السنة
2019
الرقم
298
تاريخ الفصل
8 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين امنه حمارشه و وزاهي البيتاوي

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

محمد ياسين  عزات ابراهيم ابو منشار / الخليل  

وكيلاه المحاميان

:

حاتم ملحم وعصام ملحم

المسـتأنـف عليه 

:

 مصطفى حمدي رجب ابو ساره / الخليل

 

 

 

 





 

القرار المستأنف : القرار الصادر  عن محكمة بداية  الخليل  بتاريخ 19/3/2019 في الطلب  رقم 740/2018 المتفرع  في الدعوى المدنية  رقم 1017/2018 والقاضي  برد الطلب .

 

يستند هذا الاستئناف في مجمله

الى خطأ المحكمة في تطبيق القانون وجاء مخالف لوزن البينه .

وجاء مخالف للماده 274 من قانون الاصول .

 

 

وفي المحاكمه الجاريه علنا  تقرر  قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن  المدة القانونيه  وكرر وكيل  المستانف  لائحة الاستنئاف  والتمس اعتماد  ما جاء فيها  بالاضافه  لمرافعته  امام  محكمة الدرجه الاولى  مرافعه  له  وانكر  وكيل المستانف  عليه لائحة  الاستئناف  والتمس اعتماد  مرافعته امام  محكمة الدرجه  الاولى  مرافعه له .

 

المحكمة

 اما من  حيث الموضوع  وبالرجوع  الى ملف الدرجه  الاولى نجد  ان المستانف اقام  الدعوى ضد المستانف  عليه  موضوعها  اجراء محاسبه  على اساس  من الادعاء  بأنه المستانف والمستانف عليه  شركاء  في تجاره  وبيع  الالعاب المستورده  بموجب  اتفاقيه  شراكه  موقعه  بتاريخ 19/11/2018  تم اصبحت  تعمل  تحت اسم محلات  ابو ساره التجاريه .

ويدعي  بان المستانف  عليه  ومنذ  تاريخ اتفاقيه  الشراكه استأثر وحده  بالارباح واخفى  عن المستانف  الحسابات  والدفاتر  التجاريه  ومنعه  من الاطلاع  عليها  باستثناء  دفعه  بسيطه  دفعت للمستانف  من قبل المستانف عليه  في سنوات العمل  الاولى  ونجد ان  المستانف عليه  في  لائحته  الجوابيه  ينكر  وجود  هذه  الشراكه  وادعى  بان المستانف  تنازل  عن حصته  لابن شقيقه  هاني وقام هاني المذكور  بالتنازل  عن حصته  الى  زوجة  المستانف عليه  وتم تسجيل  شركة  لدى مراقب  الشركات  ونجد ان المستانف  يقول في شهادته  لنفسه  في محضر  الطلب موضوع  القرار  المستانف  يقول ( ان العقد بيننا  انتهت مدته  في 19/11/2018 )  ويقول  ايضا  ثم تسجيل  الشركة  والشركاء فيها  المستدعي  ضده ( المستانف  عليه ) وابن اخي  هاني  محمد هشام  ابو منشار وذلك مناصفه  ولم يتم تسجيل  اسمي  بهذه الشراكه  ( الشركة ) لوجود  شركات  اخرى باسمي ) ويقول ايضا ( قمت بالتنازل  عن حصص  ابن شقيقي  باسم زوجة  المستدعى ضده ( المستانف )  وان الشركة  حاليا  مسجله باسم  المستدعى ضده  وزوجته  وهي مسجلة  بوزاره الاقتصاد  الوطني .

 مما يعني  وفق ظاهر البينه  اقوال  المستانف  ان  الشراكه بينه  وبين المستانف عليه  انتهت منذ خمسة  شهور  من الان  وان العمل  متعلق  بشركة مسجله  في سجل  الشركات  بالبداية  كانت مسجله  باسم المستانف  عليه  وابن اخ  المستانف  وحاليا   مسجله هذه  الشركة  باسم المستانف عليه  وزوجته  اي ان الشراكه  محل  خلاف  والتقرير  بشانها  لا يكون  الا من خلال  الدعوى  موضوعا  اضافه  الى ان الدعوى موضوعها  المحاسبه  عن الفتره فتره الشراكه  المدعى بها  والتي  انتهت  قبل خمسة  شهور  من الان  وبالتالي  لا يوجد  سبب  لتعيين  قيم  على اعمال الشركة  التي لا يوجد للمستانف  صفه فيها  من الناحيه  القانونيه  الظاهريه  في  هذه المرحله  وفق ظاهر واقع الحال . وبالتالي  فان  الاستئناف  والحاله هذه  لا يرد  على القرار  المستانف .

 

لذلك

 فاننا نقرر  الحكم برد  الاستئناف  موضوعا  وتاييد  القرار المستانف  مع تضمين  المستانف  الرسوم والمصاريف  ومائه دينار  اتعاب محاماه .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 8/4/2019

 

الكاتب                                                                            رئيس الهيئه