السنة
2016
الرقم
176
تاريخ الفصل
23 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد أحمد الطوباسي
وعضــوية القـاضـيين السيدين ممدوح عليان وعواطف عبد الغني
 

المســـــــــتأنف : النيابة العامة

                     

المستأنف ضده : 1. ع.ن - اليامون.

                   2. ع.ن - اليامون.

                    

 

موضوع الاستئناف : قرار محكمة بداية جنين في الجناية رقم 40/2014 بتاريخ 29/2/2016 والقاضي بإعلان براءة المتهمين من تهمة التزوير خلافاً لأحكام المواد 260/261 و 265 والتدخل بالتزوير واستعمال سند مزور وانقضاء الدعوى الجزائية سنداً للمادة 9 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 عن تهمة تغيير معالم مركبة وتهمة التزوير في اوراق خاصة واستعمالها سنداً للمادة 271 وحيازة مال مسروق سنداً للمادة 412 ع لسنة 60.

 

يستند هذا الاستئناف للقول :-

 

1.  الحكم المستأنف ضد وزن البينة.

2.  اخطأت محكمة الدرجة الأولى عندما قررت انقضاء الدعوى الجزائية فيما يتعلق بالجنح المتلازمة مع الجناية معللة ذلك بمرور فترة تزيد على ثلاث سنوات من انقطاع اجراءات التحقيق.

3.  اخطأت محكمة الدرجة الأولى عندما قامت بإعلان براءة المتهمين علماً بأن المتهمين في هذه الدعوى ثلاثة اشخاص احدهم متوفي وقد انقضت عنه الدعوى الجزائية بالوفاة بالتالي فإن الحكم يكون مع الاحترام اعلان براءة المتهمين وانقضائها عن الثالث المتوفي مع عدم تسليم النيابة العامة ببراءة المتهمين الذين لا يزالان على قيد الحياة.

4.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى عندما اصدرت الحكم حضورياً وهذا خلاف الواقع والقانون حيث ان الحكم صدر حضورياً بحق المتهمين وغيابياً بحق متهم اخر تمت محاكمته غيابياً كمتهم فار من وجه العدالة.

5.  الحكم المستأنف لم يكن معللاً تعليلاً او مسبباً تسبيبا كافياً.

 

· والتمست النيابة العامة قبول الاستئناف موضوعاً وبالنتيجة الغاء الحكم المستأنف و/أو اجراء المقتضى القانوني.

 

اجراءات المحاكمة

 

وبالمحاكمة الجارية علناً وبجلسة 9/5/2016 قررت المحكمة اصدار قرار امهال بحق المستأنف ضده الاول وبجلسة 20/6/2016 وتم اجراء محاكمته غيابياً كمتهم فار من وجه العدالة لتبلغه قرار الامهال حسب الاصول وعدم حضوره او تسليمه لنفسه خلال المدة القانونية عملاً بأحكام المادة 288 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ وبذات الوقت قررت قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية وكررت وكيلة النيابة لائحة الاستئناف وانكر وكيل المستأنف ضده الثاني لائحة الاستئناف وبجلسة 5/10/2016 قدمت وكيلة النيابة مرافعة خطية تقع على 7 صفحات اخذت الارقام من (5-11) من الضبط التمس فيها قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف واصدار القرار المتفق وصحيح القانون وترافع وكيل المستأنف ضده الثاني ملتمساً اعتبار اقواله ومرافعته ودفوعه امام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له في هذا الاستئناف بالإضافة الى حيثيات القرار المستأنف ملتمساً بالنتيجة رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف.

 

المحكمة

 

