المادة رقم 49 من قانون رقم (4) لسنة 1998م بإصدار قانون الخدمة المدنية

1- يصدر قرار للترقية من الجهة المختصة بالتعيين، وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها.
2- يستحق الموظف من تاريخ الترقية أول مربوط الدرجة الجديدة أو علاوة من علاوات هذه الدرجة مضافة إلى راتبه الأصلي أيهما أكبر.