السنة
2017
الرقم
1311
تاريخ الفصل
27 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

     الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

                       وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و هدى مرعي

المستأنف: جميل هاني جميل فحل/ جنين

            وكيله المحامي اكرم دعيبس/ جنين

المستأنف ضده : 1. شركة كهرباء طوباس

           وكيلها المحامي اسامة عوايصة

                  2. رئيس بلدية الزبابدة

          وكيلها المحامي عيد اسعيد وصافي سعيد

القرار المستأنف : قرار محكمة بداية جنين الموقرة الصادر بتاريخ 29/10/2017 في القضية الحقوقية رقم 213/2013 والقاضي برد دعوى المستأنف وتضمينه الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة.

يستند اسباب الاستئناف  فيما يلي :

1. حيث ان الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفي لشرائطه الشكلية التمس قبوله شكلاً.

2. كما التمس قبول الاستئناف موضوعا للاسباب التالية:

أ‌.   القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون وواجب الفسخ.

ب‌. القرار المستأنف واجب الالغاء لانه ضد وزن البينات.

ت‌. ان محكمة الدرجة الاولى الموقرة قد اخطأت حين تجاهلت اقوال الشهود جميعها عند وزنها للبينة وفي تحديد ملكية اشتراك الكهرباء موضوع الدعوى.

ث‌. ان محكمة الدرجة الاولى الموقرة قد اخطأت عندما استبعدت شهادة هاني جميل احمد فحل عند وزن البينة.

ج‌.  القرار المستأنف واجب الفسخ و/او الالغاء لان محكمة الدرجة الاولى استثنت شهادة الشاهد هاني عيد نصار ذياب عند وزنها للبينة كما هو واضح في قرارها.

ح‌.  القرار المستأنف واجب الفسخ و/او الالغاء لكون ان وكيل الجهة المدعى عليها الاولى وكيل الجهة المدعى عليها الثانية لم يقدموا أي بينات خطية او شفوية تنفي او تدحض او تثبت عكس البينات المقدمة من قبل وكيل المدعي.

خ‌.  جاء قرار محكمة الدرجة الاولى خاليا من التعليل والتسبيب.

د‌.   ان القرار الصادر عن محكمة الدرجة الاولى واجب الفسخ وذلك للجهالة الفاحشة.

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

و بعد التدقيق و المداولة  و بالرجوع الى لائحة الدعوى موضوع القرار المستأنف فانها تشير الى ان المدعي هو الوحيد الذي يملك و يتصرف باشتراك كهرباء 3 فاز يحمل رقم 08770 لدى شركة كهرباء طوباس مقترنا مع القول  بانه كان يقوم بعملية الشحن لدى مركز الشركة في بلدة الزبابدة و دفع الالتزامات المترتبة على هذا الاشتراك و يحصل على سندات قبض صادرة عن شركة كهرباء طوباس.

كما تشير الدعوى الى انه تم احالة الاشتراك و تسجيله باسم شخص اخر .

و بالرجوع الى البنية المقدمة من المدعي فان الشاهد هاني عيد شعار ذياب يقول بانه كان يقوم بجباية ثمن الكهرباء يدويا و انه كان يقوم بتحويل البيانات حول ارقام لساعات الى موظفة  اخرى لتحويلها الى الكمبيوتر و انه و بعد نهاية الشهر كان يقوم بتوزيع الفواتير للمشتركين بتلك العدادات  و منهم المدعي.

ثم يقول : ان اسم المدعي كان موجودا على الكمبيوتر حيث انه كان يسجل عداده عنده و ان المدعي كان يشحن كهرباء.

فان المحكمة تشير الى ان قول الشاهد المذكور لا يمكن الاستناد اليه للقول بان الاشتراك ابتداء كان باسم المدعي  فاشارة الشاهد  الى ان المدعي كان يقوم بشحن العداد من خلاله و القول بانه ، اي الشاهد ، كان يحول البيانات الى موظفة اخرى لادخالها على الكمبيوتر يجعل من بيانات الكمبيوتر مستندة الى ما يقوم هو باعداده بناء على شخص من يقوم بالشحن على الرغم من ان بيانات الكمبيوتر يجب ان تكون هي الاساس لتحديد المشترك و ليس شخص من يشحن العداد.

 و ما يؤكد ذلك هو ان الشاهد المذكور نفسه يقول في موضع اخر من افادته بان جمال جميل فحل احضر له ايصالا يثبت منه بان من دفع رسم الاشتراك هو جمال و ليس المدعي و بالتالي فانه أي الشاهد قام بتحويل الاشتراك الى اسم جمال و انه تم تحويل الخط باسم جمال لانه هو دافع  الاشتراك  حسب الايصال الذي عرضه على الشاهد نفسه عندما حول الخط.

اما الشاهد هاني جميل احمد فحل فانه يقول بان المدعي كان يستخدم الاشتراك منذ عام 2006 و ان الاشتراك  في الاصل كان باسم اخيه جمال و ان جمال تنازل عن الاشتراك لصالح المدعي .

فان القول بان جمال تنازل لصالح المدعي مناقض للايصال و مناقض لاقوال الاخرى  .

 

اما الشاهدة اسماء يوسف فرنسيس سليم  اسعد فانها تقول بان الاشتراك كان و ما زال باسم جمال جميل فحل الا ان اسم جميل وجد باعتباره مستفيدا و ان الاشتراك منذ 2001 و هو باسم جمال جميل فحل و ان سندات القبض بدفعات الكهرباء تخرج باسم الذي يدفع بدل  الشحن.

كما ان الشاهد عامر نايف فحل يقول بان الاشتراك كان في الاصل باسم جمال .

لذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا و التصديق على القرار المستانف مع الرسوم و المصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة  . 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 27/9/2018