  • ويقتضي ضروره التنويه هنا أنه كان على محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه عدم قبول الاستئنافين.. لا أن تقرر ردهما موضوعاً طبقاً لما نصت عليه الماده 324 من قانون الاجراءات الجزائية.
  • لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر عدم قبول الطعن ومصادره مبلغ التأمين واعاده الاوراق لمصدرها.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 7/10/2018