السنة
2018
الرقم
1630
تاريخ الفصل
17 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضاة السادة : حلمي الكخن ،بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين، عصام الانصاري.

الطــــاعــــــنان : 1- النائب العام بالإضافة لوظيفته - رام الله

                         2- وزارة المالية يمثلها وزير المالية بالاضافة لوظيفته - رام الله

المطعون عليه : محمد إسحق محمود عبد الحق - أبو ديس

                      وكيله المحامي: حسن الخطيب - رام الله.

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعنان بهذا الطعن بتاريخ 22/11/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 22/10/2018 في الاستئناف المدني رقم 39/2018 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف والحكم بالمصاريف واتعاب المحاماة.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

1- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون من حيث بحث السبب الاول من أسباب الاستئناف حيث لم تراع اختصاصات محكمة العدل العليا ، فقد نصت المادة 33/4 من قانون تشكيل المحاكم رقم 5 لسنة 2001 ( تختص محكمة العدل العليا بما يلي :- المنازعات المتعلقة بالوظائف العمومية من حيث التعيين او الترقيات او العلاوات او المرتبات او النقل او الاحالة الى المعاش او التأديب أو الاستيداع او الفصل وسائر ما يتعلق بالأعمال الوظيفية).

2- الحكم المطعون فيه مخالف للمادة (9) من قانون الخدمة المدنية كون المطعون عليه غير حاصل على مؤهل علمي يمكنه من اشغال وظيفة بمهام قياديه واداريه إذ وعلى فرض تعديل المسمى الوظيفي للمطعون عليه الى رئيس قسم التنمية الصناعية اعتباراً من 1/3/2006 الا انه لم يكن يشغل هذه الوظيفة فعلياً ، ولم يكن يمارس مهام اشرافية حتى يتسنى له القول باستحقاق العلاوة الإشرافية.

3- لم تعالج محكمة الاستئناف جميع أسباب الاستئناف الواردة بلائحة الاستئناف ، ولم تبين الاساس القانوني السليم الذي تم اعتماده من قبلها في كيفية احتساب المبالغ التي حكمت بها والتمس الطاعنان بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى.

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد مستوفياً شرائطه نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع ، فإن ما تجاهر به الاوراق من وقائع واجراءات تشير الى ان المدعي - المطعون عليه - كان قد اقام في مواجهة المدعى عليها - المطعون عليها - الدعوى المدنية رقم 364/2016 موضوعها المطالبة بمبلغ مالي مقداره (21300) شيكل ، وذلك على سند مما جاء في لائحة الدعوى المقدمة الى محكمة صلح رام الله ، التي بنتيجة المحاكمة اصدرت بتاريخ 10/1/2018 حكمها الفاصل في موضوع الدعوى القاضي بإلزام المدعى عليها بدفع (21300) شيكل للمدعي مع تضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومبلغ 150 دينار اتعاب محاماه.

لم يرتض المدعى عليهما بالحكم فطعنا فيه بالاستئناف المدني رقم 39/2018 لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية التي بنتيجة المحاكمة اصدرت بتاريخ 22/10/2018 حكمها النهائي المطعون فيه للأسباب المشار اليها آنفاً.

وعن أسباب الطعن ، وفيما يتصل بالسبب الاول الذي ينعى فيه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفته لقواعد الاختصاص المنصوص عليها في المادة 33/4 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001.

وفي ذلك نجد ان المادة 33/4 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001 قد نصت على اختصاص محكمة العدل العليا بالنظر في " المنازعات المتعلقة بالوظائف العمومية من حيث التعيين او الترقية او العلاوات او المرتبات او النقل او الإحالة الى المعاش او التأديب او الاستيداع او الفصل ، وسائر ما يتعلق بالأعمال الوظيفية.

