السنة
2021
الرقم
21
تاريخ الفصل
4 إبريل، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد

وعضويـة القضاة السـادة: عماد مسوده ، حسين عبيدات ، محمود الجبشة ، عوني البربراوي

الطــاعـــــــن : الحق العام / النيابة العامة

المطعـون ضـده: ن.خ / نابلس     

                     وكيله المحامي : أحمد شرعب     

الإجـــــــــــراءات

  • بتاريخ 14/1/2021 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 7/12/2020 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 285/2019 المتضمن الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وعملاً  بأحكام الماده 9/4 من قانون الإجراءات الجزائية الحكم بانقضاء الدعوى الجزائية عن المتهم.
  • ويتلخص سبب الطعن بتخطئة محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه في تطبيق القانون وتفسيره ، كون المحكمة لم تلتفت الى إجراءات التحقيق التي قامت بها النيابة العامة طوال الفترة التي اعتبرتها المحكمة قاطعة للتقادم بشكل مخالف لاحكام القانون والتي تمثلت في إجراءات النيابة العامة القاطعة للتقادم على النحو المبين في مضمون هذا السبب .
  • لهذا السبب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإصدار الحكم المتفق واحكام الأصول والقانون.
  • بتاريخ 21/3/2021 قدم وكيل المطعون ضده لائحة جوابية طلبت بنتيجتها رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه .

الــمحكمــــة

  • بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً.
  • وفي الموضوع نجد ان الحكم المطعون فيه صادر بعد النقض الأول لهذا فإن محكمتنا سوف تنظر في موضوع الدعوى والرد على سبب الطعن طبقاً لاحكام المادة 374 من قانون الإجراءات الجزائية .
  • وفي الموضوع
  • نجد ان محكمتنا كانت قد فصلت في هذه الدعوى من خلال النقض الجزائي رقم 635/2019 الصادر بتاريخ 26/1/2020 فيما يتعلق بالوقائع الثابته التي اقدم عليها المطعون ضده  والتطبيقات القانونية حول تلك الوقائع ، وان محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه قامت باتباع النقض والسير بالدعوى على ضوء ما جاء به طبقاً لما نصت عليه المادة 236/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وقررت تعديل وصف التهمة المسندة للمطعون ضده من جناية التزوير خلافاً لاحكام المادتين 265 ، 260 من قانون العقوبات الى جنحة استعمال ختم اداره عامة طبقاً لاحكام المادة 237/2 من ذات القانون.
  • وعلى ضوء ذلك اثار وكيل المستأنف دفعاً يتعلق بالتقادم وقدم مذكرة خطية بهذا الخصوص طالباً بالنتيجة اصدار الحكم بإنقضاء الدعوى الجزائية لعلة التقادم للأسباب والعلل التي أوردتها في مذكرته الخطية ، وان محكمة الاستئناف وبتاريخ 7/12/2020 قررت المحكمة بإنقضاء الدعوى الجزائية عن المتهم المستأنف ن.ص وهو الحكم محل الطعن الحالي .
  • وعن سبب الطعن
  • نجد ان المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجزائية قد عددت حالات انقضاء الدعوى الجزائية ومنها التقادم .
  • وان المادة 12 من ذات القانون قد نصت على انه :

1- تنقضي الدعوى الجزائية ودعوى الحق المدني بمضي عشر سنوات في الجنايات وثلاث سنوات في الجنح وسنة واحدة في المخالفات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

2- تحتسب مدة تقادم الدعوى الجزائية في جميع الحالات اعتباراً من تاريخ آخر اجراء تم فيها.

