المادة رقم 84 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

مواجهة الشهود
لوكيل النيابة مواجهة الشهود ببعضهم البعض، ومواجهتهم بالمتهم، إذا اقتضى الأمر ذلك.