السنة
2019
الرقم
55
تاريخ الفصل
17 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســادة: مصطفى القاق ،عصام الأنصاري ، محمد سلامه ،عبد الكريم حلاوه.

الطــاعــــــــن: س.ن / صفا.

                    وكيله المحامي : عبد الله شراكه / رام الله.

المطعـون ضده : الحق العام عن شركة كهرباء محافظة القدس.

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 20/1/2019 تقدم الطاعن بواسطة وكيله للطعن بالنقض بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه بالاستئناف جزاء رقم 159/2016 بتاريخ 12/3/2017 القاضي ببتاريخ 20/1/2019 تقدم الطاعن بواسطة وكيله للطعن بالنقض بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه بالاستئناف جزاء رقم 159/2016 بتاريخ 12/3/2017 القاضي بإسقاط الاستئناف.

و تتلخص أسباب الطعن في:-

1- القرار مخالف للاصول والقانون.

2- القرار مبني  على تأويل خاطئ ومعاب بعيب اصول التسبيب والتعليل.

3- الطاعن لا يعلم بموعد الجلسة التي تم اسقاط الاستئناف بها ولديه بينات ودفوع لم يقدمها.

4- لقد تم تسوية الخلاف قبل رفع الدعوى للمحكمة.

وبالنتيجة طالب الطاعن بقبول الطعن ونقض الحكم.

تبلغت النيابه العامه لائحة الطعن حسب الاصول وتقدمت بلائحة جوابية طالبت بموجبها رد الطعن ومصادرة التأمين.

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله تجد المحكمة ان هذا الطعن مقدم للطعن بالقرار والصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 12/3/2017 والطعن مقدم بتاريخ 20/1/2019 ولما جاءت الماده 355 من قانون الاجراءات الجزائيه تحدد مدة الطعن في الاحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف بمدة 40 يوم من تاريخ صدورها فإننا نجد ان الحكم صادر بتاريخ 12/3/2017 والطعن مقدم بتاريخ 20/1/2019 أي بعد مرور سنتين مما يجعل منه طعناً مقدم بعد مرور المده المحدده  قانوناً حيث ان الاسقاط هو جزاء اجرائي على عدم حضور الجلسات وبالتالي مستوجب للرد.

لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن شكلاً ومصادرة التأمين.

    قراراً صدر تدقيقاً في 17/2/2019