ولما كان قضاء النقض قد استقر على التمييز بين المنازعة في استحقاق العلاوة الإدارية من عدمه والتي تدخل في اختصاص محكمة العدل العليا سنداً للمادة 33/4 سالفة الاشارة ، وبين المنازعة المتصلة بالأثر المالي المترتب على العلاوة الإدارية التي تدخل في اختصاص القضاء العادي الذي له ان يخوض في بحث صحة اجراءات عدم صرف بدل العلاوة الإدارية او الإشرافية ، وبمعنى آخر ، فإن للقضاء العادي التصدي في البحث وللحكم لما يترتب على استحقاق العلاوة الإدارية والإشرافية من أثر مالي وهو ايضاً ما جرى عليه القضاء المقارن.

ولما كان الثابت من الاوراق وفق ما ثبت لمحكمة الموضوع من وقائع ، ان المدعي من موظفي الفئه الثالثة ، وهو لم يتقاضى العلاوة الإشرافية عن ترقيته الى رئيس قسم (المبرز م/1) في حين ان امثاله ممن هم في ذات الدرجة يتقاضون العلاوة الاشرافية ، كما تبين للمحكمة من قسيمة راتب الموظف منير عبد الله احمد عيسى ، فإن مطالبة المدعي - المطعون عليه بالأثر المالي - العلاوة الاشرافية - يغدو من صلب تخوم المحاكم العادية ، الامر الذي يجعل هذا السبب حرياً بالرد.

وعن السبب الثاني الذي ينعى فيه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفته للمادة (9) من قانون الخدمة المدنية ، كون المطعون عليه غير حاصل على مؤهل علمي يمكنه من اشغال وظيفة بمهام قيادية وادارية (رئيس قسم).

وفي هذا الذي ينعى فيه الطاعنان على الحكم المطعون فيه ما يصلح سبباً للمنازعة في احقية استحقاق المطعون عليه لإشغال الوظيفة الاشرافية والتي تدخل في تخوم اختصاص محكمة العدل العليا ، وبالتالي فإن ما جاء في هذا السبب من نعي ، يصلح كنموذج فارق لاختصاص كل من القضاء الاداري والقضاء العادي ، فمتى كانت المنازعة تتعلق بعدم توافر شروط استحقاق العلاوة الإدارية لعدم توفر شروط اشغال الوظيفة الإشرافية ، كان الاختصاص للقضاء الاداري ، اما اذا كانت المنازعة تتعلق بالمطالبة بالأثر المالي المترتب على استحقاق العلاوة الإدارية او الإشرافية بعد ان تم اشغال للوظيفة الإشرافية فإن الاختصاص ينعقد للقضاء العادي ، وفي هذا الذي تم بيانه ما يجعل هذا السبب من أسباب الطعن حرياً بالرد.

اما عن السبب الثالث من أسباب الطعن ، وحاصله النعي على محكمة الاستئناف في عدم معالجتها لجميع أسباب الاستئناف ، وبأنها لم تبين الاساس القانوني السليم في كيفية احتساب المبالغ التي حكمت بها.

وفي ذلك وبعطف النظر على لائحة الاستئناف نجد بأنها قد تضمنت ثلاثة أسباب يتصل الاول منها  في الطعن بعدم الاختصاص ، والثاني الطعن في كيفية احتساب المبالغ التي يستحقها المطعون عليه ، والثالث يتصل في الطعن بعدم توفر شروط استحقاق المطعون عليه للعلاوة الإدارية.

وبالتدقيق في حيثيات الحكم المطعون فيه فقد أتى على معالجة كافة أسباب الاستئناف معالجة وافية سليمة ، حيث تعرض لمناقشة كل سبب من الاسباب على حدى من خلال ما هو ثابت من خلال البينات المقدمة ، وخلص الى نتيجة سائغة تتفق والوزن السليم لتلك البينة ، كما بين كيفية ما توصل اليه من المبالغ المحكوم بها حيث اشار الى ان المبرز م/1 تضمن مقدار العلاوة الشهرية مبلغ (300) شيكل وبين أيضاً مدة الاشهر التي يستحق عنها المطعون عليه بدل تلك العلاوة بعد ان حسم منها المدة التي احتصل فيها المطعون عليه على اجازة بدون مرتب ، وخلص من خلال العملية الحسابية الى الحكم للمطعون عليه بما يستحقه من بدل علاوة عن مدة عمله الفعلية ، الامر الذي يجعل هذا السبب حرياً بالرد.

لــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/03/2019