المادة رقم 419 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

الاحتيال على الدائنين
يعاقب بالحبس حتى سنة كل من:
1- وهب أو أفرغ أو رهن أمواله أو تسبب في ذلك بقصد الاحتيال على دائنيه، أو
2- باع أو نقل أي قسم من أمواله بعد صدور حكم أو قرار يقضي عليه بدفع مبلغ من المال وقبل تنفيذ ذلك القرار أو الحكم أو خلال مدة شهرين سابقين لتاريخ صدورهما قاصداً بذلك الاحتيال على دائنيه.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية