السنة
2016
الرقم
647
تاريخ الفصل
2 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون

وعضوية القاضيين السيدين ممدوح عليان وثائر العمري

 

المستانف : حسونه  حمدي حافظ حسونه

وكيلها المحامي فضل نجاجره

 

المستأنف عليه :  رياض عوض محمد الريماوي

وكيله المحامي طارق الريماوي

 

الحكم المستانف الحكم الصادر عن محكمة بد ايــــه رام الله في الطلب رقم   433 \  2016  بتاريخ 11/ 5 /2013  والقاضي وقف المستدعى ضده  ومن ياتمر بامره عن  القيام باعمال الجرف ووضع كونتينر داخل قطعه الارض 99  حوض 14 وادي الدير من أراضي بيتونيا

 

تتلخص اسباب الاستئناف  فيما يلي

اولا: القرار مخالف والقانون ولا توجد صفه الاستعجال حيث انا لائحة الطلب تشير الى ان المستأنف دخل الأرض  في شهر 10 من عام 2014

ثانيا: القرار مخالف الاصول القانون ذلك ان قطعة الارض التي يدعيها المستانف و شهد حولها خالد غيث قطعه ارض مختلفه وليس الذات القطعه التي يعمل بها المستانف

ثالثا: ان  الوكالة الدورية لا تعتبرسند تمليك  ولا تخول حاملها التقدم بهذا الطلب

رابعا: ان العقار بحوزه المستانف و تحت تصرفه منذ مده طويله جدا

الاجراءات

 

بالمحاكمه الجاريه في 28/ 9 /2016  تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستانف لائحه الاستئناف وانكرها  وكيل المستانف عليه وفي الجلسه التي تلتها ترافع الفريقين وحجزت الدعوى للحكم

المحكمه

بالتدقيق والمداوله وعن السبب الاول من اسباب الاستئناف والقول ان الفعل المشكو منه قد وقع في عام  2014 فتجد أن ذلك  وان صح الا أن كل واحد  من الشهود ذكر ايضا ان المستانف دخل الى الارض في يوم الامس فيقول المستدعي في شهادته (ومؤخرا في يوم السبت الماضي احضر جرافة مره اخرى وادخلها الى الارض وتوجهت الى الشرطه وطلبوا مني التوجه للمحكمه ولم تقم الشرطه بمنعه )ويقول كذلك( بالامس احضر كونتينر )

ويقول الشاهد خالد محمد حسين (وفي يوم السبت الماضي احضر جرافه ولم تقم الشرطه بتوقيفه وطلبت منه قرار من المحكمه ) وعليه فقد بات واضحا لهذه المحكمه ان الفعل الذي دفعه المستدعي للتقدم بهذا الطلب قد وقع مؤخرا كما جاء في اقوال الشهود المتقدمه لذلك فان محكمه تقرر رد هذا السبب

اما عن الاسباب 2 و 3 و 4 والنعي فيها على الحكم بان القطعه التي يدعي المستدعي تملكها قطعه ارض اخرى وان هذه الارض تحت تصرف المستأنف منذ مده طويله جدا وان الوكاله الدوريه لا تشكل سند تمليك.

 

فاننا نجد ان هذه الاسباب لا ترد على الحكم المستانف ذلك أن  صحه الملكيه و انطباق  السندات على العقار موضوع الدعوى هو أمر لايملكه  قاضي الأمور المستعجلة أما أن الوكاله دوريه لا تكون تشكل سند تمليك فان الثابت من اوراق هذه الدعوى ان العقار موضوعها  خارج اعمال التسوية وذلك  ثابت من جدول الحقوق غير النهائي ولما كان الامر كذلك فان الاخذ بهذا  الجدول بالاضافه الى الوكاله الدوريه يشكل  بينة اولية يصح لقاضي الامور المستعجله الأخذ بها و بناء حكمه عليها سيما ان المستانف لم يتقدم  بايه بينك تدحض هذه البينة، كل ذلك على أن يبقى للخصوم على ان يتناضلوا في اصل الحق امام محكمه الموضوع التي تملك الفصل وقول كلماتها في اصل الحق وعليه فقد باتت اسباب الاستئناف قائمه على غير أساس من القانون ولا تثريب على قاضي محكمه الدرجه الاولى فيما توصل اليه

 

لذلك

فان محكمتنا تحكم برد الاستئناف موضوعا  وتأييد الحكم المستأنف على ان تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بنتيجه المحاكمه

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 2/ 11 /2016

 

الكاتب                                                                              رئيس الهيئة