السنة
2019
الرقم
298
تاريخ الفصل
17 ديسمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : فريد عقل ، حسين عبيدات ، سائد الحمد الله ، منال المصري 

المستدعي : النائب العام

                                                          الإجـــــــــــراءات

- بتاريخ 15/5/2019 تقدم النائب العام بهذا النقض بأمر خطي من وزير العدل استناداً لاحكام المادة 375 من قانون الإجراءات الجزائية للطعن في الحكم الصادر عن محكمة إستئناف القدس بتاريخ 24/1/2017 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 152/2016 وذلك لوجود مخالفة للقانون وكونه قد اكتسب الدرجة القطعية ، ولم يسبق لمحكمة النقض البت فيه  .

- ويستند النقض بأمر خطي الى سبب واحد وهو ان الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف جاء مخالفاً للقانون ذلك ان مدة التقادم على العقوبة المحكوم بها على المستدعي هي سنة واحده ومن ثم تخفيضها لمدى أربعة أشهر هي عقوبة جنحوية وليست عقوبة جنائية ، حيث انه وبالرجوع الى احكام المادة 15 من قانون العقوبات نجد انها قد حددت العقوبات الجنحوية ومنها الحبس ، وقد تم تعريف الحبس في المادة 21 من ذات القانون ( وضع المحكوم عليه في احد سجون الدولة المدة المحكوم بها وهي تتراوح بين أسبوع وثلاث سنوات ) وعلى فرض اعتبار مدة التقادم هي خمسة سنوات فإن الطلب مقدم بعد مرور هذه المدة .-وقد طلب النائب العام الحكم بقبول الطعن موضوعاً وبالنتيجة نقض الحكم الصادر بحق المستدعي  ع.ث واصدار الحكم المتفق مع القانون والاصول .

 

المحكمــــــــــة

- بعد التدقيق والمداولة قانوناً ، نجد أن المادة 375 من قانون الاجراءات الجزائية اشترطت لقبول الطلب المقدم من النائب العام بناء على طلب وزير العدل ان يكون الحكم مكتسباً الدرجة القطعية ولم يسبق لمحكمة النقض البت فيه الامر الغير متوافر في هذا الطلب .

حيث سبق لمحكمة النقض وبتاريخ 5/6/2017 البت في الطعن الجزائي رقم 182/2017 محل الطلب وقررت الحكم بعدم قبول الطعن .

وان العبارة الوارده في مضمون نص المادة 375 من قانون الاجراءات الجزائية (....ولم يسبق لمحكمة النقض البت فيه...) ينصرف ذلك الى أي عمل قضائي مهما كان نوعه سواء اكان له صفة الحكم ام لا حيث جاءت العبارة مطلقة مما يستوجب عدم قبول الطلب لعدم تحقق شروط المادة المشار اليها اعلاه .

- لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر عدم قبول الطلب واعادة الاوراق لمصدرها .

- حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/12/2019