السنة
2016
الرقم
418
تاريخ الفصل
13 مارس، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــة الحـاكـمــــــة بـرئاســــــة القاضــــــي الســــيـــد ابراهيم عمرو  

وعضويــــــة القضـــــاة الســـــادة: طلعت الطويل،محمد العمر ، طالب البزور ، محمد سلامة.

 

الطـــاعــــــن: الحق العام   (النيابة العامة)

المطعون ضده: ع.ا / كفر الديك - سلفيت 

             وكيله المحامي: محمد شديد / طولكرم 

الإجــــــــــــــراءات

تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن بتاريخ 26/10/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 26/9/2016 في الملف الاستئنافي رقم 506/2015 والقاضي برد الاستئناف موضوعا لعلة انقضاء الدعوى الجزائية لمرور الزمن.

يستند الطعن للاسباب التالية:

أولا: يلتمس الطاعن قبول الطعن موضوعا والحكم بفسخ القرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الملف الاستئنافي رقم 506/2015 موضوع هذا الطعن كونه مبني على مخالفة لاحكام القانون سواء من حيث التفسير والتطبيق على هذه الواقعة التي نحن بصددها استنادا الى الفقرتين الخامسة والسادسة من المادة (351) من قانون الاجراءات الجزائية وذلك للاسباب التالية :

1- الحكم المطعون به صدر مخالف للاصول والقانون في التعليل والتسبيب .

2- أخطأت محكمة الاستئناف في النتيجة التي توصلت إليها في قرارها من حيث رد الاستئناف موضوعا والحكم بانقضاء الدعوى لمرور الزمن حيث ستجد المحكمة وبالرجوع الى ملف الجنائية رقم 28/2007 موضوع هذا الاستئناف والتهمة المسندة للمطعون ضده " المتهم" وهي جناية بيع أراضي للعدو وخلافاً للمادة 114 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 حيث بوشر باجراءات التحقيق لدى النيابة العامة في عام 1997 وتم استجواب المتهم حسب الاصول حيث اقترف المتهم الجرم في العام 1980 حيث ان تلك الفترة هي فترة لا تعتبر فترة انقضاء للدعوى الجزائية كونه اعترض اقامة الدعوى الجزائية حائل ومانع قاهرين حالا دون تمكن النيابة العامة في تلك الحقبة الزمنية من استجواب المتهم واستكمال الاجراءات التحقيقية بسبب وجود الاحتلال حيث أنه في ذلك الوقت لم يكن بالامكان الملاحقة والتحقيق والمحاكمة في جريمة بيع الاراضي للعدو وخلاف للمادة 114 لسنة 1960 بالتهمة المسند للمتهم له (المطعون ضده) وبزوال المانعين الحائل والمانع أعلاه باشرت النيابة العامة باجراءاتها التحقيق دونما ابطاء وقد استقر الفقه على أن ايقاف مدة التقادم هو تعطيل سريانها من وقت حساب التقادم وتضاف الى باقي المدة بعد زوال السبب الذي أدى للايقاف وان الموانع التي تعيق سريان التقادم قد تكون مادية قانونية ومثال الموانع المادية قيام الثورة او احتلال عسكري يمنع المحاكم من العمل او حدوث وباء او فيضان ومن الموانع القانونية أن ترجي المحكمة النظر في الدعوى الجزائية لحين الفصل في دعوى معترضة أو جنون المتهم ، استئناف جزاء رقم 988/98 1999 بتاريخ 24/10/1998 واستئناف جزاء رقم 739/99 بتاريخ 12/12/1999 .

3- أخطأت محكمة الاستئناف في احتساب مدة انقضاء الدعوى وحيث أنه بالرجوع لقرار محكمة الاستئناف من أن استجواب المتهم بتاريخ 7/6/1997 وتدوين افادة الشاهد في 17/3/2007 وبحساب تلك المدة فإنه لم تمضي مدة انقضاء الدعوى 10 سنوات .

4- لقد أصدرت محكمتكم الموقرة قرارها نقض جزاء 276/2015 بتاريخ 2/12/2015 وبالعودة لنصوص قانون الاجراءات الجزائية في الفصلين الاول والرابع من الباب في المواد ( 55 و 77 و 80 و 84 و 92) ويتضح من خلال تلك النصوص ان اجراءات التحقيق وسماع الشهود الصادرة من السلطة المختصة وهي النيابة العامة بالجريمة ذاتها هي اجراءات قانونية قاطعة للتقادم لان تلك الاجراءات تتم بحضور المتهم وحيث ذهبت محكمة الاستئناف الى خلاف ذلك فيكون حكمها المطعون بانقضاء الحق العام في التقادم مخالفا للاصول والقانون وأن أسباب الطعن مجتمعين ترد عليه وداعية الى نقضه . وقد قررت محكمتكم الموقرة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون به والغاء كافة الاثار المترتبة عليه وحيث ان النيابة قامت بتدوين شهادة الشاهد م.ط بتاريخ 17/3/2007 هو بحد ذاته اجراء تحقيق قاطع للتقادم .

طالبت النيابة العامة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرارالقانوني .

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن بتاريخ 3/11/2016 ولم يقدم لائحة جوابية .

المحكمــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مستوفِ لاوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى دون الولوج لتكرار اجراءات الدعوى والقرارات الصادرة بها إلا ما تأصل بالحكم الطعين الوارد على حكم محكمة استئناف رام الله بتاريخ 26/9/2016 بموجب الاستئناف رقم 506/2015 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً.

