السنة
2018
الرقم
1625
تاريخ الفصل
21 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
وعضوية القاضيان  وليد أبو ميالة وعز الدين شاهين

 

 

المستأنف:  مصطفى حمدان محمد حمدان - سلفيت 

            وكيله المحامي ضياء علي احمد - نابلس

المستأنف ضده: 1- مدير دائرة ضريبة الاملاك - سلفيت بالإضافة لوظيفته

                     2- عطوفة النائب العام بالإضافة لوظيفته

 

موضوع الاستئناف: الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بالدعوى المدنية رقم 1224/2017 بتاريخ 29/11/2018 والقاضي برد الدعوى وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف .

أسباب الاستئناف

1- البينة اثبتت ان الاسم الصحيح للمدعي هو مصطفى والاسم الخطأ حسن في سجلات المالية من خلال صورة هوية ابنته وحجة الوراثة .

2- خطأ المحكمة في وزن البينات سواء الخطية التي اثبتت ان اسم المدعي هو مصطفى بدأ من صورة الهوية ومروراً بحجة الوراثة وشهادة الميلاد ورخصة القيادة وشهادات الشهود ابنته وانه لا يوجد شخص باسم حسن وانه لا يوجد ما يمنع من أي يكون للشخص لقب وكذلك كتاب وزارة الداخلية في السلطة الفلسطينية وكتاب المجلس المحلي وان الوريث الوحيد هو المدعي .

الإجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا وبتاريخ 14/2/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة وكررت لائحة الاستئناف من المستأنف وانكرت من ممثل النيابة العامة وترافع وكيل المستأنف وطلب من المحكمة قبول الاستئناف موضوعاً بعد اعتبار مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى ولائحة الاستئناف مرافعة له بهذا الاستئناف وتصحيح اسم المستأنف من الاسم الخطأ الى الاسم الصحيح حتى يتمكن من التصرف بملكه .

وترافع وكيل النيابة وطلب رد الاستئناف لعدم ورود اسبابه .

المحكمة

   بالتدقيق في ملف الدعوى تجد المحكمة ان المستأنف قد اقام دعوى ضد المستأنف ضده الاول على سند من القول بأن اسمه في سجلات دائرة ضريبة الاملاك ورد خطأ تحت اسم (حسن) وان اسمه الصحيح هو مصطفى وبالتالي وفي حال بقاء اسم حسن في السجلات يلحق الضرر به ولا يمكن له ان يتصرف في املاكه المذكورة في لائحة الدعوى .

وجاء في اللائحة الجوابية ان الدعوى غير مسموعة لعدم قانونيتها ولعدم وجود سبب لها ولعدم صحة الخصومة ولعدم وجود صفة وان الاسم في سجلات دائرة ضريبة الاملاك صحيح ولا علاقة للمدعي بها وطلب رد الدعوى .

بعد سماع البينات من قبل المحكمة اصدرت المحكمة حكمها برد الدعوى وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف التي تكبدها .

لم يرتضِ المدعي بالحكم الصادر وبادر للطعن به بطريق الاستئناف وحيث ان الاستئناف قدم ضمن المدة القانونية تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وحيث ان جميع اسباب الاستئناف تدور حول نقطة واحدة فقط وهي الخطأ في وزن البينات المقدمة ذلك انها تفضي الى نتيجة واحدة وهي قبول الدعوى والحكم للمستأنف بطلباته ذلك لعدم وجود أي شخص يحمل اسم حسن وان الاسم الصحيح هو مصطفى .

فان المحكمة وبرجوعها الى ملف الدعوى الصادر بها الحكم المستأنف والبينات المقدمة فيها تجد ان الشاهدة ريم مصطفى حمدان عياش وهي ابنة المستأنف قد افادت بأن المستأنف اسمه الصحيح هو مصطفى وان اسم حسن هو لقب منذ الصغر وان قطع الاراضي في كفر الديك لوالدي ومسجلة بدائرة المالية باسم حسن حمدان محمد حمدان ولا يوجد شخص يدعى حسن حمدان محمد حمدان غير والدي وهو لقبه ، وبرجوع المحكمة لحجة حصر الارث للمرحوم حمدان محمد حمدان مصطفى التي تحمل الرقم 35/36/148 بتاريخ 12/10/2017 نجد ان اسم مصطفى ورد فيها كأحد ابناءه ولا يوجد فيها اسم حسن من ابناءه ومصطفى متولد له من زوجته فاطمة عبد الجليل المتوفاة بعد زوجها حمدان ، والمبرز م/1 وهو كتاب لمن يهمه الامر صادر عن مجلس قروي رافات يفيد بأن مصطفى حمدان محمد حمدان هو نفسه حسن حمدان محمد حمدان من مواليد رافات - سلفيت ، وكذلك مشروحات داخلية سلفيت والتي تفيد بأن حسن حمدان محمد حمدان موجود في سجلات المواليد هو من مواليد رفات - سلفيت بتاريخ 29/3/1951 واسم امه فاطمة ، وبالاطلاع على جواز سفر المستأنف تجد المحكمة ان اسمه هو مصطفى حمدان محمد حمدان مواليد رافات بتاريخ 29/3/1951 واسم امه فاطمه وكذلك بطاقته الشخصية الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية والجوازات في المملكة الاردنية الهاشمية وكذلك صورة القيد الفردي من السجل المدني بالمملكة الاردنية من كل ذلك تجد المحكمة ان سجل دائرة ضريبة الاملاك بقطع الاراضي المفصلة في لائحة الدعوى قد ورد فيها بطريق الخطأ اسم حسن حمدان محمد حمدان وعليه فان اسباب الاستئناف والحالة هذه ترد على الحكم المستأنف وتقرر المحكمة قبولها وحيث ان الدعوى جاهزة للحكم فيها تقرر.

لذلك

وسنداً لما ذكر اعلاه وعملاً بالمادة 223 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف والحكم بتصحيح اسم المدعي في سجلات دائرة ضريبة الاملاك بقطعة الارض رقم 1140 حوض 2 وقطعة الارض رقم 1148 حوض رقم 2 وقطعة الارض رقم 823 حوض رقم 2 من اراضي كفر الديك محافظة سلفيت من حسن حمدان محمد حمدان الى مصطفى حمدان محمد حمدان وتسطير الكتب اللازمة لذلك والزام المستأنف ضده تنفيذ مضمون الحكم دون الحكم بأية رسوم او مصاريف .

حكماً حضورياً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 21/03/2019