  • وان المادة 13 من قانون الإجراءات الجزائية قد بينت حالات انقطاع مدة التقادم وذلك بإتخاذ أي اجراء من إجراءات جمع الاستدلال او التحقيق او الاتهام او المحاكمة ، اذا اتخذت في مواجهة المتهم او اذا اخطر بها بشكل رسمي ، وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع ، واذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريانها يبدأ من تاريخ آخر إجراء .
  • وقد نص قانون الإجراءات الجزائية في الفصلين الأول والرابع من الباب الثالث في المواد 55 ، 77 ، 80 ، 84 ، 92 في مباشرة التحقيق وسماع الشهود...
  • ويتضح من خلال نصوص تلك المواد ان إجراءات التحقيق وسماع الشهود واحالة الدعوى الى المحكمة المختصه صاحبة الصلاحية والاختصاص بموجب قرار الاتهام ولائحته الصادرة من السلطة المختصه وهي النيابة العامة بالجريمة ذاتها هي إجراءات قانونية قاطعة للتقادم لان تلك الإجراءات تتم دون حضور المتهم وهذا لا يتعارض او يتناقض او يخالف ما توصلت اليه محكمة النقض المنعقده بهيئتها العامة في القضيتين الجزائيتين ذوات الأرقام 38/2010 ، 185/2010 كونها انصبت على واقعة اجراء تبليغ المتهم موعد الجلسات ودعوته للمحاكمة دون ان يتم تبليغه او حضوره تلك الجلسات وقرارات المحكمة المتعاقبة حول ذلك في حين ان الدفع المثار بهذه الدعوى يتعلق بالإجراءات التحقيقية لدى النيابة العامة وهي إجراءات صحيحة قاطعة للتقادم.
  • ومن الرجوع الى أوراق الدعوى وكامل ملف التحقيق نجد انه تم استجواب المتهم المطعون ضده وتوقيفه بتاريخ 10/11/2009 تم توالت إجراءات التحقيق ، حيث تم الاستماع الى اقوال الشاهدة م. بتاريخ 25/1/2010 ، واقوال الشاهد م. بتاريخ 26/1/2010 ، واقوال الشاهد ع.ن بتاريخ 4/2/2010 واقوال الشاهد ف.ر بتاريخ 2/11/2010 ، بعد ذلك توقفت إجراءات التحقيق حتى تاريخ 5/2/2012 حيث تم انتخاب الخبير جمال الياسوفي لاجراء اعمال الخبرة في الدعوى التحقيقية وافهامه المهمة الموكوله اليه وتسليمه المبرزات ن/1-ن/3 بعد ذلك توقفت الإجراءات التحقيقية مرة أخرى حتى تاريخ 18/1/2015 حيث تم إعادة انتخاب خبير اخر وهو الخبير ضياء حداد لاجراء الخبرة الفنية المطلوبه وافهامه المهمة الموكلة اليه وتسليمه الأوراق والمستندات المتعلقة بالمهمة الموكلة اليه .
  • وبتاريخ 15/4/2015 تم الاستماع الى اقوال الخبير ضياء حداد حول تقرير الخبرة المنظم من قبله وان فترة الانقطاع ما بين التاريخين 5/2/2012 وحتى تاريخ 18/1/2015 هي اقل من مدة ثلاث سنوات وبتاريخ 15/9/2015 تم تنظيم لائحة اتهام بحق المتهم ن. ، وهي إجراءات تحقيقية قاطعة للتقادم .
  • ولما كانت التهمة المسندة للمطعون ضده وبوصفها المعدل كما هي واردة في الحكم المطعون فيه هي من نوع الجنحة ، ولما كانت المدة المحددة لانقضاء الدعوى الجزائية في الجنح هي ثلاث سنوات ، وبذلك نجد ان الفترة الزمنية المشار اليها في الحكم المطعون فيه قد تخللتها إجراءات تحقيق من النيابة العامة وهي إجراءات تحقيقية قاطعة للتقادم تشكل في كل واحد منها مدة تقادم جديدة وفقاً لما نصت عليه المادة 13 من قانون الإجراءات الجزائية ، وبذلك تكون دعوى الحق العام مقامة ضمن المدة القانونية.
  • وحيث ذهبت محكمة الاستئناف الى خلاف ذلك ، فيكون حكمها المطعون فيه بانقضاء دعوى الحق العام للتقادم مخالف للأصول والقانون ، وان هذا السبب يرد عليه مما يستوجب نقضه .
  • لهذا كله واستناداً لما تقدم وعملاً بأحكام المادة 374 من قانون الإجراءات الجزائية نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإلغاء كافة الآثار المترتبه عليه وإدانة المتهم المطعون ضده ن.خ بالتهمة المسندة اليه وبوصفها المعدل وهي جنحة استعمال ختم إدارة عامة طبقاً لاحكام المادة 237/2 من قانون العقوبات والحكم عليه عملاً بنفس المادة بالحبس مدة سنة واحدة وبالغرامة مبلغ عشرة دنانير .
  • ولظروف القضية والمحكوم عليه الاجتماعية ولكبر سنه ولعدم وجود اسبقيات بحقه نقرر اعتبار ذلك من الأسباب المخففة التقديرية وعملاً بأحكام المادة 100/1 من قانون العقوبات تخفيض العقوبة بحقه لتصبح حبسه مدة شهر واحد وبالغرامة مبلغ خمسة دنانير محسوبة له مدة التوقيف.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 4/4/2021

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة