السنة
2019
الرقم
220
تاريخ الفصل
25 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضــــــــــــــــــــــــوية الســـــــــــــــــــــــــــــــــيدين القاضيين  امنه حمارشه  ومأمون كلش

المســــــــــــــــــــــــــتأنف

:

عزام حسن محمد البايض / الخليل  

وكيله المحامي

:

رائد الحوامدة / الخليل

 

المسـتأنـف عليهم 

:

1- محمد حسن  محمد البايض / الخليل 2- بسام محمد  محمد البايض  3-  الشركة  الدوليه للصناعات  البلاستيكيه

 

 

 

 







 

القرار المستأنف :  القرار الصادر  عن قاضي  الامور المستعجله  بداية الخليل  بتاريخ 24/2/2019 في الطلب 758/2018 المتفرع عن الدعوى  المدنية  رقم 1040/2018 والقاضي برد الطلب .

 

يستند هذا الاستئناف  في مجمله  :

الى خطأ المحكمه برد الطلب  استنادا  لوجود شرط التحكيم

 

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر  اجراء محاكمة المستانف عليهم  الاول  والثالث  حضوريا  وتقرر قبول الاستئناف شكلا  لتقديمه  ضمن المده القانونيه  وكرر   وكيل المستانف  لائحة الاستئناف  والتمس اعتماد  ما جاء فيها  مرافعه له  بالاضافه  لمرافعته  امام محكمة  الدرجه  الاولى  وانكر المستانف عليه  الثاني  لائحة الاستئناف  والتمس  اعتماد  اقواله ومرافعاته  امام  محكمة الدرجه الاولى  مرافعه له .

 

المحكمة

ان المحكمه  وبالتدقيق  نجد ان  المستانف  تقدم بالدعوى المدنية  ضد المستانف  عليهم  موضوعها  اجراء محاسبة على اساس  من الادعاء  بان المدعى عليه الاول  بصفته المفوض  بالتوقيع عن الشركة  لم  يطلع  المستانف  على ميزانيه  الشركة  ومنعوه من اخذ  حصته  من ايرادات  وارباح الشركة  ويطلب  اجراء المحاسبه  وبالتاالي  ما يطلبه  لا يشكل  سببا لتعيين  قيم  على اعمال  الشركة  ذلك  ان تعيين  قيم يكون  في حاله  ما اذا كان  هناك خطر على المال  المشترك  في حال بقي بيد الحائز وبما ان  الامر ليس كذلك  فان طلب  تعيين  القيم  يكون والحاله  هذه  غير عادل ومنعدم  السبب  وكان  يتوجب  رد الطلب  الاستناد  لهذا السبب  وليس لوجود  شرط التحكيم  في عقد  التاسيس  وبالتالي  فان الاستئناف  لا يرد  الحكم  المستانف  من حيث النتيجة .

لذلك

فاننا نقرر  الحكم برد الاستئناف  موضوعا  وتاييد القرار  المستانف  من حيث النتيجة  مع تضمين  المستانف  الرسوم و المصاريف .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 25/4/2019