السنة
2019
الرقم
220
تاريخ الفصل
28 سبتمبر، 2020
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة الســـــــــــــيد الــــقـــاضي   حــــــــــازم إدكيــــــــــدك


                     وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن بشار نمر و ثائر العمري

 

المستدعية :غدير غالب زيد غنيم /  رام الله

            وكيلها المحامي ساهر الرفاعي / رام الله

 

 المستدعى ضدهما :

  1. ديوان الموظفين العام بالإضافة لوظيفته
  2. رئيس ديوان الموظفين العام بالإضافة لوظيفته

الاجراءات

بتاريخ  22/9/ 2019  تقدمت المستدعية بهذه الدعوى  بواسطة وكيلها ضد المستدعى ضدهما  للطعن بالقرار الصادر عن المستدعى ضدهما الرافض اعتماد نتائج المسابقة الخاصة بـدائرة التنسيق والمتابعة /  وحدة شؤون مجلس الوزراء  والرافض  تسكين المستدعية الفائزة بالمسابقة على المسمى الوظيفي  مدير دائرة التنسيق والمتابعة.

 

 

 

يستند الطعن الى النعي على القرار المطعون فيه  بعيب  مخالفة القانون وانه معيب بعيب السبب  من حيث عدم استناده على أسباب واقعية او صحيحه  وانه معيب بعيب التعسف والانحراف في استعمال السلطة وعيب الشكل  و عيب الاختصاص.

 

 بتاريخ 7/ 10/ 2019  وفي جلسه علنيه تمهيدية  وبعد  ان اطلعت المحكمة على  بينة المستدعية  واقوال وكيلها اصدرت المحكمة قرارا بدعوة المستدعى ضدهما لبيان الأسباب الموجبة لإصدار القرار المطعون فيه  او المانعة من الغاءه حتى اذا كانا يعارضان في اصدار قرار قطعي  عليهما تقديم لائحة جوابية  خلال خمسة عشر يوما  من تاريخ تبلغهما لائحة الدعوى .

 

وبتاريخ 27/ 10/ 2019  تقدم  رئيس النيابة العامة بلائحة جوابيه  تضمنت ان ما يُطعن به عباره عن مراسلة لم تؤثر في مركز المستدعية القانوني ولا تشكل قرار اداري يقبل الطعن  وبالتالي فان الدعوى واجبه الرد لعدم الاختصاص ،  وان ديوان الموظفين  قام بالمهام الرقابية التي يفرضها عليه القانون  من مراجعه  الأعمال الإدارية  الصادرة عن الدوائر الحكومية  والاعتراض عليها .  وان اعتراضه على  نتائج المسابقة كان له سنده القانوني.

 

بالمحاكمة الجارية كرر رئيس النيابة العامة لائحته الجوابية   ثم تقدم  ببينته  ضمن حافظة مستندات  في حين تقدم وكيل المستدعية ببينته المفندة  ضمن حافظة مستندات وبعد ذلك ترافع  الأطراف  تباعا حسب الاصول.

 

المحكمـــــــــة

بعد التدقيق والمداولة والاطلاع على كافة الاوراق و الاستماع للمرافعات نجد ان أوراق الدعوى تنبئ عن ان وزارة الاوقاف حيث تعمل المستدعية  انها اعلنت عن حاجتها الى تعيين مدير دائرة التنسيق والمتابعة في وحده مجلس الوزراء  بمقر وزاره الاوقاف  وأنها ستجرى مسابقة  لشغل تلك الوظيفة  وأعلنت عن مسابقة داخلية و كانت المستدعية  احد المتقدمات لهذه الوظيفة وتفيد الأوراق بان المستدعية  خاضت الامتحان الكتابي  وكانت من الناجحين ،وكذلك  واستكمالا للإجراءات المتبعة جرى عقد الامتحان الشفوي  الذي نتج عنه نجاح وتفوق  المستدعية ،  وعلى  ضوء ذلك أصدر وزير الاوقاف والشؤون الدينية قرارا  بترقية وتسكين المستدعية  بدرجه مدير دائرة التنسيق والمتابعة /  وحده شؤون مجلس الوزراء  وسطر  كتابا الى  رئيس ديوان الموظفين بهذا الخصوص ،الا  رئيس ديوان الموظفين  اعترض على  هذا القرار وأبدى ملاحظاته المتعلقة  بان  لجنة المسابقة في وزارة الاوقاف  لم تحدد علامة نجاح  للامتحان  التحريري واختارت اعلى سبع علامات  في حين كان عليها إعمال  حكم المادة 20 من قانون  الخدمة المدنية   التي تنص على  لزوم دعوة كافة الناجحين  في الامتحان الكتابي لإجراء  المسابقة الشفهية  واردف ديوان الموظفين  في كتابه المطعون فيــه  الصادر فـــــــــــي 28/ 7/2019  ان اللجنة والوزارة  لم تراعي صدور قرار من فخامه الرئيس بتاريخ           26 /3/ 2019 الذي يقضي بوقف الترقيات .

