المادة رقم 212 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

الهوية الكاذبة
من استسماه قاضٍ أو ضابط من الشرطة أو الدرك أو أي موظف من الضابطة العدلية فذكر اسماً أو صفة ليست له، أو أدى إفادة كاذبة عن هويته أو محل إقامته أو سكنه أو عن هوية ومحل إقامة وسكن غيره عوقب بالحبس لمدة لا تزيد على شهر أو بغرامة من دينار إلى عشرة دنانير.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية