المادة رقم 112 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

تبليغ مضمون المذكرة للشخص المقبوض عليه
1- يجب على القائم بتنفيذ المذكرة أن يبلغ مضمونها للشخص الذي قبض عليه، وأن يطلعه عليها.
2- يجوز للقائم بتنفيذ المذكرة أن يدخل بالقوة عند الضرورة إلى أي مكان يعتقد بناءً على أسباب معقولة بأن الشخص الذي صدرت المذكرة بحقه موجود فيه.