السنة
2019
الرقم
55
تاريخ الفصل
11 مارس، 2019
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

 

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــة  نائب رئيس المحكمة العليا الســـــــيد القاضـــــــــي هشــــــام الحـتـــو
                   وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن رفيق زهد وأحمد المغني   
 

المستدعـــــي: داوود عبد الكريم محمد داوود / رام الله  

          وكيله المحامي اياد الاطرش

 

        المستدعى ضدهما:

1- وزارة الاعلام الفلسطينية ممثلة بوزير الاعلام

2- هيئة مكافحة الفساد ممثلة برئيس هيئة مكافحة الفساد

 

الإجــــراءات

بتاريخ 25/2/2019 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار السلبي الصادر عن وزير الاعلام بموجب التظلم المقدم من المستدعي بتاريخ 16/1/2019 (( للقرار السلبي المتضمن  الامتناع عن استكمال اجراءات تنسيب المستدعي الى الامانة العامة لمجلس الوزراء واعتماد نتائج المسابقة المنعقدة بتاريخ 10/7/2018 مسابقة مدير عام الادارة العامة للإنتاج الاعلامي - بموجب الاعلان الداخلي رقم 1/2018ونتيجة المسابقة الصادر بتاريخ 10/7/2018 والامتناع عن استكمال اجراءات تعيين المستدعي مديرا عاما للإنتاج الاعلامي)).

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون .

 

 

في جلسة 6/3/2019 قدم وكيل المستدعي مذكرة من اجل قبول الدعوى.

 

المحكمــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى والمذكرة المقدمة من وكيل المستدعي تجد المحكمة من القرار المطعون فيه انه عبارة عن قرار سلبي على تظلم مقدم من المستدعي بتاريخ 16/1/2019 على نتائج مسابقة منعقدة بتاريخ 10/7/2018 وبما ان الاساس في التظلم الوجوبي ان يقدم خلال عشرون يوماً  من العلم اليقيني او التبليغ بالقرار الصادر عن الادارة وذلك عملاً بالمادة (160) من قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998 وان التظلم الجوازي ان يقدم بعد التبليغ و/او العلم بالقرار الاداري شريطة ان تقدم الدعوى لدى محكمة العدل العليا  خلال مدة ستين يوماً من التبليغ للقرار الادري وبما ان القرار المطعون فيه مقدم بعد نتائج المسابقة الصادر بتاريخ 10/7/2018 وهو عبارة عن محاولة من اجل احياء الميعاد فتكون الدعوى غير مقبولة شكلاً وهي مستوجبة الرد .

لهــــــذّه الأسبـــــــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى.

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 11/3/2019