السنة
2018
الرقم
706
تاريخ الفصل
2 مايو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: فريد عقل ، عصام الانصاري، محمد سلامة،عبد الكريم حلاوة.

الطــاعـــــــن : الحق العام

المطعـون ضده : 1-هـ.ا / كفر عقب / القدس        

                       2- ن.ن / رام الله

                                                          الإجــــــــــراءات

بتاريخ 30/12/2018 تقدمت النيابه العامه للطعن بالنقض بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه بالاستئناف جزاء رقم 478/2017 بتاريخ 25/11/2018 القاضي بإعلان رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

وتتلخص أسباب الطعن في:-

1- الخطأ في تطبيق القانون و/او تفسيره.

2- التناقض والغموض والخطأ في التسبيب والتعليل.

وبالنتيجة طالبت النيابه العامه بقبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة ان الطعن مقدم ضمن المده المحدده قانوناً ومستوفياً لشرائطه الشكليه لذا نقرر قبوله شكلاً.

أما من حيث الموضوع

نجد ان النيابه العامه احالت المطعون ضدهم (المتهمين) لمحكمة صلح رام الله بتهمة تهريب أموال بقصد الاحتيال خلافاً لاحكام الماده 419 ع 60 على سند من القول انه بتاريخ 29/1/2018 أقدم المتهمان على الاتفاق مع المشتكي ببيعه قطعة أرض من اراضي البيره وقام المشتكي بدفع عربون نقدي ودفعات من ثمن الأرض عن طريق شيكات ، وبعد ذلك قام المتهم الثاني بالتنازل وتسجيل الارض بإسم شخص آخر.

وتم تحويل المتهمين ولائحة الاتهام لمحكمة صلح رام الله بتاريخ 2/4/2012.

وبعد استكمال اجراءات المحاكمه وبتاريخ 20/9/2017 اصدرت حكمها القاضي بإنقضاء الدعوى بالتقادم.

لم تقبل النيابه العامه الحكم فطعنت به بالاستئناف جزاء رقم 478/2017 وبتاريخ 25/11/2018 اصدرت حكمها القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

لم تقبل النيابه العامه الحكم فطعنت به بالنقض للأسباب الوارده في لائحة الطعن.

وعن أسباب الطعن

نجد انها في مجملها قامت على النعي على الحكم انه بني على الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وكذلك التناقض والغموض والخطأ في التسبيب والتعليل.

إبتدأ نجد ان هذه الأسباب هي أسباب عامة لا تقوم على أي أساس من التحديد الذي تفرضه تقديم أسباب الطعن لدى محكمة النقض مما يجعلها مخالفة لاحكام الماده 351 من قانون الاجراءات الجزائية.

أما الحكم فقد بني على نقطه قانونية واحده وهي الحكم بإنقضاء الدعوى بالتقادم وباستقراء الحكم المطعون فيه وحكم محكمة الدرجة الاولى الذي ايده الحكم المطعون فيه نجد انه بني على أساس ان الدعوى انقضت بالتقادم فقد ثبت حكمها على انه تم استجواب المتهم الاول من قبل النيابه العامه بتاريخ 5/3/2008 وان آخر اجراء تحقيقي من قبل النيابه العامه في هذه الدعوى قبل الاحاله كان بسماع شهادة الشاهد خ.ا بتاريخ 4/5/2018 ومنذ ذلك التاريخ وحتى احالة الملف بتاريخ 2/4/2012 لم يتم أي إجراء آخر في ملف الدعوى وحتى الاحاله.

ولما كانت الماده 12 من قانون الاجراءات الجزائية تفيد " تنقضي الدعوى الجزائية....بمضي عشرة سنوات في الجنايات وثلاث سنوات في الجنح 2- تحتسب مدة تقادم الدعوى الجزائية في جميع الحالات اعتباراً من تاريخ آخر إجراء تم فيها..)

ولما كان آخر إجراء تم قبيل احالة الدعوى من النيابه العامه الى محكمة صلح رام الله في 4/5/2018 وتمت الاحالة بتاريخ 2/4/2012 وبذلك تكون قد تم احالة الدعوى بعد 4 سنوات من آخر إجراء تم صحيحاً فيها.

ولما كانت الماده 13 من قانون الاجراءات الجزائية تفيد " تنقطع مدة التقادم باتخاذ اي اجراء من اجراءات جمع الاستدلالات والتحقيق او المحاكمه اذا اتخذت في مواجهة المتهم او اذا اخطر بها بشكل رسمي وتسري المده من جديد ابتدأ من يوم الانقطاع..." وبالتالي فإننا نجد ان آخر اجراء من قبل النيابه العامه قبل احالة المتهمين للمحكمة كان بسماع افادة المتهم الاول بتاريخ 5/3/2018 وسماع شهادة الشاهد خ.ا في 4/5/2018 وبالتالي تكون الدعوى احيلت الى المحكمة من قبل النيابه العامه بعد انقضائها بالتقادم وهذا أيضاً ما اخذت به محكمة النقض بالهيئة العامة بقرارها رقم 185/2010 بتاريخ 23/6/2011 حيث اعتبرت ان آخر إجراء في مواجهة المتهم هو الاجراء القاطع للتقادم.

وبالتالي فإننا نجد ان الدعوى انقضت بالتقادم قبل احالتها من النيابه العامه ، ولما كانت التهمة المسنده للمتهم هي تهريب الاموال بقصد الاحتيال خلافاً لاحكام الماده 419 ع60 والتي تنص "على يعاقب بالحبس حتى سنه كل من ...."

وان الماده 15 ع60 تفيد العقوبات الجنحيه هي "الحبس..."والماده 21 ع60 تفيد أيضاً " الحبس هو وضع المحكوم عليه في احد السجون المده المحكوم بها عليه وهي تتراوح بين اسبوع وثلاث سنوات...."

اي ان االتهمه المسنده للمتهم هي جنحه وتنقضي بمرور ثلاث سنوات عملاً باحكام الماده 12 من قانون الاجراءات الجزائية .

والدعوى بالتالي انقضت بالتقادم قبل احالتها من النيابه العامه والاجراءات اللاحقة بعد انقضاء الدعوى بالتقادم لا تلغي ولا تؤثر في المركز القانوني الذي وصلت اليه الدعوى واصبح مكتسباً للمتهمين بانقضاء الدعوى بالتقادم.

فجميع الاجراءات اللاحقة جاءت بعد انقضاء الدعوى بالتقادم ولا تملك المحكمة السير بالدعوى حيث ان كافة الاجراءات جاءت غير قانونية. لأن انقضاء الدعوى بالتقادم من النظام العام الذي يجب على المحكمة ان تقضي به ولو من تلقاء نفسها.

وبالتالي فإننا نجد ان المحكمة قد طبقت صحيح القانون في حكمها مما يستوجب معه رد الطعن.

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً

                  قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 02/05/2019