السنة
2017
الرقم
293
تاريخ الفصل
19 يونيو، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــة الحـاكـمــــــة بـرئاســــــة القاضــــــي الســــيـــدة إيمان ناصر الدين

وعضويــــــة القضـــــاة الســـــادة: خليل الصياد، يوسف الصليبي، محمد الحاج ياسين ، بوليت متري

 

الطـــاعــــــــن: خ.ا / بدو    

            وكيله المحامي: مفيد حمودة / رام الله    

المطعون ضده: الحق العام

الإجــــــــــــــراءات

  • بتاريخ 09/05/2017 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 12/03/2017 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 129/2016 المتضمن الحكم بإسقاط الاستئناف .
  • وتتلخص أسباب الطعن بما يلي:-
  1. الحكم المطعون فيه مخالفاً للأصول والقانون والواقع ...
  2. الحكم المطعون فيه ضد وزن البينة وغير مسبب ومعلل تعليلاً قانونياً سليماً ...
  3. لم يتمكن الطاعن المستأنف من حضور جلسة المحاكمة الاستئنافية المعينة يوم 15/01/2017 كونه قد صادف تعليق للعمل أمام المحاكم من قبل نقابة المحامين ...
  4. الطاعن المستأنف كان في جلسة صدور الحكم المطعون فيه يجري فحوصات طبية وإجراءات علاج ...
  • لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية على العلم وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإعلان براءة الطاعن من التهمة المسندة إليه .
  • بتاريخ 06/06/2017 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً و/أو موضوعاً.

المحكمـــــــــــــــــة

  • بعد التدقيق والمداولة قانوناً لم نجد في أوراق الدعوى ما يفيد أن الطاعن قد تبلغ خلاصة الحكم الجزائي الصادر بحقه موضوع الطعن لذا نقرر اعتبار الطعن مقدم على العلم وقبوله شكلاً .
  • وفي الموضوع وعن أسباب الطعن وبالرجوع الى محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية نجد أن الطاعن (المستأنف) كان قد تغيب عن حضور جلستي 15/01/2017 ، 12/03/2017 رغم تفهمه موعد الجلسة الأولى وتبلغه موعد الجلسة الثانية بالذات حسب الأصول والقانون ، وبالتالي فإن أحكام المادة 339 من قانون الإجراءات الجزائية المعدلة بموجب القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 تنطبق على وقائع وإجراءات هذه الدعوى ، وأن أسباب الطعن مجتمعة لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها .
  • أما بالنسبة لطلب وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها الطاعن المحفوظ في ملف الطعن ومرفقاته نقرر رده عملاً بأحكام المادتين 369/2 ، 398 من قانون الإجراءات الجزائية .
  • لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً وإعادة الأوراق لمصدرها.
  • حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/06/2017