السنة
2017
الرقم
10
تاريخ الفصل
18 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشام الحتو
                        وعضويـة السـيدين القاضييـن رفيق زهد وعبد الكريم حلاوة    

 

 

المستدعية: أنصار معين جميل منصور/رام الله  

وكيلاها المحاميان عبد الله مصلح و/او مصعب عبيد/رام الله

 

المستدعى ضدهم:

  1. وزير العدل بصفته الوظيفية.
  2. النائب العام بصفته الوظيفية.
  3. رئيس ديوان الموظفين العام بصفته الوظيفية.

 

الاجراءات

بتاريخ 8/1/2017 تقدمت المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن في القرار الضمني الصادر عن وزير العدل بتاريخ 7/11/2016 والمتضمن وقف استكمال اجراءات تسكين المستدعية على وظيفة مدير دائرة أعمال مجلس الوزراء، وأية قرارات اخرى صادرة عن المستدعى ضدهم بشأن وقف استكمال اجراءات تسكين المستدعية لشغل وظيفة مدير دائرة اعمال الوزراء/وحدة شؤون مجلس الوزراء.

 

في جلسة 8/2/2017 كرر وكيل المستدعية لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز ع/1 وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 12/3/2017 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 20/3/2017 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز س/1 وختم بينته وصرح وكيل المستدعي انه لا يرغب في تقديم بينة مفندة وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها إلغاء القرار المطعون فيه، وقدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

تتلخص وقائع ومجريات الدعوى في ان المستدعية تقدمت لمسابقة لشغل وظيفة مدير دائرة اعمال مجلس الوزراء وكانت نتيجة المسابقة انها حصلت على المركز الاول، وبتاريخ 5/10/2016 تفاجأت المستدعية بقيام وزارة العدل بالاعلان عن ذات الوظيفة التي عينت للمستدعية فيها، وذلك بموجب الاعلان الصادر عن القائم باعمال وكيل مساعد الشؤون الادارية والمالية في وزارة العدل رقم (و.ع/2016 صادر).

وبتاريخ 6/10/2016 تقدمت المستدعية الى وزير العدل بتظلم من اجل استكمال الاجراءات في تسكينها بناء على نتائج المسابقة، ووفقاً للاصول ومحاضر اللجنة والتعليمات المنظمة لاجراءات الترقيات بقانون الخدمة المدنية، الا ان وزير العدل لم يعطي اي قرار ضمن الفترة القانونية، وبالتالي يعتبر قرار ضمني بالرفض ابتداءاً من تاريخ 7/11/2016 "القرار المطعون فيه".  الامر الذي دفعها الى اقامة هذه الدعوى لدى محكمة العدل العليا.

 

الـمحـكـمــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين تجد المحكمة انه عندما تقرر وزارة العدل او احدى وزارات الدولة عن اعلان مسابقة وتشكيل لجنة الاختيار للمتسابقين واعلان المتسابقين فيها كل ذلك يجب ان تتم المصادقة عليه من قبل ديوان الموظفين بصفته المرجع الوحيد المختص بالتعيين للموظفين في الدفاتر الحكومية، يؤكد ذلك ما جاء في كتاب وزير العدل رقم 35/17397 تاريخ 31/3/2016 الذي جاء فيه:

 

معالي الاخ موسى ابو زيد حفظه الله

رئيس ديوان الموظفين العام

تحية وبعد،،،

الموضوع: دائرة اعمال مجلس الوزراء

تهديكم وزارة العدل اطيب التحيات، وبالاشارة الى الموضوع اعلاه، ولاحقاً لقرار معاليكم بشأن تشكيل لجنة اختيار لوظيفة مدير دائرة اعمال مجلس الوزراء رقم (11972) الصادر بتاريخ 7/3/2016، ولاحقاً لتوصيات لجنة الاختيار وفقاً للمحضر المرفق، نأمل من معاليكم دراسة الملف بشكل كامل والايعاز لنا بالقرار المناسب بالخصوص.

مع الاحترام،

وزير العدل

كما جاء في كتاب رئيس ديوان الموظفين رقم 21795 تاريخ 4/5/2016 الموجه الى وزير العدل بخصوص لجنة المنافسة على الوظيفة الاشرافية مدير اعمال مجلس الوزراء-وزارة العدل:

 

(يهديكم ديوان الموظفين العام اطيب التحيات وبالاشارة للموضوع اعلاه، يرجى التكرم بموافاتنا بالاجراءات التي تمت من قبل لجنة الاختيار والاسباب التي جعلت اللجنة تقبل طلب المتسابقة الحاصلة على الترتيب الاول "انصار منصور" رغم عدم اكتمال المدة القانونية اللازمة لشغل الوظيفة حسب الاعلان المرفق).

 

اما بشأن إلغاء المسابقة بشأن الوظيفة الاشرافية لمنصب مدير دائرة اعمال المجلس التي شاركت فيها المدعية فإن الذي قام بالغاء هذه المسابقة هو ديوان الموظفين العام وذلك حسب ما جاء في كتاب رئيس ديوان الموظفين الموجه الى وزير العدل رقم 32470 تاريخ 17/6/2016 الذي جاء فيه:

 

(يهديكم ديوان الموظفين العام اطيب التحيات، بالاشارة لكتابكم رقم 17397 الوارد لنا بتاريخ 31/3/2016 بشأن الموضوع أعلاه

وبعد الاطلاع على اجراءات عمل اللجنة وما شابها من اشكاليات في عملية الفرز والتي لم تستند الى تاريخ الاعلان عن الوظفية.

وبناء عليه وحرصاً منا على ضمان العدالة والشفافية والنزاهة في العمل واتاحة الفرص امام جميع من تنطبق عليهم شروط شغل الوظيفة. نرجو العمل على اعادة المسابقة على الوظيفة الاشرافية المذكورة اعلاه من خلال اعلان جديد ولجنة جديدة).

 

وبالتالي يكون الذي اصدر القرار الاداري بعدم استكمال اجراءات تسكين المدعية على وظيفة مدير دائرة اعمال مجلس الوزراء هو ديوان الموظفين وذلك حسب ما هو واضح من كتاب ديوان الموظفين رقم 21795 تاريخ 4/5/2016 الموجه الى وزير العدل وذلك حسب ما هو واضح اعلاه وبالتالي يكون الخصم الحقيقي في هذه الدعوى هو ديوان الموظفين العام لانه هو الذي اصدر القرار الطعين وليس المدعى عليهم المذكورين اعلاه، وان رئيس ديوان الموظفين هو الذي يمثل ديوان الموظفين ولكن عند اقامة الدعوى والمخاصمة تتم على ديوان الموظفين، وبما ان ديوان الموظفين اصدر قراره بتاريخ 4/5/2016 وعلمت به المدعية من تاريخ 6/10/2016 عندما ارسلت تظلم على هذا القرار الى وزير العدل وذلك حسب ما هو واضح من البند السابع من لائحة الدعوى وبما ان المدعية تقدمت بهذه الدعوى الى محكمة العدل العليا بتاريخ 8/1/2017 اي بعد مضي المدة المحددة في المادة 284/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وهي الستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الاداري فتكون الدعوى مقدمة بعد مضي المدة القانونية وبناء على ما تقدم فإن الدعوى تكون غير مقبولة وهي مستوجبة الرد.

 

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى.   

  قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتاريخ 18/12/2017