السنة
2019
الرقم
55
تاريخ الفصل
27 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي رائد عصفور

                           وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة وهدى مرعي.  

المستأنف: جمال يوسف عبد الرحمن قزمار/ قلقيلية

              وكيله المحاميان خالد سلمان و/او انس جدع/ قلقيلية

المستأنف عليهم: 1. شركة جرين فالي للتجارة والصناعة والزراعة

                      2. رضوان احمد يوسف حمزه

                     3. عدنان احمد يوسف حمزة

                     4. شركة رضوان حمزة واخوانه للتجارة والصناعة العامة 

               وكيله المحاميان سهيل عودة و/او وجدي قواريق/ قلقيلية

الوقائع والإجراءات

   الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بالقضية رقم 225/2015 الصادر بتاريخ 16/12/2018 والقاضي برد الدعوى وتضمين المدعية الرسوم والمصاريف مائتي دينار اتعاب محاماة.

إذ تتلخص أسباب الاستئناف بما يلي: -

1-  الحكم جاء ضد وزن البينة ومخالف لشكل واضح لقانون البينات ومتناقض.

2-  المحكمة كانت تبحث عن اسباب واقوال وتنتقي عبارات للبحث عن سبب لرد الدعوى ولم تقم ببحث أيا من بينات المدعي.

3-  شهود المدعى عليهم لا يوجد منهم أعطى تاريخ واضح ولا أيا منهم اثبت تخلص المدعي عليهم من هذا الالتزام.

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

          وبعد التدقيق والمداولة ، وبالرجوع الى البينة المقدمة فان الشاهد جلال يوسف قزمار يقول بانه حضر الاتفاق بين المدعي والمدعى عليهم وانه تم الاتفاق على توريد حديد بيت بلاستيكي  بقيمة 18000 شيكل لعشرة دونمات وان المدعى عليه لم يقم بعمل الحديد اللازم ولم يقم بتوريده.

          اما الشاهد معاذ جمال يوسف قزمار فانه يقول بان الاتفاق حصل في عام 2012 وان الاتفاق كان على تجهيز الحديد لبيوت بلاستيكية لعشرة دونمات وانه لم يتم تركيب الحديد  لهذه الدونمات العشرة وان المدعى عليه تعهد باحضار الشيكات الا انه لم يفعل وانه تم دفع قيمة الشيكات بسبب رفع دعوى جزائية وان المدعى عليه زودهم اكثر من مره بحديد بيوت بلاستيكية وان حسابهم واصل وان تعاملهم كان مع المدعى عليه رضوان .

          اما بينة المدعى عليه فان الشاهد هاني منير منصور غانم يقول بانه تم التعاقد مع المدعي على شرائه بيوت بلاستيكية مقابل 18000 شيكل لكل دونم وذلك بموجب اتفاقية موقعة في عام 15/9/2012 وانه كلما كان يدفع كانت المدعى عليها الاولى تقوم بتوريد الحديد الى اشخاص يحددهم هو وانه تم توريد الحديد لاخر عشرة دونمات للمدعو خضر جميل بشارات وانه دفع قيمة الحديد لهذه العشرة دونمات بموجب شيكات وانه قام تسوية حسابه بالكامل.

           ثم قال بان كل المبالغ التي دفعت تم توريد حديد مقابلها .

          فان المحكمة تشير الى ان الشاهد متناقض مع نفسه اذ يقول بان الاتفاقية حددت طريقة الدفع وانه كان يتم التوريد كلما كان يدفع لاشخاص يحددهم هو دون تحديد الاشخاص الذين تك التسليم اليهم الامر الذي يعني بان التسليم لم يتم دفعة واحده وكذلك الدفع بينما يقول في موضع اخر بانه تم توريد الحديد الى شخص يدعى خضر جميل بشارات .

          اما الشاهد ايمن عثمان زيدان فانه يقول بانه كان يتم توريد البضاعة الى اشخاص يحددهم المدعي وان عشرة دونمات تم توريدها الى شخص يدعى خضر بشارات الا انه لا يعلم عن تاريخ اخر عشرة ونمات وانها قد تكون قبل خمس سنوات.

          وبما ان المدعي شهد في 19/3/2018 بينما الاتفاقية موضوع  الدعوى مؤرخة في 15/9/2012 فان التاريخ الخاص باتفاقية اخر عشر دونمات يكون وفقا لقول الشاهد عثمان كان في عام 2013 وبالتالي فان اخر عشرة دونمات ليس لها علاقة بالاتفاقية موضوع الدعوى.

          كما انه لم يحدد الاشخاص الذين تم تسليم  الحديد  اليهم بينما حدد الشخص الذي سلم اليه حديد اخر عشر دونمات.

          وعلى ضوء ذلك وبالرجوع الى المبرز س/1 فانه يتعلق بقبض المدعى عليه لقيمة الشيكات وليس معنى ذلك استلام المدعي للبضاعة مما يعني بان بينة المدعي التي اكدت عدم استلام البضاعة في الوقت الذي تم فيه دفع الثمن تعتبر متفقة و الدعوى.

ن

لــــــــــــذلك

فإن المحكمة تقرر قبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستأنف والحكم للمدعي بدفع قيمة الشيكات البالغة قيمتها 180000 شيكل ورد الدعوى عن المدعى عليه الثالث لعدم ثبوت اية علاقة له بالدعوى.

 حكما حضوريا صدر و تلي علنا باسم العب العربي الفلسطيني  وافهم في 27/6/2019.

 

الكاتب                                                                                                  رئيس الهيئة