السنة
2016
الرقم
926
تاريخ الفصل
12 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون

وعضوية القاضيين السيدين محمود الجبشة وثائر العمري

المستأنف: حسين علي حسين قراجة / من رام الله ومقيم في الاردن

         وكيله المحامي: وسام حمدي حماد / رام الله

المستأنف عليها: 1. مدير دائرة ضريبة الأملاك في رام الله بالإضافة لوظيفته / رام الله

2. عطوفة النائب العام بالإضافة لوظيفته.

                 

الوقائع والإجراءات

الحكم المستأنف: الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 04/07/2016 في الدعوى المدنية رقم 442/2016 والقاضي برد الدعوى.

 

يستند الاستئناف في مجمله الى خطأ محكمة الدرجة الأولى برد الدعوى ذلك ان موضوع الدعوى هو خطأ في قيد اسم المدعي تحت لفظ (ابن أخيه) دون بيان الاسم بالكامل.

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفيا شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف والتمس اعتماد لائحة الاستئناف ومرافعته امام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له وأنكر وكيل المستأنف عليهم لائحة الاستئناف والتمس اعتماد أقوال النيابة لدى محكمة الدرجة الأولى مرافعة له في هذا الاستئناف.

 

المحكمة

 

أما من حيث الموضوع  وبالرجوع الى اخراج القيد نجد ان قطع الأراضي موضوع الدعوى مسجلة في سجلات ضريبة الأبنية والأراضي لقرية صفا باسم حسني حسين الحاج علي وابن أخيه كاملا وبالرجوع الى حجة حصر ارث المرحوم حسين على حسين قراجة جد المدعي ووالد عم المدعي حسني حسين الحاج علي نجد ان ورثته هم ولديه حسني وعلي وان على قد توفي سنة 1939 ميلادية وان ورثته هم ولديه حسين وياسمين مما يعني ان المدعي حسين هو الوريث الذكر الوحيد لوالده وبما ان حسين ليس له اخ سوى علي وبما ان علي ليس له أولاد ذكور سوى حسين مما يعني بكل تأكيد ان المقصود (بابن أخيه ) هو المدعي حسين علي حسين قراجة وبالتالي تكون دائرة ضريبة الأملاك قد وقعت في خطا بتسجيل كلمة (ابن أخيه) بدلا من اسم المدعي وبالتالي يتوجب تصحيح هذا الخطأ وعليه فان الاستئناف والحالة هذه يرد على الحكم المستانف.

لــــــذلك

فأننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف ونقرر عملا بأحكام المادة 223/2 من قانون الأصول المدنية الحكم بإلزام دائرة ضريبة الأملاك برام الله بتسجيل قطع الأراضي رقم 37 موقع خلة مساور وقطعة الأرض رقم 239 موقع الباطن وقطعة الأرض رقم 378 موقع التوام وجميعها من الحوض رقم 6 من أراضي صفا وذلك بتسجيل هذه القطع باسم حسني حسين الحاج علي وابن أخيه حسين على حسين قراجة بدل التسجيل السابق ( حسني حسين الحاج علي وابن اخيه)  على ان يتحمل المدعي الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة التي تكبدها.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 12/12/2016

 

                                                                                            القاضي عبد الكريم حنون

الكاتب                                                                               رئيس الهيئة