المادة رقم 12 من قرار بقانون رقم (4) لسنة 2016م بشأن حماية الأحداث

تخفيض مدة التقادم
إن مدد التقادم المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات النافذة والمتعلقة بالجرائم والعقوبات والتدابير الإصلاحية والالتزامات المدنية وسقوط الدعوى الجزائية تخفض إلى نصفها في جميع جرائم الأحداث.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية