السنة
2019
الرقم
1204
تاريخ الفصل
31 ديسمبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله  المأذونة  بإجراء المحاكمة
                                 باسم الشعب العربي الفلسطيني


 

 الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي سامر النمري.

وعضوية السادة القاضيين   فلسطين أبو رومي و ربا الطويل.

 

المسـتأنف : غالب حسين علي سويدان - نابلس

                 وكيله المحامي : حسين جبر - نابلس

المستأنف عليه :عبد النبي محمود إبراهيم عودة الله - نابلس

                وكيله المحامي: سيبويه عنبتاوي

 

الوقائع والإجراءات

  تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس                            بتاريخ ٩ /٩ /٢٠١٩في الطلب رقم ٣٥٧ /٢٠١٩ المتفرع عن الدعوى المدنية رقم ٨١٣ /٢٠١٥ القاضي برد الطلب لعدم وجود عدالة في الطلب.

إذ تتلخص أسباب الاستئناف: -

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول و القانون .

2.  القرار المستأنف جاء مخالفا لوزن البينة وواقع الحال .

3.  القرار المستأنف جاء مجحفا بحق المستأنف كونه يوجد عدالة في الطلب لوجود ضرر مستمر منذ عام ٢٠١١ وحتى اللحظة .

4.  ان عدم تعين قيم سواء على الادارة ام على الحسابات في وقت ابكر جاء بسبب وجود مساعي مصالحة وتحكيم بين الطرفين استمر لفترة طويلة .

5.  القرار المستأنف مجحف بحق المستأنف ويعطي المستأنف عليه فرصة للاثراء على حساب الغير .

وبالنتيجة التمس المستأنف الغاء القرار المستأنف واعتباره كأن لم يكن وتعين قيم على الشركة وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف .

 

بالمحاكمة الجارية علناً وبجلسة ٣١ /١٠ /٢٠١٩ قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلا وكررت وكيلة المستأنف لائحة الاستئناف وانكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف والتمست وكيلة المستأنف امهالها للمرافعة ، وبجلسة ١٢ /١٢ /٢٠١٩  ترافعت وكيلة المستأنف ملتمسة قبول الاستئناف موضوعا والحكم بفسخ القرار المستأنف وتعيين قيم او محاسب على المحل موضوع الدعوى وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة  ، وترافعت وكيلة المستأنف عليه ملتمسة بالنتيجة رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وحجزت الدعوى للتدقيق وإعطاء الحكم وبجلسة 31/12/2019 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر الوكيلين أقوالهم ومرافعاتهم وحجزت الدعوى للتدقيق والمداولة لمدة ساعتين وفي الموعد المحدد تم إصدار الحكم.

 

