السنة
2017
الرقم
132
تاريخ الفصل
5 يونيو، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــة الحـاكـمــــــة بـرئاســــــة القاضــــــي الســــيـــدة إيمان ناصر الدين 

وعضويــــــة القضـــــاة الســـــادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري

 

الطـــاعـــن: م.ن / نابلس 

            وكيله المحامي: عميد دويكات / نابلس 

المطعون ضده: الحق العام

الإجــــــــــــــراءات

  • بتاريخ 16/02/2017 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 09/01/2017 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 137/2016 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة .
  • وتتلخص أسباب الطعن بما يلي:-
  1. أخطأت محكمة الاستئناف بتفحصها أو بتحليلها لأسباب الاستئناف وكذلك لم تقف على الأسباب التوضيحية التي جاءت بمرافعة المستأنف لتوضيح ما هي أسباب استئنافه فجاء حكمها متناقض حيث أنها أعلنت براءة متهم وأدانت آخر عن ذات افادة المتهم المستأنف م.ن  أمام قسم مكافحة المخدرات ...
  2. لا يوجد أية وكالة لأي محام عن المتهم م. في أوراق القضية الأمر الذي معه تنعدم وتبطل كافة الإجراءات ...
  3. أخطأت محكمة الاستئناف برفض طلب المستأنف من تقديم بينه أمامها ....
  4. آخذت محكمة الاستئناف بإبراز محكمة بداية نابلس لملف الدعوى بكامل محتوياته دون أن تستمع لأي بينات فيه أو تتحقق منه ...
  • لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإعلان براءة الطاعن و/أو إجراء المقتضى القانوني .
  • بتاريخ 21/03/2017 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً و/أو موضوعاً.

المحكمـــــــــــــــــة

  • بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً.
  • وفي الموضوع وعن أسباب الطعن
  • وبالنسبة لما جاء بالسبب الأول نجد أن محكمة الاستئناف قد أجابت على أسباب الاستئناف سبباً وراء سبب بصورة منفردة وعالجتها بما يتفق وأحكام القانون وأن محكمة الاستئناف قد استندت في رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة على اعتراف الطاعن م.ب في إفادته التحقيقية المبرز ن/3 وشهادة منظمها المحقق زياد هشام من مرتب شرطة مكافحة المخدرات وبذلك فهي تفي بالمتطلبات المنصوص عليها في المادة 227 من قانون الإجراءات الجزائية وبذلك يجوز للمحكمة الاستناد في تكوين قناعتها على تلك الإفادة فهي بينة مقبولة في الاثبات وعليه فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب رده .
  • أما بالنسبة لباقي أسباب الطعن

وبالرجوع الى محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى نجد أن وكيل الدفاع كان حاضراً عن المتهم الطاعن حيث شرعت النيابة العامة بتقديم بيناتها بحضور المتهم ووكيله الذي اعترض على تلك البينات كما قام بمناقشة الشاهد المحقق ز.هـ وبعد أن ختمت النيابة العامة بيناتها بإبراز ملف التحقيق بكامل محتوياته ذكر وكيل الطاعن بأنه لا يرغب بتقديم أية بينة ثم ترافع شفاهاً .

  • وبالرجوع أيضاً الى محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية نجد أن وكيل الدفاع كان حاضراً عن المتهم الطاعن ، حيث طلب تقديم بينة دفاعية وأن محكمة الاستئناف رفضت طلبه كونه كان قد قام بمناقشة بينات النيابة العامة أمام محكمة الدرجة الأولى والاعتراض عليها في حينه ، كما أنه كان قد ذكر بأنه لا يرغب بتقديم أية بينة ، وأن ما ورد بنص المادة 208 من قانون الإجراءات الجزائية هو أمر جوازي يعود للمحكمة وليس واجباً قانونياً ، كما أن يجوز للمحكمة الاكتفاء بالاعتراف لإدانة الطاعن .
  • وعليه فإن هذه الأسباب لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها.
  • أما بالنسبة لطلب وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها المرفق مع لائحة الطعن والذي سجل تحت الرقم 14/2017 نقرر رده عملاً بأحكام المادتين 369/2، 398 من قانون الإجراءات الجزائية .
  • لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها.
  • حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/06/2017