 

هذا فيما يتعلق بالوقائع واما  حول الطعن واسبابه  فان  المحكمة تجد ان هذا الطعن واجب الرد للأسباب الأتية :

 اولاً: ان  ديوان الموظفين ورئيس الديوان  ليست الجهة المختصة  بإصدار قرار الترقية  و انما يصدر هذا القرار عن الجهة المختصة بالتعيين  كما جاء في المادة 49 من قانون الخدمة المدنية وهو الوزير كما جاء    بصراحة  نص المادة 46 من ذات القانون  وعلى ضوء ذلك؛   فان مخاصمة ديوان الموظفين العام ورئيسه  بخصوص مخاطبه جاريه بينه وبينه وزير الاوقاف  يؤدي الى رد الدعوى  من جهتين، الجهة الاولى  عدم وجود اي قرار اداري بالمعنى القانوني صادر عن ديوان الموظفين  او رئيسه   و سنفصل ذلك لاحقا  . والجهة الثانية  ان ديوان الموظفين ورئيسه  لا يختصان بإصدار القرارات الإدارية  بالترقية او التعيين بل أن عمل ديوان الموظفين  ما هو الا عمل رقابي اوكله اياه قانون  الخدمة المدنية،  ويدخل في باب هذا العمل الرقابي سلطة مراقبه القرارات الإدارية الصادرة عن الدوائر الحكومية والاعتراض  عليها .

 

 ثانياً: وتعقيبا على ما ذكرناه انفا فقد نصت المادة 7 / 4  من قانون الخدمة المدنية على انه : تحقيقاً للغايات المقصودة من التنمية الإدارية في تطوير الجهاز الإداري في فلسطين يتولى الديوان المهام والمسؤوليات التالية:-

 4 - مراجعة القرارات الإدارية الصادرة من الدائرة الحكومية بالتعيين والترقية التي تلتزم بتبليغها للديوان خلال خمسة عشر يوماً من صدورها، وللديوان أن يعترض على ما يراه مخالفاً منها لأحكام هذا القانون واللوائح السارية بشأن الخدمة المدنية ويبلغ أسباب اعتراضه إلى الدائرة الحكومية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بها، وفي حالة عدم الاتفاق بين الديوان والدائرة الحكومية المعنية يرفع الديوان الأمر إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً وفقاً لأحكام هذا القانون.

 

 وعلى ضوء ما تقدم الإشارة إليه  يكون القرار  الصادر عن وزير الأوقاف بتاريخ 31/ 1/ 2019 والقاضي بتسكين المستدعية على هيكلية مدير دائرة التنسيق والمتابعة  لم يكتسب الصفة النهائية بعد ، حيث من الثابت  أن ديوان الموظفين بما له من صلاحية بموجب المادة 7 / 4  المشار اليها  انفا انه قد مارس حقه بالاعتراض على هذا القرار  ويوجب القانون عند عدم الاتفاق بين ديوان الموظفين  وبين الدائرة الحكومية  رفع الأمر الى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا ، ولما كان ثابتا من خلال حافظه المستندات التي تقدمت بها النيابة العامة  و تحديدا من خلال كتاب وزير الأوقاف  الصادر بتاريخ 4/9/2019  اللاحق لكتاب ديوان الموظفين بالاعتراض على تسكين المستدعية في هذا المركز   يظهر من خلاله عدم اتفاق  الدائرة الحكومية وهي وزارة الاوقاف هنا  مع ديوان الموظفين  وينبني على ذلك  أن يكون  هذا الطعن  سابقا لاوانه لعدم وجود  قرار اداري نهائي  بالشكل الذي اوجبه القانون .

 

اضافه الى كل ما تقدم فقد استقر اجتهاد الفقه والقضاء  على  أن الترقية حق للإدارة تستعمله في حدود سلطتها التقديرية ولا تخضع في ذلك للرقابة القضائية إلا إذا خالفت قانوناً مقيداً لسلطتها ، واستقر الاجتهاد  كذلك على ان الطعن بالقرار بعدم الترقية  لا يكون مقبولا  في حين  يكون الطعن  مقبولا في حال تخطي الموظف بالترقية  من قبل  زملاءه انظر في ذلك حكمي محكمه العدل العليا الفلسطينية رقم 42 / 2003 و 249 /2011 بمعنى  ان يكون الطعن  عند ترقية غيره الى الوظيفة التي يطلب ترقيته اليها لا ان يطعن في قرار عدم ترقيته. 

 

لهذه الاسباب

فإن المحكمة تقرر رد الدعوى  مع الزام الطاعنة بالرسوم والمصاريف

حكماً حضورياً  صدر وتلي علنا بحضور الاطراف وافهم في 28/09/2020

 

 

الكاتب-دقق:                                                                                                                                 الرئيـــــس    

      م .ع