المحكمة

وبعد التدقيق و المداولة و بالرجوع الى الطلب المستأنف رقم ٣٥٧ /٢٠١٩ لدى قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية نابلس والى اسباب الاستئناف و لائحة الطلب المذكور نجد  ان المستأنف تقدم بالطلب في مواجهة المستأنف عليه وموضوعه تعيين قيم بصورة مستعجلة بحضور فريق واحد استناداً لاحكام المواد ٢٧٤ و ١٠٢ و ١٠٤ من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية النافذ ، على سند من القول ان المستدعي تقدم بدعوى محاسبة للمحل المعروف باسم ايام زمان وهو مخبز ومحل للمعجنات حيث ان المستدعي والمستدعى ضده كانا شريكين في هذا المخبز بموجب عقد الايجار وان المستدعى ضده قام بفسخ عقد الشراكة من طرف واحد دون ان يدفع للمستأنف اي مبلغ منذ ان استولى على المحل محل الطلب ، وبالبينة المقدمة امام قاضي الامور المستعجلة شهد المستدعي - المستأنف - بان المستدعى ضده يضع يده على المخبز منذ العام ٢٠١١ اثر حصول خلافات بينهما كما شهد المستدعى بان المستدعى ضده هو من يدير المخبز منذ العام ٢٠١١ وانه قام باعمال تغييرات على المخبز وانه اي المستأنف دخل المخبز لاخر مرة في رمضان قبل العام ٢٠١١ وانهما لم يتحاسبا منذ ذلك الوقت وهو ما اكده الشاهد محمد عبد النبي محمود عودة الله بشهادته امام قاضي الامور المستعجلة بجلسة ٣١ /٧ /٢٠١٩ والذي شهد بان الشراكة بينه وبين المستأنف انقطعت منذ العام ٢٠١١ وان المستأنف ضده هو من يقوم بادارة المحل وهو من قام بتوسيع المحل وسداد قيمة الشيكات والديون التي ترتبت بذمة المستأنف  ، كما ثبت للمحكمة من خلال الاطلاع  على ما اوراق الدعوى انه تم احالة النزاع للتحكيم الا انه تم الرجوع الى المحكمة لموالاة السير بالدعوى  ، كما تجد المحكمة ان المستأنف سبق وان تقدم بطلب لتعيين قيم بموجب الطلب رقم ٧١٦  /٢٠١٦ الا انه لم يتم الانتقال لرؤيته وبعد مضي ما يقارب الثلاث سنوات تقدم المستدعي  بالطلب الصادر فيه القرار المستأنف وعليه وحيث تجد المحكمة من ظاهر البينات المقدمة ان المحاسبة موضوع الدعوى المتفرع عنها هذا الطلب تتعلق بمحاسبة بين طرفي الطلب حول الشراكة التي كانت قائمة بين الطرفين حتى العام ٢٠١١ وان المستأنف عليه يتصرف بالمحل - المخبز - منذ ذلك الوقت وحتى الان وانه قام باحداث تغييرات واضافات على المحل وبالتالي فان تعيين قيم في هذه المرحلة لا يعد منتجا وان الاجراء الصحيح هو تعين محاسب بموجب دعوى المحاسبة اذ ان تعين المحاسب هو من الاجراءات الضرورية والمنتجة للبت في موضوع الدعوى  وان تعين محاسبا بموجب هذا الطلب يعد فصلا في موضوع الدعوى المتفرع عنها هذا الطلب الامر الذي يخالف الغاية التي توخاها المشرع من الطلبات المستعجلة ومن طلب تعين قيم اذ انه وبالرجوع الى المادة ٢٧٤ والتي تنص  على انه " في كل قضية يقدم طلب لتعيين قيم على مال او تقرر فيها الحجز على مال وطلب تعين قيم عليه يحوز للمحكمة اذا رأت ان هذا الطلب عادل ان تقرر تعيين قيم على ذلك المال او رفع يد اي شخص عن التصرف بالمال او اخذه من عهدته وتسليم المال الى القيم او وضعه في عهدته او عن ادارته ..." وقد حدد الفقه القانوني الشروط الواجب توافرها في طلب تعين القيم وهي 1- ان يكون هناك نزاع قضائي على المال . و بذلك فقد نصت المادة ٢٧٤ من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية بعبارة ( في كل قضية يقدم طلب تعين قيم ) فلا يقدم هذا الطلب اذا لم يكن هناك نزاع قضائي ومفهوم النزاع لا يقتصر على ثبوت الملكية او عدمها بل ان النزاع الموجه لتعين القيم قد ينصب على الربح وكيفية توزيعه على مستحقيه وان يكون النزاع جدياً وعلى اساس من الصحة يؤكده ظاهر المستندات وظروف الحال وان يكون الطلب عادلاً ٢- يكون هناك خطر داهم ٣- توافر صفة الاستعجال بالطلب ٤- ان يكون المال المراد وضع او تعيين  قيما قابلاً لهذا الامر ٥- عدم المساس باصل الحق ، فاذا انتفت هذه الشروط او احدها . فيتعين رد الطلب وبالرجوع الى اسباب الاستئناف نجد ان السببين الاول والثاني جاءا عامين ولم يحددا اوجه النعي على القرار المستأنف لذا نقرر ردهما.

