السنة
2016
الرقم
432
تاريخ الفصل
19 إبريل، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحاكمـــــــــة برئاســـــــــة القاضــــــــي السـيــــــــد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــــاة الســــادة: إيمان ناصر الدين، عدنان الشعيبي، حلمي الكخن، يوسف الصليبي.

الطـاعــــــــــنون: 1- شركة ابناء عبد الهادي نتشة/الخليل

                        2- يزن عبد الهادي خالد نتشة/الخليل

                        3- مهند عبد الهادي خالد نتشة/الخليل

                      وكيلهم المحامي: محمود ابو زاكية/الخليل

المطعون عليها: فايزة فايز احمد عمرو/دورا/الخليل

               وكيلاها المحاميان :محمود الملاح و يزن الملاح/بيت لحم

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 15/3/2016، لنقض القرار الصادر  عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 21/2/2016 في الاستئناف المدني رقم 427/2015 القاضي برد الاستئناف شكلاً , والحكم على المستأنف (الجهة الطاعنة) بتعويضات قدرها(100) دينار وتضمينه الرسوم والمصاريف.

تتلخص اسباب الطعن بالنعي على القرار المستأنف الخطأ فيما  قضى به برد الاستئناف شكلاً , حيث لم تراع المحكمة ان المستأنف عليها( المطعون عليها) لم تقم بدفع الرسم القانوني , وبالتالي فان الدعوى لا تعتبر قائمة .

وقد طلب الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً , ونقض القرار المطعون فيه ورد الدعوى المدنية الاساس 566/2015 وتضمين المطعون عليها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تقدم وكيل المطعون عليها بلائحة جوابية , تضمنت فيما تضمنته ان القرار المستأنف محل الطعن الاستئنافي لاحقاً هو من القرارات التمهيدية غير القابلة للطعن الا مع الحكم الفاصل في اساس الدعوى .

وقد طلبت بالنتيجة رد الطعن شكلاً وموضوعاً وتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 

 

المحكمـــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة، ولما كان القرار محل الطعن الماثل يتعلق بقرار صادر عن محكمة الدرجة الاولى -قرار تمهيدي - يتصل بضم الدفوع المثارة في الطلب رقم 81/2015 ليصار الحكم بها نتيجة الدعوى الاساس , لا يشكل حكماً نهائياً فاصلاً في اساس الدعوى , ولا يقبل الطعن المباشر استقلالاً بمعزل عن الحكم الفاصل فيها , وفق مؤدى حكم المادتين 226,225 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ,ووفق ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة , الامر الذي يغدو معه الطعن مستوجباً عدم القبول.

لـــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن الماثل وتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف و (250) دينار اتعاب محاماة , واعادة الاوراق لمرجعها .

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/04/2016