السنة
2018
الرقم
1630
تاريخ الفصل
25 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

المستأنفة: شركة بنك فلسطين/ رام الله

                 وكيلها المحامي سليمان حمارشة/ رام الله

المستأنف عليهما :  1. مهند صالح محمود العبوشي/ رام الله

                        2. علاء عبد الرحمن سعيد خلف/ رام الله

                           وكيلهما المحامي سليمان رمانة/ رام الله

الوقائع والاجراءات

تقدمت المستأنفة بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية في الطلب المستعجل رقم 1334/2018 القاضي بوقف الملف التنفيذي 6805/2018 تنفيذ دائرة رام الله لحين البت في الدعوى الاساس.

اذ تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي  : -

1.  القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون ويعتريه البطلان في الاجراءات كون محكمة الدرجة الاولى نظرت الطلب بحضور فريق واحد رغم حضور وكيل المستأنفة وتثبيت حضورها في محضر المحاكمة.

2.  اخطات محكمة الدرجة الاولى في وزنها للبينات وثبت حكمها على بيانات غير منتجة.

3.  اخطات محكمة الدرجة الاولى باعتمادها على سماع شهادة المستأنف ضده بانه قد وقع على الكمبيالات بصفته مفوض بالتوقيع عن الشركة اذ ان الكمبيالة تحمل توقيعين الاول بصفته مفوض بالتوقيع والثاني بصفته الشخصية ككفيل متضامن.

4.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى بوقف الدعوى التنفيذية عن كافة الاشخاص المحكوم عليهم وان الطلب المستعجل مقام من شخصين في حين عدد المحكوم عليهم اربع.

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 21/1/2019 تم قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف فيما انكرها وكيل المستأنف عليهما فيما ترافع وكيل المستأنف من خلال ضبط الجلسة وفي جلسة 6/2/2019 ترافع وكيل المستأنف عليهما من خلال مرافعة خطية واقعة على ثلاث صفحات ضمت الى اوراق الطلب واعطيت الارقام 5،4،3 وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء الحكم وفي جلسة 25/2/2019 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر الوكيلين مرافعاتهما ورفعت الجلسة للمداولة لمدة ساعتين وفي الموعد المحدد تم اصدار الحكم.

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة وبخصوص السبب الاول من اسباب الاستئناف حول خطا محكمة الدرجة بنظر الطلب بحضور فريق واحد رغم حضور المستأنفة بالرجوع الى القرار المستأنف، نجد ان المستأنفة كانت قد حضرت جلسات الطلب المستعجل رقم 1334/2018 وقد طلبت من محكمة الدرجة الاولى بالسماح بتقديم البينة ومناقشة البينات المقدمة من قبل المستأنف عليها الا ان محكمة الدرجة الاولى قد رفضت الطلب سيما ان المستأنفة تقدمت بلائحة جوابية من تلقاء ذاتها واعتبرتها مرافعة لها في الطلب المستعجل.

المحكمة تجد ان قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وفي الفصل الثاني منه وتحت بند الطلبات المستعجلة وخصوصا المادة 104 قد اعطت لقاضي الامور المستعجلة ان ينظر الطلب بحضور المستدعي او ان يقرر تعيين جلسة خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام لنظر الطلب وتبليغ المستدعى ضده بالحضور ، نقول ان هدف القضاء العادي والمستعجل هو وضع حد للمنازعات التي تعرض عليه باتخاذ احكام وقرارات فاصلة فيها بعد اتاحة المجال للمتقاضين لعرض موضوع النزاع وتقديم البينة ومناقشتها، ومن اهم ضمانات التقاضي السماح للمتقاضين بتقديم ما لديهم من بيانات ودفوع والوصول الى ضمان الحق باسرع وقت ممكن لغايات وضع حدا للنزاع بينهم.

ومن هنا مكن المشرع المتقاضين من اللجوء الى طرق في التقاضي لدى القضاء المستعجل لا تتقيد بالاجراءات العادية لصون مصالحهم الظاهرة من غير تعرض لاساس حقهم الذي يبقى النزاع بصدده قائما امام القضاء العادي.

وطالما ان المستأنف عليهم (المستدعين) في الطلب المستعجل قد تقدموا بهذا الطلب الى قاضي الامور المستعجلة وقد خاصموا المستأنفة (شركة بنك فلسطين) لغايات وقف السير في الملف التنفيذي لدى دائرة تنفيذ رام الله والحصول على حماية مؤقتة كون اجراءات التبليغ قد تطول في تبليغ المستأنفة وان قاضي الامور المستعجلة قد نظر الطلب بحضور فريق واحد على الرغم من حضور المستأنفة جلسات المحاكمة الامر الذي كان يتوجب على قاضي الامور المستعجلة ان ينظر الطلب بحضور فريقين ويسمح للمستانفة بتقديم ما لديها من بيانات طالما قد تحققت الغاية من طول اجراءات التبليغ والتقصير في الاجراءات لغايات الحد من النزاع القائم وقد حرص المشرع على تقصير مدة الاعلان للحضور للمستدعى ضده لمدة لا تتجاوز اسبوع مما يغدو ان القرار المستأنف قد صدر على خلاف القانون والغاية التشريعية من الطلبات المستعجلة وفق ما انبئت عنه احكام المادة 104 من قانون الاصول ويكون معه السبب الاول واقع في محله مما يترتب عليه الغاء القرار المستأنف ويغني عن بحث باقي اسباب الاستئناف وارجاع الطلب الى قاضي الامور المستعجلة لاعمال قاعدة المواجهة بين الخصوم وسماع ما لدى المستأنفة من بينات ودفوع وفق اللائحة الجوابية المقدمة من قبلها امام محكمة الدرجة الاولى ومن ثم اصدار قرارا متفقا والاصول والقانون.

لـــــــذلك

تقرر المحكمة وعملا باحكام المادة 223/3+2 من قانون الاصول قبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستانف واعادة الطلب لمحكمة الدرجة الاولى للسير وفق ما بيناه اعلاه على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

حكما حضوريا صدر و تلي علنا بحضور الوكيلين وافهم في 25/2/2019.

 

 

 

 

 الكاتب                                                                                              رئيس الهيئة                                                                                        القاضي  حازم ادكيدك