 اما سبب الاستئناف الثالث وحاصله النعي على القرار المستأنف للخطأ في رد الطلب كونه غير عادل بالرغم من الضرر المستمر اللاحق بالمستأنف منذ العام ٢٠١١  وبمعالجتنا لهذا السبب سندا لما تجاهر به اوراق دعوى المحاسبة  المتفرع عنها الطلب والقرار المستأنف  نجد ان المستأنف يدعي بحقوق له في الشركة (مخبز ومحل المعجنات ) التي يديرها المستأنف ضده منذ عام ٢٠١١ وحتى هذا التاريخ وان المستأنف انقطع عن المحل منذ ذلك التاريخ اي قبل تسع سنوات  و ان قاضي الامور المستعجلة قرر عدم عدالة الطلب لعدم توافر شروطه ولما يتطلبه من الدخول باصل الحق لكون الخلاف ما بين المستدعي والمستدعى ضده هو على الحساب وليس على حق الادارة وان البحث في استمرار الشراكة بينهما وما نتج من حقوق للطرفين جراء فسخ الشراكة فيه مساسا باصل الحق وهو ما يتفق وصحيح القانون ونقره عليه حيث ان تعين محاسبا لبيان المبالغ المستحقة للمستأنف بذمة المستأنف عليه هو من اختصاص القضاء الموضوعي فقط  وهو الامر الذي تستغرقه دعوى المحاسبة المتفرعة عن هذا الطلب لذا فان هذا السبب من اسباب الاستئناف غير وارد وتقرر المحكمة رده .

اما فيما يتصل بسبب الاستئناف  الرابع والذي يبدي فيه المستأنف ان سبب التآخير في تقديم طلب تعين القيم كان لوجود مساعي مصالحة مستمرة بين الطرفين ولوجود تحكيم وقع عليه استئناف الامر الذي اطال مدة التحكيم لفترة اعادة الملف من الاستئناف فاننا نبدي وعلى ما تنبئ عن اوراق الدعوى نجد ان المستأنف اقام دعوى المحاسبة بتاريخ ٦ /٩ /٢٠١٥ للمحاسبة عن واقعة الشراكة  التي انقطعت منذ العام ٢٠١١ وكان باستطاعته تقديم طلب تعين القيم قبل ومع اقامة الدعوى هذا من جهة ومن جهة اخرى فاننا نجد ان المستأنف كان تقدم بطلب لتعين قيم بتاريخ ٢٠ /١٢ /٢٠١٦ سجل تحت الرقم ٧١٦ /٢٠١٦  الا انه لم يتم متابعة هذا الطلب والسير فيه الامر الذي تغدو معه ان النزاع غير جدي الأمر الذي يغدو معه أسباب الطلب غير عادلة خلافا ً لما نصت عليه احكام المادة 274  غير متوافرة في هذا الطلب مما يستوجب رد هذا السبب.

اما سبب الاستئناف الخامس وحاصله النعي على القرار المستأنف للاجحاف بحق المستأنف فاننا نبدي ان قاضي الامور المستعجلة اصدر قراره المستأنف بالبينة التي قدمت له وبعد بحثه لشروط تعيين القيم وفقا لما ورد بنص المادة 274 من قانون اصول المحاكمات المدنية التجارية و ثبت له عدم عدالة الطلب لما يتطلبه من بحث لاصل الحق ولانتفاء صفة الاستعجال وهو ما يتفق وظاهر البينة المقدمة  ، وحيث ان استقراء ظاهر البينة يعود تقديره لقاضي الأمور المستعجلة فله ان يأخذ ما يراه مناسباً ما دام ان له اصل في أوراق الدعوى  ، وحيث أن أي من أسباب الاستئناف لا يرد على القرار المستأنف.

 

لــــــــــــــذلك

  تقرر المحكمة وعملا ً بأحكام المادة 223 من قانون الأصول رد الاستئناف موضوعاً و تأييد القرار المستأنف على أن تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر نتيجة الدعوى وإعادة الأوراق الى مرجعها للسير بها حسب الأصول.

 

حكماً حضورياً صدر و تلي علنا بحضور الوكيلين و افهم في ٣١ /١٢ /٢٠١٩