المادة رقم 92 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

الاطلاع على محاضر التحقيق
للخصوم ووكلائهم وللمدعي بالحق المدني حق الإطلاع على محاضر التحقيق حال الانتهاء منها بعد حصولهم على إذن بذلك من النيابة العامة.