الرئيسية
أقسام الموقع
مجلة الوقائع الفلسطينية
التشريعات
الأحكام القضائية
قرارات الهيئة العامة
المدونة الإلكترونية
رسائل الماجستير
أبحاث ومقالات
حول الموقع
حول الموقع
التعريف بالموسوعة
محتويات الموسوعة
فكرة الموسوعة
شكر وتقدير
تنويه
تسجيل الدخول
الاشتراك
تسجيل الدخول
الاشتراك
التشريعات
قانون الإجراءات الجزائية رقم ...
المادة رقم 84 من ...
المادة رقم 84 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م
مواجهة الشهود
لوكيل النيابة مواجهة الشهود ببعضهم البعض، ومواجهتهم بالمتهم، إذا اقتضى الأمر ذلك.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية
القضية رقم 21/2021 المنعقدة في محكمة النقض بتاريخ 2021-04-04
القضية رقم 6/2020 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2021-02-15
القضية رقم 418/2016 المنعقدة في محكمة النقض بتاريخ 2017-03-13