السنة
2016
الرقم
647
تاريخ الفصل
5 يونيو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحاكـمـــــــة برئاســـــــة القاضــــي السـيــــد عماد سليم سعد
وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة: رفيق زهد ، ابراهيم عمرو ، طلعت الطويل ، عزات الراميني .

 

الطـاعــــــــــن : رامي نمر راضي حشاش / نابلس  

                وكيله المحامي : ابراهيم زياد زغل - طولكرم    

المطعون ضدهم : 1. وزارة المالية - المصايف - رام الله 

                       2. النائب العام بالإضافة لوظيفته 

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 04/05/2016 للطعن بقرار محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية رقم (11/2016) استئناف حقوق بداية طولكرم الصادر بتاريخ (29/03/2016) والقاضي بالأغلبية بقبول الاستئناف موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف والحكم برد الدعوى رقم (1960/2015) حقوق صلح طولكرم لعدم الاختصاص .

يستند الطعن للأسباب التالية :-

1.  أخطأت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه في تطبيق وتفسير وتأويل نصوص المواد (49+51) من قانون الخدمة المدنية والمادة (33) من قانون تشكيل المحاكم النظامية على القرار المطعون فيه القاضي برد الدعوى الأساس لعدم الاختصاص وذلك كونها كيف الدعوى بأنها منازعة إدارية رغم أن وقائع وأسباب الدعوى هي أساس تكييفها من قبل المحكمة وذلك كون وقائعها هي اطار الخصومة امام القضاء وأن الدعوى الأساس تعبر عن مطالبة مالية فقط ببدل علاوة .

2.  أخطأت المحكمة مصدرة القرار بخصوص رد الدعوى لعدم الاختصاص ألولائي للقضاء المدني وان الدعوى هي من اختصاص محكمة العدل العليا نجد أن هذا القول لا يسنده قانون وهو من باب التطبيق والتفسير والتأويل الخاطئ لنصوص القانون والمواد المذكورة اعلاه ، وذلك كون القضاء الإداري للإلغاء فقط هذه من ناحية ومن ناحية أخرى فإنه من المستقر عليه فقها وقضاء منذ زمن أن اختصاص محكمة العدل العليا يتحدد على أساس الغاية التي يتوخاها رافع الدعوى للحصول عليها لأن موضوع الدعوى هو الذي يعين اختصاص تلك المحكمة وأن دعوى الالغاء يجب أن تنصب على الطعن بعدم مشروعية القرار المطعون فيه .

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الكم الطعين واصدار القرار القانوني .

تبلغ وكيل المطعون ضده بالنقض لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية .

الـمحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مستوفٍ لأوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وما تفيد به أوراق هذه الدعوى أن الطاعن المدعي تقدم بالدعوى المدنية ذات الرقم 1960/2015 لدى صلح طولكرم وموضوعها المطالبة المالية . ولدى استكمال اجراءات المحاكمة امامها أصدرت حكماً يقضي بالحكم للطاعن المدعي المبلغ المدعى به مع الرسوم والمصاريف .

لم تقبل الجهة المدعى عليها المطعون ضدها بحكم محكمة أول درجة فتقدمت بالطعن الاستئنافي رقم 11/2016 والذي قضى بقبول الاستئناف موضوعاً والحكم برد الدعوى لعدم الاختصاص لم يقبل الطاعن المدعي بحكم محكمة البداية الاستئنافية في طولكرم فتقدم بالطعن الماثل للأسباب الواردة فيه .

ونحن وبإنزال حكم القانون على الواقع وحول أوجه الطعن المتمثلة بخطأ محكمة البداية الاستئنافية في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره حول هذه الدعوى .

ولما أن محكمة الاستئناف قد بنت حكمها المطعون فيه والتي قررت قبول الاستئناف موضوعاً والغاء حكم محكمة أول درجة الذي قضى بالحكم للطاعن المدعي حسب لائحة الدعوى معللة حكمها الطعين بالاستناد لصريح المادة (33) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001 حول المنازعات المتعلقة بالوظائف العمومية من حيث التعيين والترقية أو العلاوات أو المرتبات أو النقل و الاحالة الى المعاش او التأديب او الفصل واعتبرت موضوع الدعوى والاستئناف تخرج عن اختصاصها وفق الاختصاص النوعي .... حيث قررت بما هو وارد في الحكم المطعون فيه ...

وعليه ولما كانت محكمة البداية الاستئنافية قد استعرضت في حكمها المطعون فيه وما قام عليه الاستئناف من أوجه طعن ضد القرار الابتدائي وخلصت في ردها الى النتيجة التي توصلت اليها واذا كان الاختصاص النوعي من النظام العام فإن العبرة في تكييف الدعوى لتحديد الاختصاص للمحكمة فيما تتبناه من وقائع وتطبيق القانون عليها ولما كان الطاعن اقام دعواه على اساس المطالبة المالية وليست على اساس المنازعة الادارية وبالتالي فقد ذهبت تلك المحكمة بحكمها الصادر بالأغلبية لاتجاه مخالف للقانون ونصوصه وأخطأت في تفسيره وتأويله كون الخصومة تتعلق بالمطالبة وتتعلق كذلك بالأمر المالي بقرار الجهة الإدارية وهو بالفعل جل اختصاص المحاكم النظامية وليس العدل العليا مما اوقعها في خطأ الاسناد وفساد الاستدلال وان الدعوى تنطوي على المطالبة بحقوق كان يتوجب بحثها والرد عليها دون الانحراف عن غاية المشرع من وضع نصوصه القانونية ذلك لان العبرة في القضايا الى النتيجة التي ينشدها المستدعي لا الى السبب الذي يستند اليه للوصول لتلك النتيجة وان الادعاء بمبلغ معين بغض النظر عن سبب الادعاء هو من اختصاص المحاكم النظامية التي لها الحق عند رؤية القضية ان تبحث في صحة الاجراءات المشكو فيها او عدمه اي ان للمحكمة النظامية للبحث في صحة اجراءات عدم صرف بدل العلاوة الإشرافية من عدمه خاصة وان المنازعة لا تأتي على استحقاق العلاوة الإشرافية من عدمه وانما على صرف بدل هذه العلاوة فإن الهدف الذي ترمي اليه الدعوى يجب أن يتخذ الاساس لتقرير الصلاحية من حيث الاختصاص .

وبالتالي تكون المحاكم النظامية مختصة بنظر هذه الدعوى سنداً للوقائع التي عرضت في الدعوى و تطبيق القانون عليها ولما أن الدعوى ليست قائمة على استحقاق درجة رئيس القسم والعلاوة بل على المبلغ المستحق نتيجة هذا التسكين وبغض النظر عن الاتفاق المعقود بين ديوان الموظفين وادارة الرواتب لان هذا لا يغير من واقع حقوق الموظفين في شيء كون هذه الحقوق جاءت بالقانون ويكون الحكم المطعون فيه قد بني على خطأ في تطبيقه وتأويله وتفسيره مما يستوجب الحكم بنقضه حكم الأكثرية .

لــــــــــذلك

ولما تم بيانه تقرر المحكمة قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة ملف الدعوى الى محكمة بداية طولكرم الاستئنافية للنظر في الدعوى ومعالجة أسبابها ووقائعها دون الانحراف عن تطبيق القانون واعتبار المحاكم النظامية مختصة بنظر هذه الدعوى على ان تنظر من هيئة مغايرة .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/06/2016