السنة
2016
الرقم
281
تاريخ الفصل
19 إبريل، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحاكـمـــــــة برئاســـــــة القاضـــي السـيــد عبــد الله غـزلان 
وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة: إيمان ناصر الدين ، عدنان الشعيبي ، حلمي الكخن ، يوسف الصليبي

 

الطـاعــــــــن : ليزلي ليزلي ليزلي بيركلي ، بصفته الشخصية وبالاضافة لتركة مورثته هيلدا جبرا يوسف

                    خميس / بيت لحم .    

                 وكيلاه المحاميان : محمود الملاح ويزن الملاح / بيت لحم 

المطعون عليه : جورج يوسف دنيني زعرور / القدس

                 وكيله  المحامي : ماجد عودة / بيت لحم

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 22/02/2016، لنقض الحكم الصادر (على الاستدعاء) المقدم بتاريخ 11/01/2016 ، عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 108/2015 ، القاضي بمخاطبة دائرة التنفيذ بالشأن الوارد في الاستدعاء ، وإعادة الحال الى ما كان عليه قبل التنفيذ باعتبار أن التنفيذ سابق لأوانه .

تتلخص أسباب الطعن بتخطئة المحكمة مصدرة القرار بالخطأ كونها غير مختصة باصدار مثل هذه القرارات ، إذ لا صلاحية لها بذلك ، لا سيما وأن ملف الدعوى خرج من يدها ، إذ قُدّم طعن بالنقض ضد الحكم الصادر عن المحكمة الاستئنافية ، بما يعني خروج الملف عن ولاية المحكمة بكل ما يترتب عليه من طلبات ، وبالتالي يكون ما قررته على ظهر الاستدعاء - محل الطعن الماثل - تجاوزاً لصلاحيتها .

وقد طلب الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ، ونقض القرار المطعون فيه ، وإصدار القرار بإبطال كافة الاثار المترتبة عليه ، وتضمين المطعون عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

تقدم وكيل المطعون عليه بلائحة جوابية ، تضمنت فيما تضمنته أن القرار المطعون فيه غير قابل للطعن بالنقض ، وأن القرار المطعون فيه صدر موافقاً لحكم القانون ، وقد طلب بالنتيجة رد الطعن شكلاً وموضوعاً ، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، وبصرف النظر عن أسباب الطعن ، ولما كان القرار محل الطعن - قرار على الاستدعاء - لا يشكل حكماً فاصلاً في أساس النزاع ، لا يقبل الطعن بالنقض استقلالاً، وفق مؤدى حكم المادتين 225 و 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، ووفق ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة الأمر الذي يتعين معه والحاله هذه عدم قبول الطعن الماثل .

 لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف و (250) دينار أتعاب محاماة ، وإعادة الأوراق لمرجعها .

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/04/2016