المادة رقم 92 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م
الاطلاع على محاضر التحقيق للخصوم ووكلائهم وللمدعي بالحق المدني حق الإطلاع على محاضر التحقيق حال الانتهاء منها بعد حصولهم على إذن بذلك من النيابة العامة.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية