المادة رقم 80 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

إدلاء الشهود بأقوالهم وتحرير محضر بإفاداتهم
يدلي الشهود بأقوالهم فرادى أمام وكيل النيابة بعد حلف اليمين بحضور كاتب التحقيق، ويحرر محضر بإفادتهم والأسئلة الموجهة إليهم.