السنة
2017
الرقم
293
تاريخ الفصل
3 يوليو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون

وعضوية السيدين القاضيين عواطف عبد الغني  و ثائر العمري

المستأنف : حسن محمد حسن شريتح بصفته الشخصية والمشتري بموجب الوكالة الدورية رقم 9591/2006 عدل رام الله   

                                         وكيله المحامي حسين شبانه و محمد شبانة وصلاح شريتح 

المستأنف عليهم :  1- عطوفة النائب العام بالإضافة لوظيفته / رام الله

                        2-  مدير دائرة المساحة والاراضي بالإضافة لوظيفته / رام الله

                       3- مدير ضريبة الاملاك بالإضافة الى وظيفته / رام الله

                       

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 23/1/2017 في الدعوى المدنية رقم 693/2015 والقاضي برد دعوى المستأنف .

يستند هذا الاستئناف في مجمله :-                    

الى خطا محكمة الدرجة الاولى في وزن البينة المقدمة واخطات المحكمة باعتبار ان المستأنفة لم تقدم ما يفيد تطابق قطعة الارض 101 من الحوض 4 هي نفسها القطعة 66 حوض 16 تسوية غير منتهية ما دام ان موضوع الدعوى هو تصحيح اسم وليست دعوى ملكية.

 وفي المحاكمة الجارية علنا ً تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمة ضمن المدة القانونية مستوفيا شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وبعد ان تقر اجراء محاكمة المستأنف عليهم حضوريا والتمس اعتماد لائحة الاستئناف ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعه له .

 

.

المحكمة

أما من حيث الموضوع وبالرجوع الى لائحة الدعوى نجد ان المستأنف وبصفته المشتري بموجب الوكالة الدورية وبصفته الشخصية اقام الدعوى لتصحيح اسم مورث البائع بموجب تلك الوكالة الدورية .

اننا وبالرجوع الى الوكالة الدورية نجد ان البائع حسن محمود حنون شريتح قام بتوكيل  محمد حسن محمود شريتح بموجب وكالة عامة وقام الوكيل العام بتوكيل خالد محمد حسن شريتح لينوب عنه في بيع وفراغ .حصص موكله الارثيه في قطع الاراضي موضوع تلك الوكالة وذلك بتسجيلها على اسم المدعي وبموجب هذه الوكالة فان الوكيل العام قام بتوكيل خالد محمد حسن شريتح للقيام بكافة الامور اللازمة حتى يتم تسجيل الحصص المباعة على اسم المدعي وعلى ضوء ذلك لا يملك المدعي المخاصمة باسم البائع كون وكيل البائع  في هذه الحالة هو الوكيل الدوري وليس المشتري فالمشتري ليس طرفا في هذه الوكالة سوى انه المستفيد منها وليس وكيلا عن البائع بموجبها وبالتالي لا يملك الادعاء والمخاصمة باسم الموكل البائع وحيث ان الخصومة من النظام العام تأتي عليها المحكمة ولو لم يأتي عليها أي من الخصوم.

وبالتالي فان الدعوى تكون مقامة بخصومة غير صحيحه فلا يستطيع المشتري ( المدعي ) المخاصمة باسمة الشخصية وبصفته المشتري بموجب الوكالة نيابة عن البائع في دعوى متعلقة بشخص البائع وعليه فان الدعوى تكون والحالة هذه مقامة  بخصومة غير صحيحه

                                                   لـــــــذلك

فإننا نقرر الحكم برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف  من حيث النتيجة مع تضمين المستأنف الرسم والمصاريف

حكما حضوريا صدر و تلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 3/7/2017

 

 

 

 

الكاتب                                                                             رئيس الهيئة            

                                                                       القاضي عبد الكريم حنون