السنة
2016
الرقم
418
تاريخ الفصل
10 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد محمد سامح الدويك

وعضويـــــة القضــــاة الســــادة: مصطفى القاق ، طلعت الطويل ، بسام الحجاوي ، محمد سلامه.

 

الطــــاعـــــنه : جمعية بيت لحم العربيه للتأهيل / بيت جالا.

           وكيلاه المحاميان: سامي شحاده وجياد دعبوب مجتمعين ومنفردين من مدينه بيت جالا.

المطعون ضدها : رحاب ابراهيم عبد الله ابو زهير / بيت لحم.

            وكيلها المحامي: سائد صلاح من مدينة بيت لحم.

الإجـــــــــــراءات

تقدمت الجمعيه الطاعنه بواسطة وكيلها المذكور بهذا الطعن بتاريخ 23/3/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافيه في الطعنين رقم 8/2016 و 10/2016 بتاريخ 24/4/2016 المتضمن رد الاستئناف رقم 8/2016 موضوعاً والتصديق على القرار المستأنف وقبول الإستئناف رقم 10/2016 موضوعاً من جهة الحكم ببدل الإشعار بمبلغ 2208 شيكل ليصبح المبلغ المحكوم فيه 29113 شيكل مع الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماه.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي :-

  1. الحكم موضوع الطعن مخالف للأصول والقانون.
  2. أخطأت المحكمة من حيث تطبيق القانون وعدم تطبيق قرار محكمة استئناف القدس رقم 487/2012 الصادر بتاريخ 8/7/2013 والذي تم به البت في نفس الواقعه الماديه وهي عدم وجود فصل تعسفي ثم رد المطالبه بهذا الشأن.
  3. أخطأت المحكمة حيث أن القانون أوجب تبليغ اشعار الى وزارة العمل.
  4. وعلى فرض استحقاق العامله لاي بدل مكافأه نهاية الخدمه فإن المحكمة أخطأت بالتصديق على الحكم.

وطلب وكيل الجهة الطاعنه قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف والاتعاب.

لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابيه رغم تبلغه لائحة الطعن في 5/4/2016.

المحكمــــــــــــــة

          وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مستوف لأوضاعه القانونيه لذا نقرر قبوله شكلاً.

          كذلك نجد ان الاوراق تشير الى أن المدعيه رحاب ابراهيم عبد الله ابو زهير كانت وبواسطة وكيلها قد أقامت هذه الدعوى الماثله برقم 237/2010 لدى محكمة صلح بيت لحم في مواجهة المدعى عليها جمعيه بيت لحم العربيه للتاهيل.

          للمطالبه بمبلغ 45254 شيكل عباره عن تعويضات واتعاب وحقوق عماليه.

وبالاستناد الى الأسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد ان استكملت إجراءات المحاكمه اصدرت حكمها رقم 237/2010 بتاريخ 15/12/2015 المتضمن رد المطالبه ببدل ساعات العمل الاضافي مع تضمين الجهة المدعيه الرسوم والمصاريف المترتبه على هذه المطالبه والزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ 26905,41 شيكل مع تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف بنسبه المبلغ المحكوم به ان وجدت و 100 دينار اتعاب محاماه ورد المطالبه بالفائده القانونيه.

لدى طعن المدعى عليها في هذا الحكم استئنافاً طبقاً للطعن رقم 8/2016 وكذلك طعن المدعيه فيه طبقاً للطعن رقم 10/2016 وبعد ان جرى ضم الطعنين لبعضهما البعض واستكمال إجراءات المحاكمه في هذه المرحله اصدرت محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافيه حكمها في الطعنين 8/2016 و 10/2016 بتاريخ 24/2/2016 المتضمن رد الاستئناف رقم 8/2016 موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف من جهة الحكم ببدل الإشعار بمبلغ 2208 شيكل ليصبح المبلغ المحكوم فيه 29113 شيكل مع الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماه.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى الجهة المدعى عليها فطعنت فيه بالنقض للأسباب المذكوره في اللائحه المقدمه من وكيلها في 23/3/2016.

إبتداء نشير الى ان صحة الاجراءات المتصله بالنظام العام المشموله بالقواعد الاصوليه الآمره يتعين على محكمة النقض ان تثيرها من تلقاء نفسها ولو لم يأت احد من الخصوم على اثارتها طبقاً لما هو مقرر قانوناً وذهب اليه الفقه والاجتهاد.

وعليه ولما كانت الهيئه التي اصدرت الحكم محل الطعن الماثل تألفت من القضاه الساده رائد عصفور وصالح جفال وانطون جابر وبأن القاضي السيد صالح جفال كان قد نظر الدعوى في مرحله اول درجه وذلك في الجلسه المؤرخه في 5/10/2011 التي قرر السير في الدعوى من النقطه التي وصلت اليها حيث ان الاجراءات السابقه اتصلت بالسماع الى البينه الشفويه وبعدها ابرز بينه خطيه بعد تقديمها والاعتراض عليها.

وحيث ان هذه الاجراءات التي باشرها القاضي المذكور تجعله غير صالح لنظر الدعوى في مرحله الاستئناف طبقاً لاحكام الماده 141/1/و من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجاريه رقم 2 لسنة 2001 التي تنص على انه يجب على القاضي ان يمتنع عن نظر الدعوى ولو لم يطلب رده احد من الخصوم اذا كان قد سبق له نظرها قاضياً.

ولطالما الأمر كذلك وكان مشاركه القاضي السيد صالح جفال في نظر الطعن الاستئنافي وبالتالي اصدار الحكم باعتباره عضواً رغم عدم صلاحيته لظهوره في الدعوى في مرحله اول درجه من شأنه ابطال الاجراءات التي شارك فيها بما في ذلك الحكم محل الطعن الماثل الذي لازمه ومقتضاه النقض بالاستئناد الى ذلك.

وعليه ولكل ما تقدم ودونما حاجه لبحث اسباب الطعن في هذه المرحله تقرر محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه لعلة البطلان واعلان بطلان الاجراءات التي شارك فيها القاضي السيد صالح جفال في مرحلة الاستئناف واعاده الاوراق الى محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافيه لاجراء المقتضى القانوني وعلى ان يتم النظر في الطعن من قبل هيئة مغايره.

حكما ً صدر َ تدقيقاً بتاريخ 10/09/2018