والذي نراه وبانزال حكم القانون على الواقع والرجوع لاوراق الدعوى والقرار الطعين وأسباب الطعن لنجد أن محور الطعن ينجلي بالنعي على الحكم الطعين بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة صريح المادة (351) فقرة (5) من قانون الاجراءات الجزائية النافذ حول تطبيق التقادم على وقائع هذه القضية بموجب المادة (9) من قانون الاجراءات الجزائية النافذ .

قبل الرد على اوجه الطعن تحديداً لا بد لنا كمحكمة نقض أن نشير بأن هذه التهمة هي من التهم الخطيرة التي تمس الامن والسيادة والوطن قبل الحديث عن معنى التقادم وتطبيقاته ولا بد لنا أن نشير ان تسريب الاراضي لليهود يتم من خلال عمليات سرية معقدة تبدأ بفترة ولا يتم الكشف عنها إلا بعد مرور مدة طويلة من الزمن لاخفاء معالم الجريمة حول ماهية الواقعة والتزوير وغيرها وعلى ضوء ما تقدم ينبري التعريف بمعنى التقادم تحديداً "التقادم هو مرور مدة من الزمن يحددها القانون على وقائع الجريمة دون اتخاذ أي اجراء لتحريك الدعوى الجزائية اومباشرتها فتنقضي الدعوى الجزائية بسبب عدم استعمالها خلال هذه المدة.

ولما ان تقادم الدعوى الجزائية نظام اجرائي لا موضوعي ولا مختلط لأنه يؤدي الى انقضاء الدعوى الجزائية والحكم بسقوطها لانقضاء المدة ليس حكما صادرا في الموضوع يستتبع براءة المتهم....

ولما أن الجريمة المستمرة التي يستمر فيها الاعتداء يتجدد فترة من الزمن بارادة فاعل الجريمة كجرمية استعمال محرر مزور يبدأ سريان مدة التقادم فيها من اليوم التالي لانتهاء حالة الاستمرار وهو اليوم لتنازل المتهم عن الاحتجاج بهذا المحرر او تحقيق الغرض الذي استهدفه بالاستعمال .

ولكن السؤال الذي يثور أليس الاحتلال الاسرائيلي من الموانع المادية والقانونية التي تعيق سريان مدة التقادم والذي كان يمنع المحاكم من العمل.

خاصة أن مبدأ وقف التقادم تبرره مبادئ العدالة التي لا تجيز ان تسري المدة في الوقت الذي تكون النيابة عاجزة عن رفع الدعوى الجزائية.

وبالعودة الى ما دللت به محكمة الاستئناف بحكمها الطعين ان لائحة الاتهام اشارت للجرم المسند للمطعون ضده المتهم في سنة 1980 وتم استجواب المتهم بتاريخ 8/6/97 وأن هناك مدة سقوط اخرى تتمثل ومنذ تاريخ استجواب المتهم من قبل النيابة العامة في 8/6/97 قد مضت العشر سنوات من تاريخ 23/12/2008 ....

وبتدقيق الاوارق ومرحلة الاجراءات في هذه الدعوى نجد أن ما دونته محكمة الاستئناف في حكمها غير دقيق إذ أن استجواب المتهم بتاريخ 7/6/97 وتدوين افادة الشاهد في 17/3/2007 بمعنى أن آخر اجراء في 17/3/2007 ولم تمضي مدة العشر سنوات فعليا ثم ان الاجراء المتخذ بأخذ إفادة الشاهد يقطع التقادم وفق مواد القانون 55 - 77 - 80 - 84 - 92 وسماع الشهود هي اجراءات قانونية .

وبالنتيجة أن أخذ إفادة الشاهد م.ط بتاريخ 17/3/2007 هو اجراء قانوني مانع للتقادم حتى لو كان بغياب المتهم ..

من ذلك نخلص أن ما قصده المشرع حول انقطاع التقادم على الدعوى الجزائية إذا توافر اجراء تتضمن خصائص العمل القضائي كاجراء التحقيق واجراءات المحاكم وسماع الشهود والاعمال المكملة لها كاجراءات الاستدلال والتي يقطع التقادم بشأنها بحيث يعود التقادم للسير من جديد مبتدئا من المعاملة الاخيرة التي توقفت الدعوى عندها ويكون قرار محكمة الاستئناف يشوبه الخطأ في تطبيق القانون وفساد في الاستدلال ومعيباً يستوجب النقض.

ثم أن قضايا تسريب الاراضي للاسرائيلين لا تسري عليها مدة تقادم وهذا رأي محكمة النقض الفلسطينية وهي جريمة مستمرة تمس الامن والوطن والارض والسيادة....

لذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق لمصدرها محكمة استئناف رام الله لاجراء المقتضى القانوني اللازم على أن تنظر من هيئة مغايرة .

              حكما ًصدر تدقيقاً بالاغلبية باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/3/2017

 

الكاتـــــــب                                                                                           الرئيـــــــس المخالف

        ف.ح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار المخالفة

أنني أخالف الاغلبية الموقرة فيما توصلت اليه من وقف سريان التقادم حيث ان نص المادة (5) من قانون الاجراءات الجزائية تفيد ( لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجزائية لاي سبب كان ) وبما ان النص قد جاء مطلقا والمطلق يسير على اطلاقه ولا يجوز أن يقيد بأية حالة ما لم يأتي نص يقيده وبالتالي فأنني ارى ان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف يتفق والتطبيق الصحيح لنص المادة 5 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وأرى تاييد الحكم المطعون فيه.

 

القاضي المخالف

ابراهيم عمرو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة