المادة رقم 21 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

الحبس
الحبس، هو وضع المحكوم عليه في أحد سجون الدولة المدة المحكوم بها عليه وهي تتراوح بين أسبوع وثلاث سنوات إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.