السنة
2018
الرقم
321
تاريخ الفصل
20 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد محمود جاموس
وعضــوية القـاضـيين السيدين آرليت هارون و فلسطين ابو رومي
 

المســـــــــتأنف : الحق العام - النيابة العامة / يمثلها وكيل نيابة احداث طولكرم

                     

المستأنف ضدهم : 1- الحدث/ ع.م / بلعا

                       2- الحدث/ ث.م / بلعا

                       3- الحدث/ ا.م / بلعا

                       4- الحدث/ م.م/ بلعا 

                     

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة احداث طولكرم في القضية الجزائية رقم (25/2016 احداث) بتاريخ 26/9/2018 والقاضي بانقضاء الدعوى الجزائية لعلة التقادم  .

 

أسباب الاستئناف

يستند الاستئناف للأسباب التالية :-

1- ان الحكم المستأنف مخالف للأصول والقانون وجانب الصواب وحرياً بالالغاء حيث لم يراع جميع التواريخ والاجراءات المتخذة من قبل النيابة وجميعها اجراءات صحيحة قاطعة للتقادم وذلك وفق ما يلي :-

أ‌    قامت النيابة بمباشرة التحقيق بالواقعة بتاريخ 29/11/2004 وقبل صدور قانون حماية الاحداث الفلسطيني والذي صدر بتاريخ 4/2/2016 بالقرار بقانون رقم (4) لسنة 2016 .

ب‌  قامت النيابة العامة باجراءاتها التحقيقية وفقاً للأصول ومراعية القوانين المرعية ومدد التقادم المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001 وكانت كافة الاجراءت صحيحة وضمن المدة القانونية فقد قامت النيابة العامة باستجواب المتهمين بالتواريخ 1/12/2004 و 9/12/2004 و 12/12/2004 و 4/1/2005 و 5/2/2005 و 7/2/2005 وقامت ايضاً بسماع شهود نيابة بتاريخ 25/1/2005 وتاريخ 12/2/2005 وتاريخ 20/8/2005 وتاريخ 16/2/2006 وتاريخ 25/2/2006 وتاريخ 7/5/2008 وقامت باعادة استجواب المتهمين مرة أخرى بتاريخ 23/1/2012 كما وقامت بسماع شاهد .

ت‌  وبتاريخ 2/2/2015 قامت النيابة باحالة الملف الى المحكمة المختصة بمحاكمة المتهمين في حينه .

ولجميع ما ذكر اعلاه التمست النيابة العامة من المحكمة قبول الاستئناف شكلاً ومن ثم موضوعاً وبالنتيجة الغاء القرار المستأنف واجراء المقتضى القانوني المتفق مع القانون والاصول .

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علناً وبجلسة 3/2/2019 قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية واستيفائه لشرائطه الشكلية ، كررت ممثلة النيابة لائحة الاستئناف ، وانكر وكيل المستأنف ضدهم لائحة الاستئناف ، وترافعت ممثلة النيابة ملتمسة بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف واصدار الحكم المتفق وصحيح القانون ، وترافع وكيل المستأنف ضدهم ملتمساً بالنتيجة رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

 

المحكمة

بالتدقيق والمداولة تجد المحكمة ان جميع اسباب الاستئناف تنصب على ان النيابة العامة قد راعت في اجراءاتها جميع التواريخ والاجراءات الصحيحة القاطعة للتقادم وان قاضي الاحداث قد اخطأ عندما قرر انقضاء الدعوى الجزائية لعلة التقادم ، حيث وبالرجوع الى الملف التحقيقي نجد ان النيابة العامة قد قامت بسماع اقوال المتهمين في 5/2/2005 ثم قامت بتاريخ 7/5/2008 بسماع شهادة الشاهد ر.م ثم قامت بجلسة 23/1/2012 بسماع اقوال المتهمين مرة اخرى وبتاريخ 24/2/2015 قامت بإحالة ملف النيابة الى المحاكمة وبرجوع الى المادة (12) من قانون الاجراءات الجزائية والتي حددت مدة انقضاء الدعوى الجزائية ودعوى الحق العام في الجنايات بعشر سنوات وبرجوع الى المادة (12) من القرار بقانون رقم (4) لسنة 2016 بشأن حماية الاحداث والتي تنص (أن مدد التقادم المنصوص عليها في قانون الاجراءات وقانون العقوبات النافذة والمتعلقة بالجرائم والعقوبات والتدابير الاصلاحية والتزامات المدنية وسقوط دعوى الجزائية تخفض الى نصفها في جميع جرائم الاحداث) وحيث ان المادة (13) من قانون الاجراءات الجزائية قد حددت بانقطاع مدة التقادم باتخاذ أي اجراء من اجراءات جمع الاستدلال او التحقيق او الاتهام او المحاكمة اذا اتخذت في مواجهة المتهم او اذا اخطر بها بشكل رسمي وبتطبيق القانون على الوقائع نجد ان سماع شهادة الشاهد ر.م بتاريخ 7/5/2008 هي اجراء قاطع للتقادم ولا نقر ما توجهت اليه محكمة الدرجة الاولى بأنه كان يتوجب ان يكون هذا الاجراء في مواجهة المتهمين او اخطارهم بها كون انه يفترض انه هناك علم يقين بالملف والتهمة المسندة اليهم وكذلك فان تاريخ ما بين سماع اقوال الشاهد ر.م بتاريخ 7/5/2008 وتاريخ سماع اقوال المتهمين في 23/1/2012 هي مدة اقل من خمس سنوات وبالتالي فاننا لا نقر توجه محكمة الدرجة الاولى باحتسابها للتقادم في مواجهة المتهمين .

 

لــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف واعادة ملف الدعوى الى محكمة الدرجة الاولى لموالاة السير بالدعوى حسب الاصول .

قراراً حضورياً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 20/3/2019

 

القاضي                           القاضي                        رئيس الهيئة