السنة
2016
الرقم
281
تاريخ الفصل
15 مايو، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة نائـــب رئيــس المحكمة العليا  السيد القاضي هشــــــام الحتـــــو
                     وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن رفـــــــيق زهــــــــد و أحـــــمد المغني   
 

المستأنفة :- شركة أبناء فريد خلف / محلات خلف  

              وكلاؤها المحامون ثائر عمرو وماهر زحايكة و طالب ابو الحلاوة /رام الله

 

المستأنف ضدهما:-

1- مسجل العلامات التجارية لدى وزارة الاقتصاد الوطني في فلسطين بالإضافة الى وظيفته

2- شركة شقحة التجارية المساهمة الخصوصية المحدودة

وكيلها المحامي عبد الله الجلاد / نابلس

الإجــــراءات

بتاريخ 21/11/2016 تقدمت الشركة المستأنفة بهذا الاستئناف للطعن في القرار الصادر عن مسجل العلامات التجارية ( المستأنف ضده الاول ) بتاريخ 25/4/2016 والذي تبلغته المستأنفة بتاريخ 2/11/2016 والقاضي بقبول طلب ترقين العلامة التجارية ( حليبو) من حيث الشكل ، وترقين العلامة التجارية ( حليبو) .

 

نعت الشركة المستأنفة على القرار المستأنف انه مخالف للقانون .

 بتاريخ 8/12/2016 تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية عن المستأنف ضده الاول طلبت في نهايتها رد الاستئناف .

 

بتاريخ 19/12/2016 تقدم وكيل المستأنف عليها الثانية بلائحة جوابية تضمنت في نهايتها طلب رد الاستئناف .

بتاريخ 15/5/2017 صرّح وكيل المستأنف عليها الثانية بانه تنازل عن حقه في القرار المستأنف ولا مانع لديه بان تبقى العلامة التجارية باسم المستأنفة وطلب وكيل الشركة المستأنفة بإسقاط الاستئناف واعتباره كأن لم يكن .

 

 

لهذه الأسـبــاب

استناداً لما صرّح به وكيل الشركة المستأنفة  فان المحكمة تقرر رد الاستئناف.

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 15/5/2017