بالتدقيق والمداولة وبمعالجة اسباب الاستئناف دون التقيد بترتيبها وبخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف والمتمثل بتخطئة محكمة الدرجة الأولى عندما قررت انقضاء الدعوى الجزائية فيما يتعلق بالجنح المتلازمة مع الجناية معللة ذلك بمرور فترة تزيد على ثلاث سنوات من انقطاع اجراءات التحقيق نجد وبعد الرجوع إلى الاوراق ان المستأنف ضدهما الاول والثاني واخر كانت الدعوى الجزائية قد انقضت عنه اثناء اجراءات المحاكمة نظراً لوفاته كانوا قد احيلوا جميعاً للمحاكمة امام محكمة بداية جنين بعدة تهم منها ما هو من نوع الجناية ومنها ما هو من نوع الجنح المتلازمة لهذه الجنايات ونتيجة المحاكمة اصدرت محكمة الدرجة الاولى قرارها المستأنف بتاريخ 29/12/2016 المتضمن اعلان براءة المستأنف ضدهما عن تهم الجنايات وهي التزوير المعاقب عليها بالمواد 260 و 261 و 265 والتدخل في التزوير واستعمال سند مزور وانقضاء الدعوى الجزائية عن تهم الجنح وهي تغيير معالم مركبة المعاقب عليها بالمادة 20 من قانون المرور الفلسطيني رقم 5 لسنة 2000 وتهمة التدخل في تغيير معالم مركبة وتهمة التزوير في اوراق خاصة واستعمالها خلاف لأحكام المادة 271 وحيازة مال مسروق خلافاً لأحكام المادة 212 ع لسنة 60 للأسباب التي ساقها في ذلك القرار المتمثلة في ان اخر اجراء تم بمواجهة المتهمين (المستأنف ضدهما) كان في جلسة 12/12/2007 باخلاء سبيلهم وانقطاع اجراءات التحقيق بمواجهتهم حتى تاريخ تدوين افادتهم لدى النيابة العامة مرة اخرى بتاريخ 26/1/2012 و 19/1/2012 أي ان اجراءات التحقيق انقطعت لمدة تزيد عن ثلاث سنوات بمواجهة المتهمين ولم يتم اتخاذ أي اجراء تحقيق او جمع استدلال او اتهام او محاكمة بحق المتهمين (المستأنف ضدهما) خلال تلك الفترة الممتدة ما بين 12/12/2007 و 19/1/2012 تاريخ تدوين افادة المتهم الثاني امام النيابة العامة وان سماع الشهود خلال تلك الفترة في غياب المتهم وليس في مواقعهم لا يشكل انقطاع لمدة التقادم وفقاً لأحكام المادة 13 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 اننا وبهذا الصدد لا يدلنا من القول حول المواد الباحثة للتقادم في قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 ان المادة (9) من القانون المشار اليه حددت حالات انقضاء الدعوى الجزائية بعدة حالات منها التقادم وان المادة (12) من ذات القانون ايضاً نصت على ما يلي (1. تنقضي الدعوى الجزائية ودعوى الحق المدني بمضي عشر سنوات في الجنايات وثلاث سنوات في الجنح وسنة واحدة في المخالفات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

2. تحسب مدة تقادم الدعوى الجزائية في جميع الحالات اعتبار من تاريخ اخر اجراء تم فيها...الخ ).

 

في حين نجد المادة (13) من ذات القانون ايضاً بينت حالات انقطاع مدة التقادم وذلك باتخاذ أي اجراء من اجراءات جمع الاستدلال او التحقيق او الاتهام والمحاكمة اذا اتخذت في موافقة المتهم اذا اخطر بها بشكل رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع واذا تعددت الاجراءات التي تقطع المدة فإن سريانها يبدأ من تاريخ اخر اجراء وبتطبيق ذلك على هذه الدعوى نجد أن النيابة العامة وبعد أن دونت اقوال المستأنف ضدهما بتاريخ 27/11/2007 في المرة الاولى وبين ان دونت اقوالهما بتاريخ 19/1/2012 و 26/1/2012 في المرة الثانية اتخذت اجراءات تحقيقية في تلك الفترة (ما بين تاريخ تدوين افادتهما في المرة الاولى والثانية) ومنها استمعت الى اقوال الشهود سواء في عام 2008 للشاهد م.ن وللشاهد  م.خ والشاهد ج.خ او في عام 2010 للشاهد ش.ص في عام 2010 وان هذه الاجراءات المتمثلة في الاستماع الى شهادة الشهود المذكورين هي اجراءات قانونية قاطعة للتقادم وباحتساب مدة سريان التقادم ما بين التواريخ المشار اليها بتاريخ تدوين اقوال المستأنف ضدهما لدى النيابة العامة في المرة الاولى بتاريخ 27/11/2007 وبتاريخ سماع اخر شاهد صدق لدى النيابة العامة بتاريخ 9/2/2010 وما بين تاريخ تدوين اقوال المستأنف ضدهما لدى النيابة العامة في المرة الثانية بتاريخ 19/1/2012 و 26/1/2016 وما بين تاريخ توريد هذه الدعوى لدى قلم المحكمة لدى قلم المحكمة نجد أن هذه الدعوى قدمت ضمن المدة القانونية فيما يخص تهم الجنح لان كل اجراء من الاجراءات المذكورة كان اجراء قاطعاً للتقادم ومنها شماع الشهود ونشير بذلك الى قرار محكمة النقض الموقرة رقم 276/2015 الصادر بتاريخ 2/12/2015 وتكون محكمة الدرجة الأولى قد اخطأت فيما توصلت اليه وفقاً لما بينناه ويكون السبب الثاني من اسباب الاستئناف وارد ويجرح القرار المستأنف وحيث ان محكمة الدرجة الأولى لم تقل كلمتها ولم تفصل في موضوع هذه الجنح المسندة للمستأنف ضدهما ودون البحث في باقي اسباب الاستئناف .

 

لــــــــــــــــذلك

 

فإننا نقرر قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف واعادة القضية الى مرجعها محكمة الدرجة الأولى لكي تقول كلمتها وتفصل في موضوع تهم الجنح المسندة للمستأنف ضدهما وذلك عملاً بأحكام المادة 338 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001.

 

قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 23/11/2016

 

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة