السنة
2018
الرقم
554
تاريخ الفصل
2 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويــــــة القضــــاة الســـادة: مصطفى القاق، فريد عقل، عصام الانصاري، عبد الكريم حلاوه.

 

الطــاعــــــــــــــن: ع.ح.

                        وكيله المحامي: محمود دراج.

المطعـون ضده : 1- الحق العام.

                        2- شركة الكهرباء.        

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 31/10/2018 تقدم الطاعن بواسطه وكيله للطعن بالنقض في القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه بالاستئناف جزاء رقم 396/2017 بتاريخ 5/7/2018 والقاضي باسقاط الاستئناف.

وتتلخص أسباب الطعن في:

1- القرار مخالف للقانون كون (الطاعن) لم يتبلغ ولم يوقع أي من افراد عائلته على التبليغ.

2- الاستئناف مرفوع للقرار.

3- القرار غير معلل حيث لم تظهر أي تعليل او تسبيب.

4- الطاعن لم يتبلغ خلاصه الحكم الجزائي.

5- الطاعن تقدم بطلب وقف تنفيذ العقوبه لحين البت في الدعوى.

6- كان على محكمة الاستئناف اعاده تبليغ الطاعن.

وبالنتيجه طالب الطاعن بقبول الطعن ونقض الحكم.

تبلغت النيابه العامه لائحة الطعن حسب الاصول وتقدمت بلائحة جوابيه طالبت بموجبها برد الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومصادره مبلغ التأمين.

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله نجد ان الحكم صادر باسقاط الاستئناف بتاريخ 5/7/2018 وان الطعن بالنقض قدم بتاريخ 31/10/2018.

ولما كانت الماده 355 من قانون الاجراءات الجزائيه قد حددت مدة الطعن بالنقض اربعين يوماً وحيث ان الطعن مقدم بعد مرور المده المحدده قانوناً خاصه وان الاسقاط هو جزاء اجرائي على عدم حضور الجلسات في المحاكمه. وبالتالي يكون الاسقاط بعد تغيب المستأنف جلستين عن المحاكمه والطاعن تفهم جلسه 4/3/2018 ولم يحضر وتبلغ جلسات 29/4/2018، 5/7/2018 بواسطه والده والدته ولم يحضر مما استوجب تطبيق احكام الماده 11 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014.

لذلــــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن شكلاً لتقديمه بعد مرورو المده المحدده قانوناً ومصادره التامين.

حكماً صدر تدقيقاً في 02/01/2019